• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات


علامة باركود

حقيقة شهادة الزوجين

حقيقة شهادة الزوجين
أ. د. علي أبو البصل


تاريخ الإضافة: 13/4/2015 ميلادي - 23/6/1436 هجري

الزيارات: 12583

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقيقة شهادة الزوجين


يتوقف معرفة حقيقة شهادة الزوجين على تصور حقيقة الشهادة لغة وشرعًا، والعَلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وحكم الشهادة، وأنواعها، وموقع شهادة الزوجين من ذلك، وبيان ذلك في المطالب الآتية:

معنى شهادة الزوجين:

الفرع الأول: الشهادة لغة:

تفيد قواميس اللغة العربية أن للشهادة عدة معانٍ، هي[1]:

أ- الاطلاع على الشيء ومعاينته؛ تقول: شهدت كذا؛ أي: اطلعت عليه وعاينته.

ب- الحضور؛ تقول: شهد المجلس؛ أي: حضره.

ج- العلم؛ تقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ أي: أعلم وأبيِّنُ.

د- الإخبار بالشيء خبرًا قاطعًا؛ تقول: شهد فلان على كذا؛ أي: أخبر به خبرًا قاطعًا.

هـ- الحلف؛ تقول: أشهد بالله لقد كان كذا؛ أي: أحلفُ.

والشهادات جمع شهادة، وتجمع باعتبار أنواعها، وإن كانت في الأصل مصدرًا[2].

 

الفرع الثاني: الشهادة اصطلاحًا:

عرفت المجلة الشهادة في المادة (1684) وجاء فيها:

الإخبار بلفظ الشهادة يعني: يقول: "أشهد بإثبات حق أحد، الذي هو في ذمة الآخر" في حضور القاضي، ومواجهة الخصمين، ويقال للمخبر: شاهد، ولصاحب الحق: مشهود له، وللمخبر عليه: مشهود عليه، وللحق: مشهود به[3].

 

الفرع الثالث: العَلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي[4]:

تبين بوضوح أن كلمة "أشهد" تجمع عدة معانٍ، لا تحتويها كلمة أخرى، وهي: الحضور، والعلم، والإخبار القاطع، وكل هذه المعاني لا بد منها لقبول الشهادة من الشاهد؛ ولهذا ذهب جماهير الفقهاء، ومنهم الحنفية[5] والشافعية[6] والحنابلة[7]، إلى جعل كلمة (أشهد) من أركان الشهادة؛ لعدم وجود كلمة أخرى تشتمل على مضامين الشهادة المقبولة شرعًا.

 

إذا ثبت هذا، فيكون معنى شهادة الزوجين: أن يشهد أحدهما للآخر بحق له على الغير بلفظ (أشهد) في مجلس القضاء، أو يشهد بحق عليه للآخر بلفظ (أشهد) في مجلس القضاء، شريطة أن يكون الزواج المعتبر شرعًا حين أداء الشهادة قائمًا ومستمرًّا.

 

حكم الشهادة:

الشهادة فرض على الكفاية، يحملها بعض الناس عن بعض كالجهاد، إلا في موضع ليس فيه من يحمل ذلك ففرض عين، ودليل وجوبها قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283].

 

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135].

 

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 8].

 

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58].

 

والشهادة أمانة، ملزمة أداؤها عند طلبها كالوديعة، فإن عجز عن إقامتها، أو تضرر بها، لم تجب عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282].

 

ومن له الكفاية من المال، فليس له أخذ الجعل أو الأجر على الشهادة؛ لأنه أداء فرض؛ فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا، ومن لم تكن له كفاية، ولا تعينت عليه، حل له أخذه[8].

 

والشهادة في الحدود يخيَّر فيها الشاهد بين الستر والإظهار؛ لأنه بين حسبتين: إقامة الحد، والتوقي عن الهتك، والستر أفضل[9]؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يستر عبد عبدًا في الدنيا، إلا ستره الله يوم القيامة))[10].

 

أنواع الشهادة، وموقع شهادة الزوجين منها:

تكون الشهادة على قول، أو يمين، أو فعل، وكلها تحتاج إلى الرؤية؛ فإن لم يرَ ذلك، فلا تجوز شهادته.

 

والشهادة من حيث الإشهاد على وجهين:

الأول - تجوز الشهادة بغير الإشهاد: وهي أن يرى الرجل فعلاً، أو يسمع قولاً مع رؤية قائله، فقد صار شاهدًا على ذلك، وله أن يشهد بذلك وإن لم يشهده.

 

الثاني - لا تجوز الشهادة بغير الإشهاد: وهي الشهادة على الشهادة، فلا يجوز للرجل أن يشهد بها إلا أن يشهده الشاهد على شهادته، ويأمره أن يشهد له على شهادته، فإن أراد أن يؤديها فيقول: أشهدني فلان على شهادته، وأمرني أن أشهد على شهادته، وأنا أشهد على شهادته بكذا وكذا.

 

وتجوز الشهادة على الشهادة في جميع الأحكام من حق، أو حدٍّ، أو رجم، أو غير ذلك لدى المالكية[11] والشافعية[12] والحنابلة[13] والظاهرية[14].

 

وفي قول أبي حنيفة وصاحبيه تجوز في كل شيء باستثناء ما يندرئ بالشبهات؛ كالحدود والقصاص[15]، ولا تصح مع وجود الأصل؛ وإنما يصار إليها عند العجز عن الأصل، كالميت والغائب والمريض.

 

وحكم الشهادة على الشهادة: أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين يشهدان جميعًا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين، ولا يصح أن يشهد الواحد منهما على شهادة واحد من الشاهدين الأولين، والآخر على الثاني؛ لأنه لا تقبل شهادة واحد على واحد ولا على أكثر إذا لم ينضم إليه غيره، وشهادة رجلين على شهادة رجل، فكذلك لا تجوز شهادة امرأتين على شهادة امرأة ولا امرأتين؛ لأنهما بمنزلة رجل واحد، ولا يَنقُلْنَ شهادة إلا مع رجل، سواء نقلْنَ عن رجل أو عن امرأة.

 

وشهادة الزوجين ترد في جميع أنواع الشهادة، مع اختلاف الفقهاء في حجيتها، ومدى الاعتداد بها، وبناء الأحكام عليها لدى القضاء.



[1] انظر: القاموس المحيط، باب الدال، فصل الشين، ج 1 ص: 588، وإيضاح مختار الصحاح، ص: 229، 230.

[2] انظر: لسان العرب ج 3 ص: 239، وتاج العروس ج 8 ص: 353، ومعجم مقاييس اللغة ج 3 ص: 221.

[3] درر الحكام ج 4 ص: 345، 346.

[4] انظر: الذخيرة ج 10 ص: 151.

[5] رد المحتار على الدر المختار ج 8 ص: 172، 173.

[6] حاشيتا قليوبي وعميرة ج 4 ص: 219.

[7] الروض المربع ص: 473.

[8] انظر: الذخيرة ج 10 ص: 152، والبيان ج 13 ص: 267، والمغني ج 14 ص: 137، 138.

[9] الهداية ج 3 ص: 1019.

[10] صحيح مسلم ج 4 ص: 2002.

[11] الكافي لابن عبدالبر ج 1: ص: 466.

[12] روضة الطالبين ج ص.

[13] كشاف القناع ج 6 ص: 438.

[14] المحلى ج 9 ص: 438.

[15] البحر الرائق ج 7 ص: 120، وحاشية ابن عابدين ج 7 ص: 499.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة