• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / فقه منتجات العمل الخيري / منتجات العمل الخيري المتعلقة بالتبرعات / منتجات العمل الخيري المتعلقة بالتبرعات المندوبة


علامة باركود

حكم صرف الغرامات المالية لصالح المؤسسات الخيرية

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري


تاريخ الإضافة: 5/12/2016 ميلادي - 5/3/1438 هجري

الزيارات: 10713

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مقالات فقه منتجات العمل الخيري (2)

منتج الصدقة ونوازله المعاصرة (2)

حكم صرف الغرامات المالية لصالح المؤسسات الخيرية

د. طالب بن عمر الكثيري[1]

 

من منتجات العمل الخيري المعاصر الغرامات المالية التي يعاقب عليها النظام كل من يخالف أحكامه، ويؤمر بصرفها أو جزء منها لصالح المؤسسات الخيرية،[2] وقد اختلف المعاصرون في صورة من ذلك، وهي: هل يجوز أن يعاقب المماطل عن سداد الدين بغرامة مالية تصرف لصالح المؤسسات الخيرية:

أولاً: أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم اشتراط أن يُغرّم المماطل عن السداد غرامة مالية تصرف لصالح المؤسسات الخيرية، دون أن يستفيد منها الدائن على قولين:

القول الأول: جواز ذلك.[3]

واستدلوا من المعقول بدليلين:

الأول: بأن الأصل في العقود والشروط الحل.

والثاني: أن في هذا الإجراء صيانة لحقوق الناس، ورفع الظلم عنهم.

 

القول الثاني: عدم جواز ذلك.[4]

واستدلوا بدليلين:

الأول: أن هذا الشرط الجزائي يعد من باب التعزير بالمال، وهو ممنوع.

ونوقش: بجواز التعزير بالمال على الصحيح من أقوال أهل العلم.

 

والثاني: أن في هذا الشرط زيادة تؤخذ من المدين على الدين الذي لزمه؛ فهي ربا.

ونوقش: بأن الإجماع انعقد على تحريم كل قرض جر نفعًا للمقرض، وليس كل قرض جر مضرة على المقترض.

ثانيًا: القول المخـتار:

جواز هذا الشرط؛ لعدم وجود دليل على منعه، وجواز أن تستفيد المؤسسات الخيرية من هذا المنتج، والله أعلم.



[1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[2] ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، ص(91،209).

[3] ينظر: عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية، لمحمد القري، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة، (3 /681)، والخدمات الاستثمارية في المصارف، وأحكامها في الفقه الإسلامي، ليوسف الشبيلي، (1 /663).

[4] أشار إليه د. رفيق المصري من باب الافتراض في تعليقه على بحث الزرقا في الغني المماطل، مقال بمجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد 3، العدد2، ص(74)، عن المصدر السابق، (1 /660).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة