• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات


علامة باركود

شراء بيت عن طريق البنك

شراء بيت عن طريق البنك
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 7/8/2022 ميلادي - 9/1/1444 هجري

الزيارات: 9271

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

♦ الملخص:

سائلة تسأل عن حكم شراء شقة تحت الإنشاء عن طريق البنك فيما يسمى بالاستصناع الموازي.

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


منذ سنوات أود الاستفسار عن شراء بيت تحت الإنشاء عن طريق البنك، ولا أعلم للبنك إلا صيغتين في البيع: الإيجار المنتهي بالتمليك، وبيع المرابحة، ومنذ سنوات وأنا مترددة في الإقدام على الشراء من البنك بصيغة المرابحة، ثم استخرت وأردت المُضِيَّ في الأمر، ومن خلال اطلاعي على البيوع، تبيَّن لي أن البيوت تحت الإنشاء يسمى عقدُ بيعِها استصناعًا موازيًا، سؤالي: هل يصح لي الشراء من البنك أم لا؟ علمًا بأن البيت الذي أريده قد وضع القائمون عليه مجموعة من البنوك التي يتعاملون معها، والبنك الذي أتعامل معه من بينهم، أرجو الرد تفصيلًا؛ لأنني مُقدِمة على الشراء، وقد توقفت خشية الدخول في الحرام، ثم إن صح لي الشراء، فهل هناك أمور ينبغي أن أفطن لها عند الذهاب إلى البنك؛ حتى يكون الشراء وفق الطريقة الشرعية؟ وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.


إذا كان ما يعينه السائل هو شراء بيت لم يُنشَأ من البنك، والبنك هو من يقوم بالبناء، فهذا عقد استصناع، ولا يجوز إلا بشروط: أن يكون المنزل أو الشقة مما يمكن انضباطه بالوصف النافي للجهالة، ومنها: أن يُحدَّد أجل مسمًّى للتسليم، ولا يُترَك من دون تحديد، وإلا كان عقدَ غررٍ، ومنها: أن هذا العقد عقدٌ لازم للطرفين، لا يجوز لأحدهما فسخه من دون رضا الطرف الآخر، إن جاء المنزل مطابقًا للمواصفات المتفق عليها سلفًا، أما الثمن، فيجوز أن يكون معجلًا أو بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا.

 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 50 (1 /6) بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها: "هناك طرق مشروعة يُستغنَى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك؛ منها:

 

أن تُملَّكَ المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازمًا - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يُتفَق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم"؛ [انتهى].

 

وصلِّ الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة