• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات


علامة باركود

الزيادة على القسط الشهري عند تأخر دفعه

الزيادة على القسط الشهري عند تأخر دفعه
د. صغير بن محمد الصغير


تاريخ الإضافة: 8/4/2019 ميلادي - 2/8/1440 هجري

الزيارات: 13921

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

معلم تبني له الدولة بيتًا سكنيًّا بواسطة شركة مقاولات أهلية، على أن يقوم المعلم بتسديد ثمنه على أقساط لهذه الشركة، ولكنه إذا تأخر في سداد أي قسط، فإنها تفرض عليه زيادة نظير التأخير، فهل هذا حلال أم حرام؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم:

أنا أعمل معلمًا وسوف تبني لنا الدولة بيوتًا سكنية بواسطة شركة مقاولات أهلية، وسنقوم بتسديد سعر البيت على أقساط، ومكتوب في الشروط أن نُسلِّم الأقساط إلى البنك، وإذا تأخَّرت عن سداد الأقساط؛ فإنه يُؤخَذ عن كل يوم تأخير مبلغٌ من المال، وإذا لم تتأخَّر في سداد الأقساط، فلا يُؤخَذ منك الزيادة، فهل هذا العقد حلال أم حرام؟ أجيبونا جزاكم الله خيرًا؛ لأننا في عجلة من أمرنا.


الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذا العقد بناءً على الصفة التي ذكرتَ لا يجوز؛ لأنه متضمن لربا الجاهلية؛ حيث إنَّ الشركة لها مبلغ في ذمَّتك إلى أجلٍ محدد، ولو زاد عن الأجل المحدد تُلزِمُكَ بدفع مبلغ إضافي؛ وهذا هو عين ربا الجاهلية؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع: ((وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوع كله))؛ صحيح مسلم 2 /886 برقم (1218)، ولغير ذلك من الأدلة التي تمقت الربا.

 

جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته السادسة ما نصُّه:

البند الثالث: إذا تأخَّر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدَّد، فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادةٍ على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك رِبًا مُحرَّم.

 

البند الرابع: يحرُم على المدين المليء أن يُماطل في أداء ما حلَّ من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخُّر عن الأداء؛ ا.هـ.

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة