• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / مقالات


علامة باركود

القنديل العاشر: تتمة إضاءة القنديل في الزكاة الواجبة

القنديل العاشر: تتمة إضاءة القنديل في الزكاة الواجبة
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 11/3/2025 ميلادي - 11/9/1446 هجري

الزيارات: 668

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القنديل العاشر: تتمة إضاءة القنديل في الزكاة الواجبة

إضاءة قنديل: "نصابُ الأوراقِ النقديَّة هو أَدنى النِّصابينِ مِنَ الذَّهَبِ أو الفضَّة، وبهذا صدَرَت المجامع الفقهية"

تتمة إضاءة القنديل في الزكاة الواجبة

 

الحمد لله كثيرًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليمًا؛ أما بعد:

فمِن صور الزكاة أيضًا التي أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعًا قطعيًّا ما يلي:

الثالث: الذهب والفضة على أي حال كانت لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34]، وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ»[1].

 

وتجب الزكاة في الذهب والفضة؛ سواء كانت نقودًا أو تبرًا، أو حليًّا يُلْبَس أو يُعَار، أو غير ذلك، على الصحيح لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيلٍ، ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابًا وهو عشرون دينارًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب: «لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا»[2].

 

المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنُه مثقالًا، وزِنة المثقال أربعة غرامات ورُبع، فيكون نصابُ الذهب خمسة وثمانين غرامًا.

 

ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابًا وهو خمسُ أواقٍ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»[3]، والأوقيَّة أربعون درهمًا إسلاميًّا، والنصاب في الفضة يُعادل خمسمائةً وخمسةً وتسعين غرامًا، تعادل ستة وخمسين ريالًا عربيًّا من الفضة، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة رُبع العشر فقط.

 

وتجب الزكاة في الأوراق النقدية؛ لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامَها، فإذا بلغت نصاب الفضة وجَبت فيها الزكاة، وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية، سواء كانت حاضرة عنده أم في ذِمم الناس، وعلى هذا فتجب الزكاة في الدَّيْن الثابت، سواء كان قرضًا، أم ثمن مبيع، أم أجرة، أم غير ذلك، إذا كان على مليء باذلٍ، فيُزَكِّيهِ مع ماله كلَّ سنة، أو يؤخِّر زكاته حتى يَقبضه، ثم يزكِّيه لكل ما مضى من السنين، فإن كان على معسر أو مُماطل يَصعُب استخراجه منه، فلا زكاة عليه فيما قبلها من السنين.

 

الرابع: مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعدَّه للتكسُّب والتجارة؛ من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات، وغيرها من جميع أصناف المال، فيُقَوِّمها كلَّ سنة بما تساوي عند رأس الحول، ويُخرج رُبع عُشْر قيمتها، سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به، أم أقل أم أكثر.

 

ولا زكاة فيما أعدَّه الإنسان لحاجته من طعام وشراب، وفرشٍ ومسكن، وحيوانات وسيارة ولباس، سوى حُلي الذهب والفضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»[4].

 

ولا تجب الزكاة فيما أُعِدَّ للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب في أُجرتها إذا كانت نقودًا وحال عليها الحول، وبلغَت نصابًا بنفسها أو بضمِّها لِما عنده من جنسها.

 

تقبَّل الله من الجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[5].



[1] أخرجه مسلم (987).

[2] أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، والبيهقي في الصغرى(1198) واللفظ له، وقد صحح الألباني ما أخرجه أبو داود في صحيح أبي داود (2)، وما أخرجه البيهقي في الصغرى، ففي سنده ضعف، لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، فيكون حجة، وقد أخذ به عامةُ أهل العلم.

[3] أخرجه البخاري (1340)، ومسلم (979)، من حديث أبي سعيد الخدري.

[4] أخرجه البخاري (1395)، ومسلم (982)، من حديث أبي هريرة.

[5] مختصر من مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة