• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

مسلم يريد أن يتزوج نصرانية

مسلم يريد أن يتزوج نصرانية
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 7/12/2017 ميلادي - 18/3/1439 هجري

الزيارات: 9918

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شاب مسلم يريد أن يتزوج من فتاة نصرانية، والدها منفصل عن والدتها ولن يكون وليًّا لها، ثم إن رزق بأولاد سيكتبون مسلمين، ثم يترك لهم حرية اختيار الدين حين يكبرون!

 

♦ التفاصيل:

أنا شاب أبلغ من العمر 24 عامًا، تعرفت إلى فتاة نصرانية، من أبٍ مسلم وأمٍّ نصرانية، ولا أعرف هل يصح أن أتزوج منها أو لا؟ ولا أعرف كيف تتم عملية الزواج؟ وهل يتم الزواج بدون الذهاب إلى مأذون عن طريق المحكمة أو لا بدَّ من المأذون أولًا ثم نذهب إلى المحكمة، وهل يصح زواجي منها بدون وجود والدها؛ وذلك بسبب انفصال أبيها وأمها؟


مشكلة أخرى، وهي: مشكلة الأولاد؛ وذلك أن الطفل يولد ويتم تسجيله مسلمًا تبعًا لديانة والده، بشرط أن أفتح للأولاد المجال ليقرؤوا في كل الأديان، وأترك لهم الحرية في الدين الذي يختارونه، ولا أدري هل هذا الأمر صواب أو خطأ؟

شكر الله لكم، ووفقنا وإياكم لما فيه الخير

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فجزاك الله خيرًا أيها الابن الكريم على حِرصك على معرفة حكم الشرع قبل الإقدام على هذا الفعل، وهذا شأن المُسلم الهيَّاب الفَطِن.


أما زَواجك من فتاة نصرانية فجائز، بشرط أن تكون عفيفة؛ لقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: 5] والمُحصَنة كما ذكر أهل العلم: هي الحرة العفيفة، التي لم يدنس عرضها.


قال ابنُ كثير: "وهو قولُ الجُمهور ها هُنا وهو الأشبهُ؛ لئلا يَجتمِع فيها أن تكون ذِمِّيَّة، وهي مع ذلك غَيْرُ عفيفة، فيفسد حالُها بالكُلِّيَّة، ويتحصَّل زوجُها على ما قيل في المثل: "حَشفًا وسُوءَ كيلة"، والظَّاهر من الآية أنَّ المُراد بالمحصنات: العفيفات عن الزِّنا؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ [النساء: 25].


قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7 /99): "ليس بين أهْلِ العلم - بِحمد الله - اختلافٌ في حلِّ حرائرِ نِساء أهل الكتاب، ومِمَّن رُوِيَ عنه ذلك عمر، وعثمان، وطلحة، وحُذيفة، وسَلمان، وجابر، وغيرهم".


أما مَن يتولى عقد نكاحها فوليُّها، وهو والدُها، وقد ذكرت أنه موجود فالواجب أن يتولَّى هو عقد النكاح من الإيجاب والقَبول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نِكاح إلا بوليٍّ))، ولا يجوز أن تزوِّج نفسها أو تُزوِّجها أمُّها؛ فولي النصرانية هو والدها، كما قال ابن قدامة في المغني (7/ 27): إذا تزوج المسلم ذميَّة، فوليُّها الكافر يزوِّجها إياه؛ ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه وليُّها، فصحَّ تزويجُه لها، كما لو زوَّجها كافرًا، ولأن هذه امرأة لها وليٌّ مناسب، فلم يجزْ أن يليَها غيره، كما لو تزوَّجها ذميٌّ". اهـ.


فإن تعذَّر حضوره فيُمكنه أن يوكل غيره في إتمام عقد النكاح، وإن رفض أو عضلها انتقلت الولاية لأقرب عصبتها، فالأخ، ثم العمُّ، ثم ابن العم، ثم من يليهم من العصبة، فإن تعذر كل هذا زوَّجها أحد المسلمين؛ كما روى أحمد وأصحاب السنن عن عائشة قالتْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة نُكحتْ بغير إذن وليِّها، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مَهرُها بما أصاب مِن فَرجها، وإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له))، المراد بالسلطان عند أهل العلم ما يَنوب عنه، فيجوز أن يزوجها أحد المسلمين العدول.


أما تدوين عقد النكاح عند مأذونٍ شرعيٍّ أو في السجلات الرسميَّة فليس بشرط لِصِحة العَقد، ولا يؤثر عدمُه في صِحة العقد، وإن كان الأولى أن يوثَّق في الدوائر المختصة بذلك؛ لأنه قد يترتَّب على عدم التدوين مفاسد.


أما أخطر ما في رسالتك فهو ما يخصُّ الأبناء، فقد ذكرت أنهم يُسجَّلون كمُسلمين، ثم يفسح لهم مجال الحرية الدينيَّة، فيقرؤون في كل الأديان، وهذا ما يتنافى مع أمر الله؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: 6]، وفي الصحيحين عن عبدالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راعٍ على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مَسؤولة، والعبد راعٍ على مال سيِّده وهو مسؤول، ألا فكلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول))، وتلك الرعاية الشرعية الواجبة تَتنافى مع حرية اختيار الدِّين، وهذه هي أحد مخاطر الزواج من الكتابيات، وأنا على يقين أنك مُدرك لكلامي وتعلمُه جيدًا، فتلك مسائل بدهية، والأَولى والحال كذلك ألا تُنجب منها إن تمَّ الزَّواج، أو تتزوَّج بمُسلمة، أو تأخذ التدابير الكافية لتَنشئة الأبناء على صحيح الإسلام.

وفي الختام، أضع لك إشارات مضيئة على الطريق، عسى أن تكون سببًا لإرشادك لما يجب فعله:

نعلم جميعًا أيها الابن الكريم بدرجات مُتفاوتة أن الأم هي مَن تُربِّي أولادها، وضروريٌّ أنها ستبثُّ في رُوعهم ما تَعتقِد من حقٍّ أو باطل، فإن كانت كافرةً فلا يُتصوَّر أن تُنشئهم على الإسلام، وإنما على التثليث والفداء والصَّلب وتعدُّد الآلهة، فضلًا عن العادات والتقاليد والقيم التي تُخالف السلوك، وإن كانت مُسلمةً ربَّتهم على التوحيد والصلاة والصوم وغير ذلك، وقد ذكرتَ أن والد الفتاة كان مسلمًا وأمها نصرانية فنشأتْ على الكفر، وهو دليل على ما ذكرتُه لك.

وفَّقك الله لكلِّ خير





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة