• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / بحوث في القضاء


علامة باركود

من فقه المرافعات (5) مشروعية تنظيم فقه المرافعات والإلزام به، وضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات (PDF)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عدد الصفحات:2
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 8/4/2015 ميلادي - 18/6/1436 هجري

الزيارات: 12584

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

من فقه المرافعات (5)

مشروعية تنظيم فقه المرافعات والإلزام به

وضوابط صياغة وتأصيلِ تنظيم فقه المرافعات

 

لصاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين[*]

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيناً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

 

فإن الحديث تحت هذا العنوان يرتكز حول أمرين:

أولهما: مشروعية تنظيم فقه المرافعات والإلزام به.

وثانيهما: ضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات.

 

ونتحدث عن كل واحد منهما فيما يلي:

أولاً: مشروعية تنظيم فقه المرافعات، والإلزام به:

إن فقه المرافعات يجب استنباطه كسائر الأحكام الموضوعية من الكتاب والسنة والأصول التبعية الأخرى المعتمدة عليهما، وقد اعتنى الفقهاء في مصنفاتهم بفقه المرافعات، وذكروا الفروع الفقهية للإجراءات الشرعية للمحاكمات منذ بداية الدعوى حتى نهايتها مستنبطين لها من الأدلة الشرعية، لكن الموضوع الذي عقد له هذا العنوان هو: (مشروعية تنظيم فقه المرافعات والإلزام به) وهو يعني أمرين:

الأول: جعل فقه المرافعات منظماً في فقرات، أو مواد منظمة.

الثاني: الإلزام بهذا التنظيم.

 

أما الأول: فهو نوع من التأليف والتصنيف، والمقصود به، حسن إخراج المادة العلمية، وسهولة الرجوع إليها وقت الحاجة، وهو أمر فني في التأليف، الأصل فيه: الجواز والإباحة، وعلى مدون ذلك الالتزام بالدليل والتعليل.

 

أما الثاني: فإن أمر الإجراءات والرسم في فقه المرافعات يتسع للإلزام به، لأنه يبين للقاضي والمترافعين طريق سير الدعوى، ويعين على وصول الحقوق لأصحابها بأتقن الطرق وأضبطها وأقربها للحكم بالحق، وإذا تحققت المصلحة في الإلزام به وجب الأخذ بذلك وتنفيذه.

 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389هـ) في كتاب كتبه لأحد القضاة: (نفيدكم بأن هذه الأعمال (يعني: بعض التنظيمات الإجرائية) لا بد منها، ولا نعفيكم أبداً (يعني: من العمل بها)، وهذا من المصلحة العامة، ولا محظور في ذلك شرعاً قطعياً [1]، ولا نقتصر على ذلك، بل نقول: إنه مما تقتضيه المصلحة الشرعية، ومن أسباب حفظ الحقوق على أربابها....) [2].

 

فائدة في إطلاق مصطلح (نظام) على التنظيم الإجرائي:

يطلق البعض على النظام الإجرائي مصطلح (قانون) بدلاً من مصطلح (نظام)، وقد أيد الأستاذ محمد الزحيلي (معاصر) استعمال مصطلح (نظام) على مصطلح (قانون)، وعلل ذلك بقوله: (للحفاظ على التميز الإسلامي الذي رغب فيه الشرع، وللتأكيد على وجوب استمداد الأحكام والتنظيمات من تراثنا الإسلامي الزاخر، والحرص على التزام هذا السبيل ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: 153] ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85] [3].

 

ثانياً: ضوابط صياغة وتأصيل تنظيم فقه المرافعات:

إن للأحكام الإجرائية أصولاً تستمد منها من الكتاب والسنة وأدلة التشريع الأخرى، غير أنه عند صياغة وتأصيل الأحكام والنظم الإجرائية لا بد من استيفاء الضوابط الآتية: [4].

1- أن يكون استمدادها حسب مناهج استنباط وتقرير الأحكام من مصادرها الشرعية من كتاب وسنة أو ما تفرع عنهما، أو مما قرره أهل العلم بأدلته، فلا يصح في هذه الأحكام الإجرائية أن تخالف حكماً جزئياً منصوصاً عليه، ولا أن تخرج عن أصول الشرع وقواعده العامة، وعلى مقرر الحكم بيان مستنده في ذلك، حتى لا يتسور على تقرير الأحكام من ليس أهلاً لها، وليست التقريرات الفقهية والأوامر السلطانية مصدراً للأحكام ما لم تكن مؤيدة بالدليل الشرعي.

 

كما يجب أن تكون النظم مستقلة في الاستمداد، حتى لا تقطع الأمة من إرثها العلمي وتغرب عنه، فلا يصح أن تخضه هذه الأحكام والنظم الإسلامية لأنظمة الأمم الأجنبية، فإن الأمة مطلوب منها الاستقلال والأصالة في فقهها ونظمها، لأنها جزء من حضارتها وأسس تفكيرها المستمدة من دينها وعقيدتها، ولا يعارض هذا الإفادة من تلك النظم في التبويب والتقسيم عند الاقتضاء، لأن ذلك وعاء لإخراج المادة العلمية فنياً وكذا الإفادة من تلك النظم في تصوير بعض المسائل؛ لأن تقرير حكمها سوف يكون من أحكام الشرع، والمعتد به التقرير لا التصوير، فمصدر الأحكام عند المسلمين يعتمد على العقيدة التي توجب على المسلم الالتزام بمصادر الشرع، أما الأمم الأجنبية فيعتمدون على مصادر أخرى غير مصادر المسلمين، من أعرافهم، ودياناتهم، ومصالحهم، وعقولهم المتأثرة بذلك.

 

2- أن تحقق هذه الأحكام الغاية التي استدعت تقريرها، وألا يكون فيها مشقة على الناس تربو على مصلحة تقريرها.

 

3- أن يكون معدها مؤهلاً شرعاً، ممن توفرت فيه شروط أهلية تقرير الأحكام من العلم بأصول الشريعة وطرق استنباط الأحكام وسائر ما يلزم لذلك، فلا يسوغ لرجل - ولو كان إماماً في فن من الفنون الأخرى - أن يقرر حكماً شرعياً ما لم يكن مؤهلاً بالعلم الشرعي، يقول ابن القيم (ت: 751هـ): (إذا كان الرجل إماماً في أي علم من العلوم ولم يكن على علم بما جاءت به الرسل ولا تحلى بعلوم الإسلام فهو كالعامي إلى علومهم، بل أبعد منه)[5].

 

ولا يصح الركون في حكم من الأحكام إلى العقل مجرداً من دليل الشرع، يقول الجويني (ت: 478هـ): (من ظن أن الشريعة تتلقى من استصلاح العقلاء ومقتضى رأي الحكماء فقد رد الشريعة، واتخذ كلامه هذا إلى رد الشرائع ذريعة)[6].

 

بل لو كان الحكم المستنبط مبنياً على المصلحة فلا يقرره إلا عالم بالشريعة مؤهل، لأن ذلك يحتاج إلى معرفة خلو المسألة من الدليل الخاص، وإلى اعتبار المصلحة المعمول بها أو المهملة، وإلى تقديم المصالح بعضها على بعض عند التزاحم، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم (ت: 1389هـ): (فإن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وبتعطيل المفاسد وتقليلها، وجاء بارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وترك إحدى المصلحتين بتحصيل أكبرهما، وهذا يعرفه أهل العلم الذي لهم إحاطة بالأحكام والأصول الشرعية)[7].

 

ويقول الشيخ محمد الخضر حسين (ت: 1377هـ). (... إذ لا يدري أن هذه المصلحة لم يرد في مراعاتها أو إهمالها دليل شرعي إلا من كان أهلاً للاستنباط)[8].

 

4- أن تكون صياغتها بلغة علمية تستعمل فيها لغة الضاد والاصطلاحات الشرعية، فتؤدي بصياغة واضحة الأسلوب والعبارات متسلسلة آخذاً بعضها برقاب بعض، بعيدة عن الإيهام والغريب والتعقيد في الألفاظ والأساليب، محكمة مختصرة من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل، مع اجتناب تكرار الكلام، كأنما يعد عداً، ويكون الأسلوب الذي تخرج به متصفاً بالوضوح والبيان، والسهولة والسلاسة، والدقة والسبك والحسن، مع الالتزام باللغة العربية مبنى ومعنى، وصرفاً ونحواً ورسماً[9].

 

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

نشر في مجلة الدعوة، الرياض، العدد 1912، في 6 شعبان 1424هـ - 2 أكتوبر 2003م، من ص 58 - 59



[*] القاضي بمحكمة التمييز بالرياض - الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء.

[1] هكذا في الأصل، ولعلها (قطعاً).

[2] فتاوى ورسائل 12/ 380.

[3] التنظيم القضائي 111.

[4] الطرق الحكمية 16، التشريع الجنائي لعودة 1/ 232، الجريمة لأبو زهرة 280، 281، 282، 287، 292، 295، موسوعة فقه ابن تيمية 1/ 310، الشاطبي ومقاصد الشريعة للعبيدي 283، نظرية الإسلام وهدية للمودودي 264.

[5] مفتاح دار السعادة 2/ 211.

[6] الغيثاني 220.

[7] فتاوى ورسائل 12/ 121.

[8] رسائل الإصلاح 1/ 154.

[9] تسبيب الأحكام القضائية 76 - 77.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة