• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / بحوث في التحقيق


علامة باركود

المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي (PDF)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عدد الصفحات:280
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 12/5/2018 ميلادي - 27/8/1439 هجري

الزيارات: 29843

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

♦ عنوان الكتاب: المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي.

♦ المؤلف: الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين.

♦ دار النشر: مكتبة العبيكان.

♦ سنة النشر: 1426 هـ - 2005 م.

♦ عدد الصفحات: 280.

 

التحقيق في الجريمة بعد وقوعها - وهو ما يعرف بالتحقيق الجنائي - أمر مشروع يقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]، والتبين يعني تفحص الشيء والتعرف على حقيقة أمر وقوعه، ليصل من ذلك إلى ثبوت وقوعه أو نفيه، والقيام بهذا هو التحقيق والقائم به هو المحقق.

 

والتحقيق معروف في الشريعة الإسلامية وكان يقوم به تارة الإمام الأعظم (رئيس الدولة) فقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة من ذلك ما وقع مع الزاني كما حقق عدد من الخلفاء مع بعض المجرمين من ذلك ما وقع من علي - رضي الله عنه - في قضية قتل كما سيأتي في المطلبين السابع والثامن من المبحث الثامن -.

 

وتولّى التحقيق في الجرائم في بعض العصور القضاة - بخاصة قضاة المظالم - وولاة الحسبة أو الشرطة أو المدينة أو ولاة الحرب، إذ لم يعرف آنذاك جعل ولاية للتحقيق والادعاء العام مستقلة كحالنا اليوم ولا غرابة في ذلك، لأن أمور الولاية والاختصاص تختلف من عصر إلى آخر تبعًا لمقتضيات الحال والتنظيم في كل زمان ومكان يقول ابن تيمية (ت: 728هـ) في ذلك: "عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس".





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- إعجاب
سعيد بن سالم البادي - سلطنة عمان 26-04-2020 09:41 AM

لقد أعجبت بالكتاب المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي وجزاك الله خير الجزاء

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة