• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

زوجي يمنعني من زيارة أختي

زوجي يمنعني من زيارة أختي
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 23/4/2017 ميلادي - 26/7/1438 هجري

الزيارات: 36149

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

امرأة يمنعها زوجها من التواصل مع أختها إلا بالهاتف فقط؛ بسبب ما تسببه لهم من مشاكل، وتسأل عن الصواب في موقفها.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا امرأة متزوِّجة، رزقني الله بأخت رغم أنها الكبرى إلا أنها دائمًا تحسُد جميع إخوتها، ولا تحبُّ الخير لهم، كما أنها تغار جدًّا من أخواتها الإناث، وقبل أن أتزوَّج كانت حياتُنا معها صعبة.


المشكلة أن زوجي يمنعني من زيارتها حتى لا تسبِّب لنا أي مشكلة؛ حيث سبق وسبَّبت لزوجي مشاكل مع أسرته، وأشار عليَّ أن أتحدث إليها في الهاتف بضع دقائق كل مدة.


أنا حائرة ولا أعرف ما الصواب في هذا الموقف؟ هل الحل أن أصل أختي، أو الحل في الاكتفاء بالاتصال بها في الهاتف درءًا للمشاكل؟

أفيدونا، وجزاكم الله خيرًا!

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشكر الله لك أيتها الابنة الكريمة حرصك على التوفيق بين طاعة زوجك وصِلَة رحمك.


أما ما دام حال أختك - هداها الله - على الحال التي وصفتِ، فإنه يحقُّ لزوجك أن يمنعك من زيارتها؛ لما في الزيارات مِن ضرر لكم جميعًا.


والأصل أنه لا يجوز لزوجك أن يَمنعك من صِلة رحمك، ولكن إذا ترتَّب على ذلك ضرر مُحقَّق يتأذَّى منه الزوج أو وقوع مشكلات بينكما، فله حينئذ أن يَمنعك من زيارتها، أو الاختلاط بها تفاديًا للضرر، والقاعدة: أنه لا ضرر ولا ضرار.


قال المرداوي الحنبليُّ في الإنصاف: "الصواب في ذلك - أي في حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها - إن عرف بقرائن الحال أنه يَحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر، فله المنع، وإلا فلا" انتهى.


وقال صاحب "التاج والإكليل في شرح مختصر خليل" - وهو مالكي -: سُئل مالك عن الرجل يتَّهم ختنته بإفساد أهله، فيُريد أن يمنعها من الدخول عليها؟ فقال: ينظر في ذلك، فإن كانت متهمة مُنعت بعض المنع، لا كل ذلك، وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها" انتهى.


وقد استثنى علماء المالكية من ذلك الوالدَين، فقالوا: إنه لا يمنع أبويها من زيارتها حتى ولو كانا مسيئين؛ كما في "التاج والإكليل": وإن اشتكى ضررَ أبويها؛ فإن كانا صالحين لم يُمنعا من زيارتها والدخول عليها، وإن كانا مُسيئين واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم" انتهى.


فلا تتحرَّجي سلَّمك الله من صلة أختك بالاتصال فقط، وأطيعي زوجك؛ لأنه يأمرك بمعروف، وقد ولاه الله عليك، وهو مؤتمن على نفسك ودينك، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: 6]، وقال: وتعاونوا ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: "المرأة إذا تزوَّجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب" انتهى، وقال أيضًا: "فليس لها أن تَخرُج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبوَيها باتفاق الأئمة" انتهى.

وفَّقك الله لكل خير، وأصلح أحوال المسلمين أجمعين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة