• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / بحوث في القضاء


علامة باركود

من فقه المرافعات (2) ثمرة فقه المرافعات، وفضله، وحكم تعلمه على القضاة (PDF)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عدد الصفحات:2
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 19/3/2015 ميلادي - 28/5/1436 هجري

الزيارات: 25792

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

من فقه المرافعات: (2)

ثمرة فقه المرافعات، وفضله، وحكم تعلّمه على القضاة

لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين [1]

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأُبَيّنُ ثمرة فقه المرافعات، وفضله، وحكم تعلّمه على القضاة في ثلاثة عناوين متتالية:

ثمرة فقه المرافعات:

لهذا الفن من العلم ثمرات يانعة، وفوائد جمة، هي كما يلي:

1- معرفة الوجوه الموصلة للحكم ببيان سير الدعوى، وما على القاضي عمله لتسييرها، وفي ذلك رفع للحيرة والتردد عن القاضي وبخاصة حين تتشعب أمامه الطرق وتتسع المسالك، وقد أشار إلى ذلك ابن المناصف (ت 620هـ) حين قال: ".. فكذلك هم [يعني القضاة] أولى الناس بالأوصاف الكريمة والسَّيَر الحميدة من الدين والعلم، وحفظ المروءة، والمعرفة بالوجوه التي تصلح لهم بها إنفاذ ما كُلّفوه، والقيام بما حُمّلوه، فإنه لا يصح عدل وتعاون على برّ ممن يجهل الوجوه الموصلة إلى ذلك، ويرتبك برأيه في البدع والمهالك " [2].

 

كما أشار إلى ذلك ابن فرحون (ت: 799هـ) فهو يقول: " علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات، وغالب تلك المقدمات لم يُجرِ [3](2) لها في دواوين الفقه ذكراً، ولا أحاط بها الفقيه خُبْراً، وعليها مدار الأحكام، والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام " [4].

 

2- الوصول إلى الحكم والفصل في القضية بأوجز الطرق وأتقنها، فمعرفة أصول التقاضي مما يساعد القاضي بل وجميع أطراف الخصومة على تجنُّب التطويل، ورفع التشتيت، مع الضبط والإتقان، وقد أشار إلى ذلك ابن العربي (ت: 543هـ) حين تكلم عن أهمية علم القضاء فقال: "... فأما علم القضاء فلعَمْرُ إلهك إنه لنَوعٌ من العلم مُجرَّد، وفصلٌ منه مؤكد، غير معرفة الأحكام، والتبصر بالحلال والحرام، ففي الحديث: " أقضاكم عليّ، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل " [5] وقد يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال عارفاً بالحلال والحرام، ولا يقوم بفصل القضاء فيها، وقد يكون الرجل يأتي القضاء من وجهه باختصار من لفظه، وإيجاز في طريقه، بحذف التطويل ورفع التشتيت وإصابة المقصود "[6].

 

وإيصال الحقوق إلى أصحابها والفصل في الخصومات بأوجز الطرق وأعجلها مع الإتقان مقصد من السُّمُوّ بمكان، يقول ابن عاشور (ت: 1393هـ): "... بقي علينا إكمال القول في مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها، وهو مقصد من السُّمُوّ بمكانة، فإن الإبطاء بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعينه بأكثر مما يستدعيه تتبع طريق ظهوره يثير مفاسد كثيرة... " [7].

 

3- أن معرفة القاضي وأعوانه والمترافعين بطرق التقاضي مما يحفظ على المترافعين حقوقهم، ويضبط أمور القضاء، وقد أشار البهوتي (ت: 1051هـ) إلى ذلك وهو يتحدث عن آداب القاضي فقال: " والمقصود من هذا الباب بيان ما يجب على القاضي أو يسن له أن يأخذ به نفسه وأعوانه من الآداب والقوانين التي تنضبط بها أمور القضاء وتحفظهم عن الميل والزيغ "[8] .

 

فضل فقه المرافعات:

هذا العلم - فقه المرافعات - فرع من علم القضاء الذي هو باب عظيم من علم الفقه، وهو - أعني: فقه المرافعات - مُعين للقاضي في أداء مهمته على الحكم بالعدل، وإيصال الحقوق إلى أصحابها، فهو يرسم خطّة التقاضي، ويبيّن أحكامها للقاضي وللمترافعين، ففضله منظور إليه من جهتين من جهة كونه فرعاً من دوحة الفقه، ومن جهة كونه مُعيناً للقضاة على أداء مهمتهم، وكم في العلم والقضاء من فضل.

 

فقد جاء الإسلام بالحثّ على التعلُّم وبيان فضله، يقول -تعالى- ﴿.. يَرْفع الله الذين آمنوا منكُم والذين أوتوا العلمَ دَرَجات... ﴾ [المجادلة: 11] ففي هذه الآية أن أهل الإيمان والعلم لهم رفعة في الدنيا والآخرة، وذلك يدل على فضيلة العلم الذي فضّل الله أهله ومنه الفقه.

 

ويقول صلى الله عليه وسلم: " من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله به طريقاً إلى الجنة " [9] ففي هذا بيان لفضيلة العلم لعناية الله به، فقد جعل طلبه طريقاً للجنة.

 

ويقول صلى الله عليه وسلم: " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين "[10]، وما ذاك إلا لأن الفقه سيد العلوم، فهو الذي يجمع فقه الكتاب والسنة[11].

 

وفقه المرافعات يتصل فضله من جهة أخرى بالقضاء والتقاضي الذي هو الوسيلة لإيصال الحقوق لأصحابها، وفضّ الشجار بين الناس.

 

وقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على فضل القضاء وعظيم الأجر فيه، فقد شرّف الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بصفة الحكم، فقال مخاطباً إياه: ﴿ إنَّا أنزلْنا إليْك الكتابَ بالحقّ لتحْكمَ بَيْنَ الناس بما أراكَ اللهُ ولا تكن للخائنين خصيماً ﴾ [النساء: 10 ]، فتكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالحق يدلّ على شرف القضاء وفضله، والعلومِ المعينة للقاضي على أداء مهمته، ومنها فقه المرافعات.

 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها "[12]، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالحق والقضاء به مما يُغْبَطُ عليه الإنسان، فدلَّ على فضله وما يوصل إليه من العلوم.

 

ويقول صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا "[13] ، فدل الحديث على مكانة المقسطين في الأحكام، ولا يتأتى ذلك إلا لمن عرف الطرق الموصلة إليها، ومن ذلك العلم بفقه المرافعات فدل على فضله.

 

حكم تعلم فقه المرافعات على القضاة:

إذ كانت معرفة الأحكام الفقهية الكلية الموضوعية واجبة على القاضي فيما يفصل فيه من قضائه - لأنه لا يجوز له الحكم بغير علم - فإن معرفة أصول التقاضي من سماع الدعوى والإجابة، وما يلزم لإحضار الخصوم والفصل في النزاع، وما يتعلق بذلك واجبة - أيضاً - فيلزم معرفتها وتداركها، لأنها الوسيلة التي يتمكن القاضي بها من فصل النزاع وفك الشجار [14].

 

وقد أوجب الله - عز وجل - الحكم بالعدل كما في قوله - تعالى:

﴿ إنّ الله يأمركم أن تُؤَدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتُم بَيْن الناس أن تحكموا بالعدل... ﴾ [النساء: 58] وحاجة القاضي إلى فقه الإجراءات في إقامة العدل ظاهرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 

كما أن الإعراض عن تعلم فقه المرافعة يوقع القاضي في الجهل بالطرق الموصلة إلى الحكم من إجراءات التقاضي، وقد توعَّد النبي صلى الله عليه وسلم القاضي الجاهل بالنار - عياذاً بالله منها - ولا يتوعَّد بالنار على شيء إلا أن يكون فعله محرماً منهياً عنه، فعن ابن بُريْدة عن أبيه قال:

 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، رجلٌ عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجلٌ عرف الحق فلم يقضِ به فهو في النار، ورجلٌ لم يَعْرف فقضى للناس على جهل فهو في النار " [15] فدل الحديث على وجوب تعلُّم فقه المرافعة على القاضي حتى لا يوقع الحكم في غير موقعه فيكون ممن قضى بغير علم.

 

يقول السمناني (ت: 499هـ) "... يجب أن يكون [يعني: القاضي] عارفاً بطرق القضاء - قبل حضور الخصوم - والدعاوى، حتى إذا حضر حكم بما يجب الحكم به، وحمل الأمر على ما يجب، لأن علمه يجب أن يكون سابقاً لمواضع الحكم، وكيفية القضاء، وما له أن يفعل، وما عليه أن يترك " [16].

 

ويقول علي حيدر (كان حياً: 1327هـ): " يجب أن يكون [يعني القاضي] واقفاً على المسائل الفقهية وعلى أصول المحاكمة، ومقتدراً على فصل وحسم الدعاوى الواقعة توفيقاً لهما "[17].

 

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

نشر في مجلة الدعوة، الرياض، العدد 1897، في 19 ربيع الآخر 1424هـ - 19 يونيو 2003م، من ص 50 - 51.



[1] القاضي بمحكمة التمييز بالرياض - الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء.

[2] تنبيه الحكام 32.

[3] هكذا النص كما في المطبوع من المرجع المذكور، ولعل فيه سقطاً ويستقيم بزيادة كلمة " الفقهاء " فتكون العبارة كما يلي: " لم يُجرِ لها الفقهاء ".

[4] تبصرة الحكام1/ 2.

[5] هذا الحديث الذي ذكره ابن العربي مُرَكّب من حديثين هما " أقضاكم عليّ " و" أعلمكم بالحلال والحرام "، فحديث " أقضاكم عليّ " قال عنه في كشف الخفا 1/ 162: " رواه البغوي في شرح السنة والمصابيح عن أنس، ورواه البخاري وابن الإمام أحمد عن ابن عباس... والحاكم وصححه... " وقال ابن تيمية: " هذا الحديث لم يثبت، وليس له إسناد تقوم به الحجة " [منهاج السنة 7/ 513 ].

[6] تفسير ابن العربي 4/ 43.

[7] مقاصد الشريعة 300.

[8] الكشاف 6/ 309، وانظر في المعنى نفسه شرح المنتهى 3/ 467، فتاوى ورسائل 12/ 380.

[9] رواه سلم من حديث أبي هريرة (4/ 3074)، وهو برقم 38/ 3699.

[10] متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان، فقد رواه البخاري [الفتح 1/ 164] وهو برقم (71)، ومسلم (2/ 718)، وهو برقم 98/ 1037.

[11] فتح الباري 1/ 164، جامع بيان العلم وفضله 1/ 63، 91، تهذيب إحياء علوم الدين 1/ 21، حاشية ابن القاسم على الروض المربع 2/ 180.

[12] متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود، فقد أخرجه البخاري (الفتح 1/ 165، 3/ 120) وهو برقم (73)، ورقم (7141) ومسلم 1/ 559

[13] رواه مسلم (3/ 1458)، وهو برقم 18/ 1827.

[14] روضة القضاة 1/ 371، تبصرة الحكام 1/ 2، تنبيه الحكام 33، الكشاف 6/ 309، مجلة الأحكام العدلية (م/ 529)، وشرحها لحيدر 4/ 525، 529، جواهر العقود 2/ 369.

[15] رواه أبو داود (3/ 299)، وهو برقم (3573)، وابن ماجة (2/ 39)، وهو برقم (3336)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 461) وهو برقم 5922/ 1، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 116، 117)، قال ابن عبد الهادي: " وإسناده جيد " [المحرر في الحديث 2/ 637].

[16] روضة القضاة 1/ 271.

[17] درر الحكام 4/ 525، وانظر في المعنى نفسه 1/ 529 من المرجع المذكور.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة