• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في المحاماة


علامة باركود

لمحات في المحاماة (7)

لمحات في المحاماة (7)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 4/1/2015 ميلادي - 13/3/1436 هجري

الزيارات: 14217

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (104)

لمحات في المحاماة (7)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعيَّ الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا شرعنا في الحلقات الماضية في الحديث عن المحاماة، وأبرز أحكامها؛ لعلاقتها القوية وارتباطها الوثيق بالقضاء والتقاضي، وذكرت أن الحاجة إلى المحاماة قائمة، ولها فوائدها، وأن نظام المحاماة السعودي، الصادر عام 1422هـ، قد نظَّم أعمال المحاماة وإجراءاتها.


ووقف بنا الحديث عند موضوع تأديب المحامي عما يقع منه من مخالفات، واستعرضنا في الحلقة الماضية أنه يُشطَب اسم المحامي من جدول المحامين ويُلغَى ترخيصه إذا حُكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأنه يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام نظام المحاماة، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملًا ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، اللوم، الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، شطب الاسم من الجدول، وإلغاء الترخيص.


وهذا في الحق العام، وأما من لحِقه ضرر من عمل المحامي، وطالب بالتعويض، فإن الدعوى الخاصة تُسمَع بذلك كأي دعوى حقوقية وفق نظام المرافعات الشرعية.


وأما الجهة التي تنظر في دعوى تأديب المحامي، فقد بينتها المادة الحادية والثلاثون، ونصها: (يشكِّل وزير العدل - بقرار منه - لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وتسمى "لجنة التأديب"، وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين، الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيسًا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدُر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدَر ضده).


وتبين المادة الثانية والثلاثون سير الدعوى المقامة من المدعي العام ضد المحامي، ونصها: (يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبيَّن فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، ويجوز للمحامي أن يحضُر بنفسه، أو يوكل محاميًا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيًّا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيًّا).


وتضيف اللائحة التنفيذية أن للجنة التأديب عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى.


وتضيف المادة الثالثة والثلاثون أنه: (يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببًا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية...).


وفي لائحة المادة: "تكون قرارات لجنة التأديب نهائية، وذلك في إحدى الحالات التالية:-

أ - قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.

ب - مُضي مدة الاعتراض على القرار.

ج - موافقة ديوان المظالم على القرار".


وأما المادة السابعة والثلاثون فتبين عقوبة المحامي الذي لا يمتثل للمنع، أو الشخص الذي ينتحل صفة المحامي، ونصها: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معًا:

أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارَس مهنة المحاماة خلافًا لأحكام هذا النظام.


ب- المحامي الذي مارَس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص).


وتبين اللائحة التنفيذية أنه يكون الشخص منتحلاً صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي، ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي.


وأما الباب الرابع من نظام المحاماة فهو الباب الأخير، وقد خُصص للأحكام العامة والانتقالية، ومما ورد في هذا الباب: أنه يجوز للمحامي السعودي أن يستعين في مكتبه - وفقًا لحاجة العمل - بمحامٍ غير سعودي أو أكثرَ، بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه، بالشروط الآتية:

1 - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا.


2 - أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين، عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.


3 - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص، وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم، أو ديوان المظالم، أو اللجان شبه القضائية.


وبعدُ:

أيها المستمعون الأفاضل، كان حديثنا في هذه الحلقة وحلقات مضت عن المحاماة، وشروطها، وأبرز أحكامها، وَفْق ما ورد في نظام المحاماة السعودي، الصادر عام 1422هـ.


ولمسيس الحاجة إلى تجلية المحاماة، وما لها وما عليها، ولعلاقتها الوثيقة بالقضاء والتقاضي أفردتُها بالحديث في هذه الحلقات، مؤملًا أن تكون مجلِّيةً نافعة للخصوم والمحامين والقضاة.


وما أحوجَنا إلى المحامي الأمين، الذي يكون عونًا للقضاء، ورفيقًا بالموكلين، وأمينًا في الخصومات، ومسددًا في الدعاوى والإجابات وإجلاء البينات، وأن يكون رائده وهدفه الوصول إلى الحق وإقامته، ومنع الظلم من أي أحد كان، وما أحوجَ المحامي إلى استشعار حديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال موصيًا: ((انصُرْ أخاك ظالِمًا أو مظلومًا))، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيتَ إذا كان ظالمًا، كيف أنصره؟ قال: ((تحجزه، أو تمنعه، من الظلم؛ فإن ذلك نصرُه))؛ أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه.


والمسلم يضع أمام عينيه قولَ المولى جل جلاله: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2].


نسأل اللهَ تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لليسرى، وأن يجنِّبَنا العسرى.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


المراجع:

نظام المحاماة ولائحته، التعليق على نظام المحاماة للدكتور براك الفوزان.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة