• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / الاختصاص الدولي


علامة باركود

الاختصاص الدولي (1)

الاختصاص الدولي (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 30/3/2013 ميلادي - 18/5/1434 هجري

الزيارات: 48560

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الثالثة والثلاثون

الاختصاص الدولي (1)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث بأنَّ القضاء في الإسلام ولاية تُستمد من صاحب الولاية العظمى، وهو الإمام الأعظم، وأن ولاية القاضي تَتقَيَّد بما يكلفه به الإمام من أنواع الخصومات وفي مكانٍ أو بلدٍ محدد، وأن كثيرًا من الأنظمة القضائية المعاصرة قد أخذتْ بتقسيم الولايات القضائية بحسب البلدان ونوع القضايا، ففي كلِّ مدينة أو محافظةٍ محكمةٌ تتولى نظر الخُصُومات، وإذا كان البلد كبيرًا تنوَّعت المحاكم بحسب أنواع القضايا، وهذا أمر متقرِّر معلوم، فإذا حصل بين شخصَيْن في بلد واحد خصومةٌ ما لَجَأا إلى المحكمة المختصة في بلدهما، وهذا ما يُطلق عليه مصطلح: (الاختصاص المحلي) أو الإقليمي.


وأما ما يتعلق بالاختصاص الدولي في القضاء في الأنظمة القضائية المعاصرة، فهو موضوع هذه الحلقة، فما المراد بالاختصاص الدولي في القضاء؟ وما أثره في تحديد مكان نظر الخصومة والفصل فيها؟


مستمعي الأفاضل:

الحديث في بيان الاختصاص الدولي في القضاء يستدعي التفصيل، وبيانَ عدد من المصطلحات والأمثلة في هذا الشأن، غير أن وقت البرنامج وطبيعته لا يسمح بالإطالة في ذلك، فأكتفي بنُتَفٍ توضِّح المقصود، مع تبسيط المعلومة قدْر الإمكان لتكونَ في متناول غير المتخصص في هذا الجانب.


أما المراد بالاختصاص الدولي في القضاء، فهو: القواعد التي تحدِّد اختصاص المحاكم الوطنية بالفصل في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، إذا ما عُرضت عليها للفصل فيها، والمقصود بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي: أن يكون طرفا الخصومة أو أحدهما من غير مواطني البلد الذي فيه المحكمة، أو أن تكون الخصومة على عقار خارج البلد الذي فيه المحكمة.


وبعبارة أخرى: يمكن القول بأن الاختصاص الدولي في القضاء يُحَدِّد الحالات التي يختص القضاء الوطني فيها بفَضِّ النِّزاع، مع وُجُود عناصر لا تنتمي إلى البلد محلِّ المحكمة.


فمثلًا: لو أن شخصًا فرنسي الجنسية، أراد أن يتقدم بدعواه ضد مواطن سعودي، مقيمٍ في المملكة العربية السعودية في عقد مالي مثلًا، فهل يقيم المدعي دعواه في فرنسا؛ باعتباره أحد رعاياها؟ أو يُقيمها في المملكة العربية السعودية باعتبار المدعَى عليه أحد رعاياها ويقيم فيها؟


ولو كانت الدعوى في عقارٍ يقع في فرنسا حصَل بين الطرفَيْن مُبايعة فيه، فهل تقام الدعوى في بلد المدعي الذي هو بلد العقار المدعى به؟ أو تقام الدعوى في المملكة العربية السعودية بلد المدعى عليه الذي يقيم فيها؟ فهذان المثالان يوضِّحان المراد بالاختصاص القضائي الدولي.


فقواعد الاختصاص القضائي الدولي تقوم بتحديد مجال ولاية المحاكم الوطنيَّة في نظر المنازعات ذات الطابع الدولي، وهي تعَدُّ من أهم قواعد القانون الدولي الخاص، ذلك أنَّ تحديد المحكمة التي ينْعَقد لها الاختِصاص بنظر النِّزاع ذي العنصر الأجنبي يَتَوقف عليه الحل النِّهائي لهذا النِّزاع، كما يتوقف عليها سلامة الحكم الصادر حال كونه صادرًا من محكمة مختصَّة بالنظر في الخصومة.


فإذا ما طُرح أمام القضاء مُنازعة ذات عنصر أجنبي تَعَيَّن على القاضي - وقبل أن يشرع فيها - أن يبحث أولًا عما إذا كانت تلك المنازعة تدخل ضمن ولاية محاكم دولته أم لا.


ويقوم القاضي بهذا البحث في ضوء قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي.


وقواعد الاختصاص القضائي الدولي منها ما هو معلوم متفق عليه بموجب اتفاقيات تعقدها الدول فيما بينها لتنظيم الاختصاص القضائي فيما بينها، مما له تعلُّق بطرف أجنبي، وهي داخلة في مباحث ما يُسمى في علم القانون: "القانون الدولي الخاص"، ومنها قواعد عامة تدخل في: "القانون الدولي العام"، وهي قوانين عرفية ملزمة للدول فيما بينها في مجال الاختصاص القضائي، وكلٌّ من (القانون الدولي الخاص) و(القانون الدولي العام) علوم متخصصة تُدرَّس في الجامعات والكليات المتخصِّصة، ولهما مجالات محدَّدة، وشُرُوط ضابطة فيما يدخل فيهما أو يخرج منهما من الوقائع.


ومن أهم الاتفاقيات التي عقدتها الدولُ لتنظيم الاختصاص القضائي فيما بينها: "اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي"، التي وافق عليها مجلسُ وزراء العدل العرب بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ في دورة انعقـاده العادي الأولى.


ففي هذه الاتِّفاقية التي وقعتها الدول العربية بيانٌ للحالات التي تتعلَّق بالاختصاص القضائي الدولي فيما بين هذه الدول؛ سواء فيما يتعلَّق باختصاص النظَر في الدعوى ابتداءً، أو فيما يتعلَّق بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم دولة فيما يقَع في دولة أخرى.


وإليكم - مستمعيَّ الأفاضل - بعضَ ما ورد في هذه الاتفاقية، مما له علاقة باختصاص النظر في الدعوى ابتداءً:

1) ففي المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية بيان الاختصاص في حالة النِّزاع حول أهليَّة الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصيَّة، حيث تعتبر محاكم البلد أن يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصَّة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النِّزاع يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصيَّة.


2) وفي المادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية اعتبار محاكم البلد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينيَّة المتعلِّقة به.


فلو كانت المنازَعة العقارية بين مصري على سعوديٍ مقيم في السعودية، ومحل النزاع مطالبة بتسلم عقارٍ في مصر، فإنَّ الاختصاص القضائي في هذه الصورة يكون للمحاكم المصرية؛ باعتبارها محل العقار المتنازَع عليه، ولا يُنظر في هذه الحالة إلى بلدِ المدعى عليه.


3) وفي المادَّة الثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم البلد الذي صدر فيه الحكمُ مختصَّة في حالات، منها:

أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظَر في الدعوى في إقليم ذلك البلد.


ب- إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم هذا البلد، وكانتْ قد أُقيمتْ عليه الدعوى لنزاعٍ متعلِّقٍ بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.


ج- في حالات المسؤولية غير العقديَّة، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم البلد، كما لو كان النزاع متعلِّقًا بطلب جناية حصلتْ في البلد.


د- إذا كان المدعى عليه قد قَبِل الخضوع صراحةً لاختصاص محاكم ذلك البلد متى كان نظام ذلك الطرف لا يمنع مثل هذا الاتِّفاق.


مستمعي الأفاضل:

كانتْ هذه نتفًا يسيرة حول مبادئ الاختصاص القضائي الدولي، وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - أعرض لكم مستمعي الأفاضل أهم ما ورد في نظام المرافعات الشرعيَّة السعودي حول الاختصاص القضائي الدولي في الدعاوى التي تُقدم لمحاكم المملكة العربية السعوديَّة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة