• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

العقود الربوية في شقق الإسكان الاجتماعي

العقود الربوية في شقق الإسكان الاجتماعي
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 8/2/2018 ميلادي - 22/5/1439 هجري

الزيارات: 37722

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شابٌّ تقدَّم للحصول على شقةٍ مِن شقق الإسكان الاجتماعي بـ(مصر)، ويسأل عن عُقود الشقق التي بها بنود ربوية.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقدَّمتُ في بلدي (مصر) إلى قرعة للحُصُول على شقَّة مِن شُقق الإسكان الاجتماعيِّ، وحصلتُ بالفعل على شقةٍ، وتعاقدتُ مع البنك ودفعتُ عدَّة أقساط.


علمتُ بعد ذلك أنَّ العقدَ لا يَخلو مِن البنود الرِّبوية؛ مثل: الفائدة عند تأخير الأقساط، وأن البنك يُعَدُّ طرفًا ثالثًا في العقد.


فكرتُ أن أتنازلَ عن الشقة للبنك، وأستردَّ مالي؛ لكن للأسف اتَّضَح لي أن هناك بندًا في العقد ينصُّ على منع استرداد المال!

فما رأيكم في هذه المعاملة؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشَكَر الله لك أيها الأخ الكريم حِرْصَك على البُعد عن المعاملات المُحرَّمة، التي مِن أشدِّها - بلا شكٍّ - الربا، الذي هو مِن أكبر الكبائر.


ولا شك أنَّ عقود شقق الإسكان الاجتماعيِّ باطلةٌ مِن الناحية الشرعية؛ بسبب ما ذكرتَه، وقد اطَّلعتُ في السابق على تلك العقود؛ فوجدتُها تشتمل على بنودٍ رِبويةٍ؛ أهمُّها: ما ذكرتَه - سلَّمك الله - في رسالتك، فباقي ثمن الوَحدة السكنية يدفعُه البنكُ بالكامل في صورة قرض للمنتفِع؛ ليُسدَّد هذا القرض بفوائد، وهذا هو ربا الديون المُجمَع على تحريمه.


غيرَ أنه مِن الظاهر أنك وقعتَ في تلك المعاملة وأنتَ تَجْهَلُ حُكمَها، ومِن ثَمَّ فلا إثمَ عليك، ولا بأس أن تنتفعَ بتلك الشقة، ولا يجب عليك التنازُل عن الشقة؛ وإنما يجب عليك عدمُ الوُقوع في تلك المُعامَلات مستقبلًا؛ وهذا ما قرَّره العلامةُ ابنُ باز؛ حيث قال في "مجموع فتاوى ابن باز" (14/ 154): "يَحرُم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميعُ الفوائد الناتجة عن الربا كلها مُحرَّمة، وليستْ مالًا لصاحبها؛ بل يجب صَرْفُها في وجوه الخير إذا كان قد قبَضَها وهو يعلم حُكْمَ الله في ذلك، أما إنْ كان لم يقبضها، فليس له إلا رأسُ ماله؛ لقول الله عز وجل: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279].


أمَّا إن كان قد قَبَضَها قبلَ أن يعرفَ حُكم الله في ذلك، فهي له، ولا يجب عليه إخراجُها مِن ماله؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275]"، انتهى.

وفَّقك الله، وأَلْهَمك رُشدك، وأعاذك مِن شرِّ نفسك





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة