• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات


علامة باركود

تزوجت بدون شهود

تزوجت بدون شهود
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 25/3/2019 ميلادي - 18/7/1440 هجري

الزيارات: 18414

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

امرأة تزوجت بموافقة الولي لكن بدون وجود شهود، وتسأل عن حكم هذا الزواج؟

 

♦ التفاصيل:

أنا مطلقة وعندي ولدان، أعيشُ بدولة غربية، أحببتُ رجلًا نصرانيًّا متزوجًا، وطلب الزواج مني، فاشترطتُ أن يُسْلِم، فوافَق، ولَمَّا كان قانون هذا البلد يمنع تعدُّد الزوجات، اتَّفقنا على الزواج العرفي، فتحدثتُ مع أخي؛ ليكون وليَّ أمري، فوافَق وتمَّ توقيع العقد، ولكن بدون شهود، ثم تبيَّن أنه يلزم وجود شاهدين، فاتَّفقنا على إعادة الزواج بوجود شاهدين، ولكن خلال هذه المدة عِشنا كالأزواج في كل شيء، وقد استغفرتُ الله واتَّفقنا على عدم التواصل لحين إعادة العقد، وسؤالي: هل هناك كفارة عما حدَّث؟ وهل أعيد النظر في هذا الزواج؟ أنا أريد ما يُرضي الله.


الجواب:

 

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صحة عقد النكاح من غير شهودٍ، والصحيح هو ما عليه الجمهور، وهو أن النكاح لا يصِح إلا بولي وشاهدي عدلٍ، وذلك لِما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ..."؛ الحديث رواه الدارقطني 4 /315 برقم 3521، وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع 2 /1254.

 

وعليه فإن ما فعلتُم مِن تجديد العقد بإحضار الولي والشهود هو الصحيح، إذا كان عن تساهل وعدم سؤال، وما مضى فإنه يَستغفر منه المسلم، وعليه أن يتحرَّى في مثل هذه المسائل الشرعية المهمة، ولا يمضي العقود فيها إلا بسؤال أهل العلم، وبهذا أفتَى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، قال: "وأما ما مضى من العقود، فإذا كان عن فُتيا عالم من العلماء أُقِرَّ، أما إن كان عن تساهل، فينبغي تجديدُه، يجدَّد النكاحُ من جديد بشروطه الشرعية بولي وشاهدين يحضران العقد الجديد، وأولادهم السابقون لاحقون بهم للشُّبهة، أولادهم لاحقون بهم، والماضي عليهم التوبة منه من التساهل، والأولاد لاحقون بأبيهم من أجل الشبهة، ولكن يُجدَّد النكاحُ عملًا بالأدلة الشرعية، وعملًا بما رآه جمهور أهل العلم، وحرصًا على سلامة الذمة وبراءتها من الخطر"؛ ا. هـ من فتاوى نور على الدرب منشورة بموقع الشيخ رحمه الله.

 

وفَّقكم الله ورزَقنا وإياكم الفقهَ في دينه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة