• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. عبدالحليم عويس / مقالات


علامة باركود

التعايش الاجتماعي في الإسلام

التعايش الاجتماعي في الإسلام<br />
أ. د. عبدالحليم عويس


تاريخ الإضافة: 22/1/2017 ميلادي - 23/4/1438 هجري

الزيارات: 16262

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التعايش الاجتماعي في الإسلام


إن المشروعات العالمية الاحتلالية والعولمية عجزت عن تقديم الرؤية الإنسانية اللاعنصرية الفسيحة؛ التي تمتد عبر الحدود الجغرافية والعنصرية، والعقدية؛ لأنها أقامت العقبات والسدود بين شرائح الإنسانية، اعتماداً على نزعات فكرية أسطورية سيطرت على قطاع كبير من الإنسانية في ظروف قوته وهيمنته وشعوره بالفوقية.

فالتقسيم الطبقي بين السادة والعبيد في اليونان، وبين الإنسان الروماني وغيره في الحضارة الرومانية، والتقسيم الطبقي عند الهندوك... إلخ، والتقسيم بين يهودي وأممي في التلمود.. كل هذه التقسيمات وأشباهها أقامت جسوراً تحول بين التعارف والتحاور الإنساني القائم على المساواة والعدل والندِّية واحترام الأصل الإنساني...


لكن الإسلام منذ نزل، وخاطب (الناس)، و(الإنسان)، و(بني آدم) مكرماً، ومستخلفاً الإنسان كي يقوم بشرف إقامة العمران البشري على أساس العبادة لله وحده لا شريك له.... قد رفض الحديث مجرد الحديث عن هذه الفواصل القاطعة، وأقام ميزان (التقوى) أي العمل الصالح للدنيا والآخرة بديلاً لكل هذه الفواصل والقواطع التي لا أصل لها في حقيقة الأمر.

لقد أمر الله المسلمين أن يختلطوا بالناس في العبادات، لا فرق بين أبيض وأسود.. وغني وفقير... هكذا هم في الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، وهكذا هم في الحج، كما فرض الله عليهم شريعة عادلة يتحاكم إليها الحاكم والمحكوم في ظل قضاء بالغ الحيدة والعدل.

ومن الناحية الاجتماعية حثهم على الاختلاط بالناس ومؤاكلتهم حتى ولو خالفوه في الدين ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾ [1]، وأباح لهم الزواج من النساء غير المسلمات ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [2]، ومجاملة غير المسلم في كل المناسبات.


وكما حفظ الإسلام للمسلمين حقوقهم الأساسية في الحياة، فكذلك حفظ الإسلام لغير المسلمين حقوقهم في الحياة، سواء بسواء، وهي: النفس والدين والدم والمال والعرض، فهذه الحقوق يستوي فيها المسلم وغير المسلم، فهي حقوق وحرمات معصومة إلا بسبب شرعي، فلا يصح إزهاق أرواحهم إلا قصاصاً أو حدًّا على عقوبة، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [3]، ويقول أيضاً: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ [4]، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفه: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا في شهركم هذا"، وهذه الحرمات ليست أمراً خاصاً بالمسلمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً".

فلا يصح إيذاء غير المسلم بغير حق بأي وجه من الوجوه، مثل: انتهاك عرضه، ولا التعدي على ماله، ولا الاعتداء عليه، ولا قتله بغير حق شرعي، وقد روي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البينة فأمر بقتله، فجاء أخوه، فقال: إني قد عفوت عنه، فقال: فلعلهم هددوك وفرقوك قال: لا، ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضوا لي، ورضيت قال: أنت أعلم، من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا، وفي رواية: "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا".


ولغير المسلمين حق حفظ أموالهم فتقطع يد سارقها، ويعزر مغتصبها ومن استدان منهم شيئاً وجب عليه رده، ويعاقب المماطل فيه، وقد شكا أحد رهبان النصارى في مصر إلى الوالي أحمد بن طولون أحد قواده أنه ظلمة، وأخذ منه مبلغاً من المال بغير حق، فما كان من ابن طولون إلا أن أحضر هذا القائد، وأنَّبه، وعزره، وأخذ منه المال، ورده إلى النصراني، وقال له: لو ادعيت عليه أضعاف هذا المبلغ لألزمته به [5].

ولهم حفظ أعراضهم فيجب كف الأذى عنهم، وتحرم غيبتهم؛ لأنهم بعقد الذمة وجب لهم ما للمسلمين كما قال ابن عابدين.


بل إن هذه الحقوق ليست للمواطنين من غير المسلمين فحسب؛ بل هي أيضاً لمن استجار بالمسلمين من غيرهم فلهم الأمان والحماية وحق الرعاية، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ [6]، وحق الإجارة في الإسلام مشاع بين المسلمين وليس لفئة مخصصة؛ بل هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسلمين "يسعى بذمتهم أدناهم"، وقال: "ويجير على المسلمين"، ولذلك حين قالت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله زعم ابن أمي عليّ أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان بن هبيرة"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ".

وإعطاء الجوار والأمان للمستأمنين من المخالفين، وما يتبعها من تحذير من خفر الجوار، وتشديد على ضرورة الحفاظ عليه، مَنقبة من مناقب الإسلام تجاه مخالفيه، تكاد لا توجد في غير هذا الدين الحنيف. [7]



[1] المائدة: 5.

[2] الآية السابقة.

[3] الأنعام: 151.

[4] المائدة:32.

[5] انظر: ندوة حقوق الإنسان في الإسلام، ص: 339، 340.

[6] التوبة: 6.

[7] المرجع السابق: المكان نفسه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة