• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

الأحوال الشخصية للأقليات المسلمة

الأحوال الشخصية للأقليات المسلمة
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 22/1/2018 ميلادي - 5/5/1439 هجري

الزيارات: 12299

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأحوال الشخصية للأقليات المسلمة


ما سبق في المبحث الأول من الترخيص للمسلم المقيم في دولة غير مسلمة بالاحتكام إلى قضاتها للضرورة لا ينطبق على قضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونحوها؛ لأن أحكام هذه القضايا تثبت بنصوص من الكتاب والسنة، ومجال الاجتهاد الفقهي فيها ضيق، فهي أقرب اتصالًا بالعبادة والعقيدة، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاع يقتضي الكثير من الخشية والانضباط، ولهذا صدرت إعلانات دولية تقرر للأقليات الدينية الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص بحرية ودون تدخل أو تمييز، ولهم الحق في إنشاء الجمعيات الخاصة بهم والمحافظة على استمرارها، وأوجبت على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية.

 

وفي ظل هذا الوضع يقوم التحكيم بدور فعال في علاج المشكلات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية للأقليات المسلمة؛ فالمسلمون خارج ديار الإسلام على ضربين:

1- أقليات تتمتع بقدر من الاستقلال الداخلي أو الحكم الذاتي، إما بنَصٍّ أو مُعاهَدة، وإما بحكم الأمر الواقع؛ لأن بلادهم كانت تخضع لحكم إسلامي ردحًا من الزمن؛ مثل مسلمي الهند أو مسلمي البوسنة، وهؤلاء لا توجد لديهم صعوبات في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؛ ففي البوسنة: يوجد قضاء شرعي للأحوال الشخصية تعترف به الدولة، وأحكامه ملزمة وواجبة التنفيذ، وفي الهند: توجد مجموعة من القوانين صدرت في السنوات 1937، 1939، 1954م تنظم أحكام الزواج والطلاق والعِدد والمهر والحضانة والميراث والهبة والوقف وحقوق الملكية للمرأة المسلمة، وكلها مستمدة من الشريعة الإسلامية[1] على المذهب الحنفي.

 

2- أقليات إسلامية في بلاد لا يسمح نظامها بغير قضاء الدولة وأحكام الأحوال الشخصية فيها تخضع لقانون موحد، كما هو الحال في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أو تخضع لقوانين مختلفة؛ كالولايات المتحدة الأمريكية التي تتعدَّد فيها قوانين الأحوال الشخصية من ولاية لأخرى.


والمسلمون في هذه البلاد ليس أمامهم إلا الالتجاء إلى التحكيم، وذلك باختيار مسلم عادل عالم بالشرع يفصل في قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغالبًا ما تتولى هذه المهمة اتحاداتهم أو روابطهم أو جمعياتهم أو المراكز الإسلامية لديهم، وبعد صدور حكم هيئة التحكيم - فردًا أو أكثر - إما أن ينفذه الأطراف طوعًا، بوازع من الإيمان أو بتأثير من الجماعة، وإما أن يرفع حكم التحكيم إلى قضاء الدولة ليشمله بالصيغة التنفيذية.


والواقع أن نظام التحكيم - في الكثير من صوره - أصبح الآن معترفًا به في معظم الدول، ولا يعترض القضاء على نتيجته إلا إذا خالفت النظام العام أو حسن الآداب الذي يسود الدولة[2].



[1] قانون الأحوال الشخصية في الهند؛ عبدالكبير (2 / 665) وما بعدها.

[2] التحكيم ومستجداته؛ محمد جبر الألفي (ص: 53 - 54).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة