• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / عرب القرآن / قطوف إيمانية / المستوى الثاني


علامة باركود

تعليم الطهارة للأطفال

تعليم الطهارة للأطفال
عرب القرآن


تاريخ الإضافة: 19/3/2015 ميلادي - 28/5/1436 هجري

الزيارات: 77598

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعليم الطهارة للأطفال


الصلاة: هي ثاني أركان الإسلام ولا تصح إلا بطهارة.

الطهارة: لا تكون إلا بالماء (الوضوء أو الغسل) أو بالتراب (التيمم).

 

أقسام المياه:

الطهور: (الباقي على خلقته) وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو يرفع الحدث ويزيل النجس.

 

نجس: وهو ما صادف نجاسة إن كان قليلًا، فتغير طعمه أو لونه أو ريحه.

 

الاستنجاء: إزالة ما خرج من القبل أو الدبر، فإن كان بماء سمي استنجاء، وإن كان بحجر أو ورق ونحوهما سمى است جمارًا.

 

يحرم على من يقضي حاجته:

1) التغوظ والبول بمورد ماء أو بطريق مسلوك أو تحت ظل نافع أو تحت شجرة عليه ثمر واستقبال القبلة في الفضاء بلا حائل.

 

ويستحب لمن يقضي حاجته:

1) أن يقول بسم الله.

2) أن يقدم رجله اليسري على اليمني في الدخول واليمني في الخروج.

 

السواك: يسن استعمال السواك ويتأكد عند:

1) الصلاة.

2) قراءة القرآن.

 

صفة الوضوء: أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثًا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثًا ثم يغسل وجهه ثلاثاً ثم يغسل ذراعيه ومرفقيه ثلاثًا ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى قفاه ويدخل سبابته في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهريهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثًا.

 

المسح على الخفين والجوربين: والمسح عليهما جائز في الحدث الأصغر بشروط:

1) لبس الخفين على طهارة كاملة.

2) أن تكون طهارته بالماء.

3) سترهما لمحل الفرض.

4) إباحتهما.

5) طهارة عينهما.

 

مدة المسح: للمقيم يوم وليلة وللمسافر: ثلاثة أيام بلياليهن إن كانت المسافة مسافة قصر.

بداية المسح: من أول مسح بعد حدث بعد لبسهما إلى نفس الوقت من الغد للمقيم (24) ساعة.

 

موجبات الغسل:

1) خروج المني بلذة.

2) إسلام الكافر ولو مرتدًا.

3) خروج دم الحيض.

4) خروج دم النفاس.

 

وصف الغسل:

1) أن ينوي.

2) يسمي.

3) يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء.

4) يغسل فرجه وما لوثه.

5) يتوضأ

6) يحثوا على رأسه الماء ثلاثًا.

7) يفيض الماء على بدنه مع التدليك والتيمن.

فرض الغسل: تعميم الجسد بالماء.

 

التيمم:

شروطه:

1) يجوز عند فقد الماء والمرض.

2) أن يكون التراب طاهرًا له غبار.

 

صفة التيمم: أن ينوي ثم يسمى ويضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه أولًا بإمرار باطن كفيه على وجهه ولحيته ثم يمسح كفيه ظهر كفه الأيمن بباطن الأيسر وظهر الأيسر بباطن اليمنى.

 

مبطلات التيمم: يبطل التيمم ما يبطل الوضوء.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة