• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

ضوابط السرية في الفقه الإسلامي

ضوابط السرية في الفقه الإسلامي
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 12/8/2015 ميلادي - 26/10/1436 هجري

الزيارات: 11592

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضوابط السرية في الفقه الإسلامي


ضبط الفقه الإسلامي السرية بضوابط علمية محددة؛ لأنها في نظر الشرع وسيلة لتحقيق المصالح المعتبرة شرعًا، ودفع المفاسد عن الإنسان في دينه ودنياه، وهي:

أولاً: درء المفسدة أَوْلى من جلب المصلحة.

الذي عليه أهل العلم: أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرَّة، إلا ما سُفِك فيه دمٌ حرام، أو فَرْجٌ حرام، أو اقتُطِع فيه مالٌ بغير حق[1]، يؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282].

 

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

الأحكام الواردة في الآية الكريمة تؤكِّد وتؤصل مبدأ: دَرْء المفسدة أَوْلى من جلب المصلحة.


ثانيًا: ألا يكون محل السرية وموضوعها محظورًا شرعيًّا؛ لأن ما بُني على باطلٍ فهو باطل؛ دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المجادلة: 9].


ثالثًا: يجب الالتزامُ بمقاصد الشريعة وأولوياتها، من حيث حفظ الدِّين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.


رابعًا: يجب الالتزام بآداب الصحبة وشروطها؛ لأن الناسَ ثلاثة أصناف[2]:

أ- أصدقاء، وقليل ما هم.

ب- معارف، وهم أضر الناس عليك.

ج- من لا تعرفه ولا يعرفك، فقد سلِمت منه وسلِم منك.

 

وشروط الصديق:

1- التقوى.

2- العقل؛ فصحبةُ الأحمق بلاء.

3- حسن الخُلق؛ لأن سيِّئَ الخُلق لا تؤمَن عداوته.

4- أن يكون سليمَ الصدر في الحضور والغَيبة، لا حَقودًا ولا حَسودًا، ولا مريدًا للشر، ولا ذا وجهينِ.

5- أن يكون ثابت العهد، لا ملولاً ولا متلونًا.

6- أن يقوم بحقوقك كما تقوم بحقوقه، فلا خير في صحبة مَن لا يرى لك مِن الحق مِثلَ الذي ترى له.


خامسًا: لا يتخاطب شخصان دون الشخص الثالث إلا بإذنه، لا في سفر ولا في حضر، وكذلك لا يتناجى ثلاثة دون واحد، وكلما كثرت الجماعة اشتد حزنه، فيجب المنع؛ لأن ذلك يؤذي المؤمنَ، والله يكره أذى المؤمن؛ دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كانوا ثلاثة، فلا يتناجى اثنانِ دون الثالث..))[3].



[1] فتح الباري ج 11 ص 82.

[2] القوانين الفقهية ص 382.

[3] صحيح البخاري ج 5 ص 2318.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة