• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات


علامة باركود

تجديد عقد الزواج بسبب الردة

تجديد عقد الزواج بسبب الردة
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 16/12/2019 ميلادي - 18/4/1441 هجري

الزيارات: 39794

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

امرأة متزوجة فعلتْ فِعلًا كفريًّا لكنها تابت إلى الله، ثم فعلت هذا الفعل مرة أخرى، وتسأل: هل يجب تجديد عقد زواجها باعتبار أنها ارتدَّت وعادت إلى الإسلام؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة تزوجت قبل أربع سنوات وحصلت لها "رِدَّة"؛ أي: ضعفت نفسها حتى فعلت فعلًا كفريًّا، ثم ندمت بعد العدة وتابت إلى الله، وسألت عن حكم الأخذ بقول ابن تيمية بعدم فسخ نكاح المرتد؛ لأنها خافت من رد فعل زوجها حين يعلم أنه يجب تجديد عقد النكاح، فأُفتيتْ بأنه لا بأس من الأخذ برأي ابن تيمية؛ دفعًا للحرج ولتحقيق المصلحة؛ مستندًا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ((رَدَّ زَيْنَبَ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ))، وإلى كلام ابن تيمية وابن القيم، وما رجَّحه ابن عثيمين رحمهم الله، وبعد أن أخذت بهذا الرأي، ضعُفت نفسها مرة أخرى وفعلت فعلًا مكفرًا، فما حُكم من أخذ بهذا الرأي مرتين؟ وماذا يجب على من أخذ بهذا الرأي وبعد مرور مدة من الزمن ترجَّح عنده انفساخ العقد، فهل يجب عليه تجديد العقد بعد أن ترجَّح عنده انفساخ العقد، أم ما دام أخذ بالرأي الأول، فلا يجب عليه تجديده بعد أن ترجَّح لديه الرأي الآخر؟ أرجو منكم أن تجيبوا على أسئلتي الثلاثة، وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

أولًا: أمر الردة والاستهتار بالشعائر أمرٌ خطير جدًّا؛ فلذلك أُمر المسلم أن يسأل الله الثبات، ويكثر من الطاعات؛ ليزداد إيمانه ويقوى، وألَّا يتعرض للشبهات التي توقعه في براثن الكفر، فإن من مات على الكفر، فهو خالد مخلد في النار، نسأل الله العافية؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: 5]، فليجدد التوبة في كل حين وكل وقت، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين.

 

ثانيًا: من الناحية الفقهية: أصل المسألة: هل المرتد ينفسخ عقد نكاحه إذا ثبت عليه ذلك؟ ثمة أحوال أذكرها باختصار:

الحال الأولى: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وهذا قول جماهير أهل العلم.

 

الحال الثانية: إن كانت الردة بعد الدخول فخلاف بين العلماء على أقوال:

الأول: مذهب الشافعية - وهو رواية عند الحنابلة - حيل بينهما إلى انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة، فالعصمة باقية، وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق.

 

الثاني: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو رواية عند الحنابلة: إن ارتداد أحد الزوجين فسخٌ عاجل بلا قضاء، فلا ينقص عِدد الطلاق، سواء أكان قبل الدخول أم بعده.

 

الثالث: مذهب المالكية، وهو قول محمد بن الحنفية: إذا ارتد أحد الزوجين، انفسخ النكاح بطلاق بائن[1].

 

الرابع: ما ذكره صاحب المغني عن داود أن النكاح لا ينفسخ بالردة مطلقًا[2]، وهو قول ضعيف؛ لمخالفته الأدلة الصريحة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: 10]، ولذلك الخلاف فيما لو رجع إلى الإسلام، هل لا بد من عقد جديد أم لا؟

 

الخامس: أن المسلم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فيبقى النكاح على العقد الأول لو رجع، أما إذا لم يرجع، فيفرق بينهما على ألَّا تتزوج بغيره إلا بعد انتهاء العدة؛ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح ما دام أنه معقود على وجه صحيح، وسبب الصحة باقٍ، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام، أو سبقته به، وقال أيضًا: لدينا دليلٌ على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم متأخرًا عن إسلامها؛ لأنها أسلمت في أول البعثة، وما أسلم هو إلا بعد الحديبية، حين أنزل الله تعالى: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10]، فبين إسلامه وإسلامها نحو ثماني عشرة سنة، وردَّها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، ولم يجدد نكاحًا، وهذا دليل واضح جدًّا.

 

وكذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها أسلمت عام الفتح، وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على نكاحه، ويقول شيخ الإسلام: القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين كما قاله ابن حزم؛ لأنه وُجِد سببُ الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام سبب للفرقة، وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة، وهو أنه لا انفساخ، لكن ما دامت في العدة، فهي ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول، وبعد انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يُسلم، فلا حرَج، وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقة"؛ ا.هـ[3]،[4].

 

ثالثًا: في مثل هذه القضية الزوجية الخطيرة أنصح من ابتُلي ووقع فيها ألا يتجرأ ويفتي نفسه ويرجح كما هو ظاهر السؤال، بل يذهب إلى مفتي البلد أو القاضي المختص ويسأله بحضوره هو وزوجته؛ لأنه ثمة حيثيات تؤثر على الفتيا؛ مثلًا: ما نوع المكفر؟ وما مدى انطباقه على واقع الشخص؟ هل توفرت شروطه وانتفت موانعه؟ وما التكرار الذي حصل؟ وهل يلزم منه تشديد الحكم أم لا؟ إلى غير ذلك.

 

أسأل الله تعالى لنا ولكم وللمسلمين الثبات على الدين إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



[1] الموسوعة الفقهية (7/ 34).

[2] المغني (7/ 133).

[3] انظر: الشرح الممتع (12/ 246).

[4] انظر أيضًا: موقع الإسلام سؤال وجواب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة