• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / آداب القاضي


علامة باركود

آداب القاضي (1)

آداب القاضي (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 27/6/2012 ميلادي - 7/8/1433 هجري

الزيارات: 45691

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الرابعة

(آداب القاضي 1)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد أسلفت في الحلقات الماضية أن المراد بالقضاء: "تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات"، وأن نصب القضاة فرض كفاية في الأمة، إذ لا بد للناس من قاض يحتكمون إليه في خصوماتهم، ولأهمية وظيفة القضاء وخطورتها اشترط فقهاء الإسلام في القاضي شروطًا يلزم توفرها؛ كي يولى منصب القضاء، وقد سبق ذكر هذه الشروط.


مستمعي الأفاضل:

حرص علماء الإسلام على أن يكون القاضي متمتعًا بالخلق الرفيع، والتعامل الحسن؛ كي يكون قدوة حسنة، وليتمكن من النظر في الخصومات، ومناقشة الخصوم برفق وروية، وليكون القاضي في حال مناسبة لإصدار الحكم والإلزام به؛ إذ إن الحكم بين الناس أمر جليل له تبعاته، فناسب أن يُختار لوظيفة القضاء أماثل الناس وأفاضلهم، وقد درج ولاة المسلمين في تاريخ الأمة الإسلامية على تولية منصبِ القضاء أهلَ العلم والفطنة، ممن يُظن فيهم توفُّر القوة والأمانة للقيام بواجب هذه الوظيفة السامية.


وتعالوا بنا - مستمعي الأفاضل - نصغي إلى ما سطره فقهاء الإسلام حول الآداب التي ينبغي للقاضي أن يتحلَّى بها، وأن تكون له خُلقًا معتادًا، على أن منها ما هو على سبيل الواجب، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب والاستحسان، مما يضبط أمور القضاة ويحفظهم عن الميل.


فمن تلك الآداب:

1) حسن الخلق، وحسن الخلق عبادة جليلة، أثنى الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابها، وقد مدح الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأنه على خلق عظيم، وحسَن الخلق يدرك بخلقه درجة عالية، فعن عائشة - رضي الله عنها -: قالت: سَمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إِنَّ المؤمنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقهِ: دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ))؛ أخرجه أحمد وأبو داود.


وصاحب الخلق الحسن يحوز أجرًا عظيمًا، فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزانِ المؤمِنِ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغض الفَاحِشَ البَذيء)).


وفي رواية قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: ((مَا مِنْ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِب الصَّومِ، وَالصَّلاةِ))؛ أخرجه الترمذي.


وعن النواس بن سمعان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس))؛ رواه مسلم.


وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -: "حسن الخلق: ألا تغضب ولا تحقد".


2) ومن الآداب التي ينبغي للقاضي أن يتحلَّى بها: أن يكون القاضي قويًّا من غير عنف؛ أي: قويًّا على ما هو فيه من الوظيفة الهامة، وقويًّا في معرفته وملاحظته للخصوم، وأن يكون مستظهرًا مستحضرًا للعلم وأدلته، متمكنًا منه، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى -: "إن الولاية لها ركنان القوة والأمانة"، وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء، لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات، فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين، أو انتفاءه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع، ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم".


ومن كان ضعيفًا قليل البضاعة، غير مضطلع بالعلم، أحجم عن الحق، في موضع ينبغي فيه الإقدام، لقلة علمه بمواضع الإقدام، والإحجام، ووظيفة القضاء تستدعي سرعة البت في الحكم متى اتضحتْ معالِمُه، واستوفى المتخاصمون ما لديهم مِن حججٍ وبينات.


ومن أثر تحلِّي القاضي بالقوة ألا يطمع فيه الظالم، ولذا فإن مَن كان ضعيفًا في حمل هذه المسؤولية، فإنه يسعه ما وسع أبا ذر الغفاري - رضي الله عنه - فقد قال له - عليه الصلاة والسلام -: ((يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ))؛ رواه مسلم.


فالقوي تعظم هيبته، ويهابه الظالم، وأما الضعيف فيطمع فيه القوي، وهذا أمر معلوم.


ولكن هذه القوة لا تعني العنف، بل تعني القوة في الحق، مع خفض الجناح والرفق بالناس، ولا سيما مع ذوي الجهل من الخصوم ممن لا يحسن التقاضي والدفاع عن نفسه، والرفق مع القوة من أعظم أسباب إيصال الحق لمستحقه، من أي شخص كان.


3) ومن الآداب التي ينبغي للقاضي أن يتحلى بها: أن يكون القاضي لينًا من غير ضعف؛ لئلا يهابه صاحب الحق، فيمنعه ذلك من الحكم بينهما، قال ابن القيم: فالحلم زينة العلم، وبهاؤه وجماله، وضده الطيش، والعجلة، والحدة والتسرع، وعدم الثبات، فالحليم لا يستفزه البذوات، ولا يستخفه الذين لا يعلمون، ولا يقلقه أهل العبث والخفةِ والجهل، بل هو وقور ثابت".


4) ومن الآداب أيضًا: أن يكون القاضي حليمًا، يتمكن بالحلم والأناءة من تثبيت نفسه عند الخير، فيؤثره ويصبر عليه، وعند الشر فيصبر عنه؛ لئلا يغضب مِن كلام الخصوم لو ألدُّوا في الخصومة، بل يملك نفسه عند أوائل الأمور، وملاحظتُه للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة، وصاحب العلم والولاية أحوج ما يكون إلى الحلم والسكينة والوقار.


5) ومن الآداب أيضًا: أن يكون القاضي ذا أناءة وتؤدة؛ لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وأن يكون ذا فطنة؛ لئلا يخدعه بعض الأخصام.


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "ومعرفة الناس أصل عظيم، يحتاج إليه الحاكم، فإن لم يكن فقيهًا فيه، فقيهًا في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهًا في الأمر ومعرفة الناس، تصور الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع، والاحتيال".


6) ومن الآداب أيضًا: أن يكون القاضي عفيفًا كافًّا نفسه عن الحرام، لئلا يُطمع في ميله بإطماعه.


مستمعي الأفاضل، هذه جملة من الآداب التي نص فقهاء الإسلام على أهمية توفرها في القاضي كي يقيم العدالة بين الناس منصفًا للضعفاء، بعيدًا عن مواطن الريبة والجفاء.


وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نواصل الحديث عن آداب أخرى ينبغي للقاضي أن يتخلق بها، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(المرجع: حاشية ابن قاسم).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- تجاوز القاضي في حكمه
عبد المحسن - السعودية 04-06-2016 11:32 PM

شيخي الفاضل وفقك الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:وبعد - لقد كان لدي دعوى منضوره لدى قاضي ومضمونها مطالبه بمستندات من خصمي فعرض القاضي الدعوى على خصمي فأجاب بأن المستندات لم تعد في ذمته وقد سلمها لي من محكمة أخرى فقرر القاضي الكتابه لتلك المحكمة للتأكد من إستلامي للمستندات
فورد للقاضي الجواب ومضمونه بأ نني لم أستلم أي مستندات من خصمي فسألني القاضي لماذا تريد المستندات من خصمك - فأجبته بأن خصمي ليس أهلاً للثقة وذكرت له الأسباب - فكتب في ضبط الدعوى قولاً على لساني لم أذكره وحكم بصرف النظر
سؤالي يا شيخي الفاضل
1-هل يحق للقاضي أن يسألني عن المستندات ويترافع عن خصمي بدون طلب خصمي لذلك علماً أنه لا يوجد سبب أو مصلحة عامة تبرر للقاضي سؤالي عن المستندات بعد جواب خصمي كما أن خصمي لم يعترض على تسليمي المستندات

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة