• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: نهى عن بيع العنب حتى يسود

حديث: نهى عن بيع العنب حتى يسود
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 22/10/2022 ميلادي - 26/3/1444 هجري

الزيارات: 8918

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى عن بيع العنب حتى يسود

 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد؛ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.

 

المفردات:

«يسود»؛ أي يطيب، وهذا إذا كان من العنب الأسود، أما إذا كان من غير الأسود، فإن بُدُوَّ صلاحه أن يبيض ويخرج عن كونه حصرمًا.

«الحب»: كالحنطة والشعير والذرة والأرز والدخن ونحوها.

«يشتد»؛ أي يبيض ويقوى ويصلب ويفرك.

 

البحث:

هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، وقال الترمذي بعد إخراجه هذا الحديث: حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة؛ اهـ، وهذا الحديث من روايته عن خاله حميد الطويل، قال الحافظ في تهذيب التهذيب: وقال أبو طالب: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثًا، وقال في موضع آخر: هو أثبت الناس في حميد الطويل؛ اهـ، وهذا الحديث تؤيده الأحاديث الصحيحة الثابتة التي أوردتها في بحث الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، والله أعلم.

 

ما يفيده الحديث:

1- النهى عن بيع العنب قبل بُدُوِّ صلاحه.

2- النهي عن بيع الحب قبل بُدُوِّ صلاحه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة