• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات


علامة باركود

حكم كروت الشراء

حكم كروت الشراء
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 21/6/2021 ميلادي - 11/11/1442 هجري

الزيارات: 7196

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سائل يسأل عن حكم يتعلق بشراء كروت تسمى "كروت هدايا" لسوبر ماركت، للكارت قيمة معينة، تستطيع أن تشتري بها المنتجات بحسب القيمة، ويكون الكارت صالحًا لمدة عام من حين وقت الشراء، والسائل يسأل عن بعض الكروت التي تكون صالحة من حين وقت التفعيل لا الشراء، هل يجوز الانتفاع بها أو لا؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم.


سوبر ماركت كبير يعرض كروتًا تسمى تقريبًا (كروت هدايا)؛ حيث تشتري كارتًا ثمنه 100 جنيه مثلًا، وتشتري بثمن الكارت هذا مشتريات من السوبر ماركت بنفس سعر الكارت 100 جنيه، أو تهادي بهذا الكارت أيَّ شخص، ويذهب هو كي يشتري بهذا الكارت مشتريات بنفس سعر الكارت، السؤال هنا: الكارت له مدة محددة بمعنى: أنك إذا اشتريتَ الكارت بتاريخ اليوم، فسيكون الكارت صالحًا لمدة عام من تاريخ شرائه، وبعد مرور هذا العام لا يحق لك أن تستفيد بهذا الكارت، وبعض الكروت تصبح صالحة لمدة عام من تاريخ تفعيلها، وليس من تاريخ شرائها؛ يعني: من الممكن أن تشتريَ الكارت في يوم، وتُفعِّله في يوم آخر، فتصبح صالحة لمدة عام من تاريخ التفعيل، فما حكم هذا؟ وأنا فعلًا قد اشتريت منتجات من هذا الكارت – مثل: الأرز وبعض المأكولات والمنتجات الأخرى - فهل أستفيد بها أو لا؟ أفتونا مأجورين.

 


الجواب:

 

الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، والصورة لم تكتمل هنا، وعلى أية حال فإذا سلمت البطاقة أو الكارت من الجهالة والغرر، والربا والمخاطرة، والتغرير بالناس، ولم تكن سببًا للنزاعات والمخاصمات، ولم تُحدِثِ العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات، المصدرين لها وغير المصدرين، وكانت تشتمل على رصيد ماليٍّ للشراء كما ذكر السائل، فإن هذا الرصيد يأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها، فلا بد من القول بالجواز أن يكون الثمن مساويًا للرصيد الموجود فيها؛ لأنهما نقدان من جنس واحد، فيُشترط تماثلها في القدر عند التبادل يدًا بيدٍ؛ يعني: لا بد من التماثل والتقابض، وأمَّا عند اختلاف العملة، فلا حرجَ في الزيادة إذا كان يدًا بيد؛ يعني: يُشترط التقابض دون التماثل.

 

والملاحظة الأخيرة فيما لو كانت البطاقة محددة بوقت كما ذكر السائل في آخر سؤاله، فهذه يترتب عليه غرر وضرر فلا تجوز حينئذٍ.

 

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة