• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 24/12/2017 ميلادي - 5/4/1439 هجري

الزيارات: 32658

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

 

عن سلمان رضي الله عنه قال: (لقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه أن نستقبلَ القِبْلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقلَّ مِن ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع، أو عَظْم)؛ رواه مسلم.

 

المفردات:

(سلمان) هو أبو عبدالله، سلمان الفارسي، ويقال له: سلمان الخير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة اثنتين وثلاثين عن مائتين وخمسين عامًا.

 

(أن نستقبل)؛ أي: بفروجِنا، حال البول والغائط.

(القِبْلة): الكعبة شرَّفها الله.

(أو أن نستنجي): الاستنجاء إزالة النَّجْو - أي ما يخرج من البطن - بالماء أو الحجارة.

(برجيع)؛ أي: روث.

 

البحث:

نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبلَ القِبلة بفروجِنا عند الغائط والبول.

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أيضًا مرفوعًا: ((إذا جلس أحدُكم لحاجتِه، فلا يستقبل القِبلة ولا يستَدْبِرها)).

وقد ورد عند أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث جابر: "رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة"؛ أي: عند قضاء الحاجة.

 

وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلًا لبيت المقدس مستدبر الكعبة).

 

وأحاديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، محمولةٌ على قضاء الحاجة في الفضاء، وأحاديث الإباحةِ قد وردت في العمران، فلا معارضة بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة.

 

وقد قال ابن عمر: إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يستُرُك، فلا بأس به؛ رواه أبو داود وغيره.

 

وقد سُئِل الشعبي عن اختلاف الحديثين - حديث ابن عمر أنه رآه يستدبر القِبلة، وحديث أبي هريرة في النهي - فقال: صدقا جميعًا، أما قول أبي هريرة، فهو في الصحراء.

 

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار، وهذا لمن يريد الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء، والسُّنة قد وردت بالاستنجاء بالماء، كما وردت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأحجار.

 

وأما النهي عن الاستنجاء بالرجيع أو العظم، فلأنها من طعام الجن، فقد أخرج مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن لما سألوه الزاد: ((لكم كلُّ عظمٍ ذُكِر اسم الله تعالى عليه أوفر ما يكون لحمًا، وكل بَعْرة علف لدوابِّكم)).

 

ما يفيده الحديث:

1- أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها - عند قضاء الحاجة في الفضاء -.

2- وأنه لا يجوز الاستنجاء باليمين، وقد تقدَّم.

3- وأنه لا بد من الاستنجاء بثلاثة أحجار عند الاقتصار على الحجارة.

4- وأنه يَحرُم الاستنجاء بالرجيع أو العظم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة