• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في المحاماة


علامة باركود

لمحات في المحاماة (4)

لمحات في المحاماة (4)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 27/12/2014 ميلادي - 5/3/1436 هجري

الزيارات: 12894

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (101)

لمحات في المحاماة (4)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا شرعنا في الحلقات الماضية في الحديث عن المحاماة؛ لعلاقتها القوية وارتباطها الوثيق بالقضاء والتقاضي، وذكرت أن الحاجة إلى المحاماة قائمة، ولها فوائدها، وأن نظام المحاماة السعودي، الصادر عام 1422هـ، عرَّف المحاماة بأنها: (الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة، بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا).


واستعرضنا في حلقتين مضتا واجباتِ المحامين وحقوقَهم المقررة في نظام المحاماة.


وفي الحلقة الماضية طرحت هذا السؤال: هل يسُوغ التوكل في الترافع من غير المحامين المرخصين؟ وذكرت أن هذا سؤال مهم، وأما جوابه فهو مفصَّل في المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة، ووعدتكم أن أعرض هذه المادة في هذه الحلقة، ففي المادة الثامنة عشرة بيانُ مبدأٍ عامٍّ، وهو أن الترافع عن الغير حق خاص بالمحامين المرخصين، إلا أنه يستثنى من ذلك صور وحالات أوردتها المادة.


جاء في المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة: (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين - دون غيرهم - حق الترافع عن الغير أمام المحاكم، أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناءً مِن ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.


ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.


ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.


د - الوصي والقيِّم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.


هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات).


وتضيف اللائحة التنفيذية موضحة:

• يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوِّضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.


• لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرةُ أكثرَ من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة، وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليًّا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك، ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكمٍ مكتسب للقطعية.


• يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفًا في الدولة.


وتضيف اللائحة التنفيذية أنه لا يحق للوكلاء، الذين جاز لهم الترافع عن الغير استثناءً، القيدُ في جدول المحامين الممارسين، أو تسميةُ أنفسهم بالمحامين، أو تكوينُ الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذُ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلانُ عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات، أو إعدادُ مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها، أو لوائح الاعتراض، وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.


والهدف من هذه القيود على الترافع عن الغير من غير المحامين المرخصين: ضبطُ هذه المهنة، ومنع الدخلاء عليها ممن لم يحصلوا الأدوات اللازمة التي تمكِّنهم من الترافع عن الغير.


وأما حق الإنسان في الترافع عن نفسه فهو حق أصيل مقرَّر سبق بيانه، ونحوه أيضًا حق الإنسان في الترافع عمن تربطه به علاقة قرابة أو مصاهرة، أو لكونه تحت ولايته أو وصايته؛ كولي اليتيم، أو الوصي، أو المكلف بعملٍ وظيفي يوجب عليه الترافع؛ كمأمور بيت المال، ونحوه.


وأما المادة التاسعة عشرة فتبين حق المحامي في تيسير مهمته، وتمكينه من الاطلاع على ما يتعلق بالقضية التي تصدى لها، ونص المادة: (على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق: أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوِّغ مشروع).


وتضيف اللائحة التنفيذية:

19 - 1 - يُمكَّن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:-

أ - تقديم طلب من المحامي بذلك.

ب - أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكَّل فيها دون غيرها.


جـ - أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسؤول عنها في الجهة.


د - عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صورًا منها، ولا يُمنَع من كتابة ما يرغب في كتابته منها.


هـ - التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى، ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.


19 - 2 - يكون حضور المحامي التحقيق وَفْق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقَّقُ معه امرأةً بحضور وليها، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


والهدف من وضع هذه الضوابط: تنظيم حق الاطلاع على ما يتعلق بالقضية، بما يتيح للمحامي الاطلاع على ما يخص موكله في القضية، دون التعدي على حق الطرف الآخر في الخصومة، فيما لو مُكِّن خَصمُه أو محامي خَصمه من الاطلاع على أمور يكون لها دور في إضعاف جانبه وتقوية خصمه.


وواضحٌ أيضًا من هذه الضوابط ألا يتعسف المحامي فيطالب بما ليس له، أو يظن أن كونه محاميًا يخوِّل له كل الصلاحيات، وهذا ما يتوهمه بعض المحامين أحيانًا.


مستمعي الأفاضل، وأما الوقت الذي يقدم فيه المحامي الأوراق التي تثبت وكالته في المخاصمة، فتبينه المادة العشرون التي سنبدأ بها حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة