• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (مجلس العقد)

إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (مجلس العقد)
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 11/6/2015 ميلادي - 23/8/1436 هجري

الزيارات: 42883

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

مجلس العقد


يشترط الفقهاءُ لانعقاد العقد اتصالَ القبول بالإيجاب في مجلس العقد - إن كان الطرفان حاضرَيْنِ معًا - أو في مجلس علم الطرف الغائب بالإيجاب، على ألا يَصدُرَ من أحدهما ما يُعتبَرُ إعراضًا عن التعاقد.

 

ومن خصائص التعاقد الإلكتروني:

أنه يتمُّ عن بُعْدٍ، فيخلو عن مجلس العقد في صورته المادية؛ لوجود أطراف التعاقد في أماكن مختلفة، وهذا الموقف جعل بعضَ شُرَّاح القانون يُطبِّقون على التعاقد الإلكتروني أحكامَ التعاقد بين غائبين، إلا أن النظرة المتأنية لتطور وسائل الاتصال الحديثة تجعلُنا نَجزِمُ بأن التعاقدَ عبرَ شبكة الإنترنت، وخاصةً المشاهدةَ والمسموعة، تنطبق عليه أحكام التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان، لوجود مجلس عقد حكميٍّ يَقتربُ كثيرًا من مجلس العقد الحقيقي، ويبقى بعد ذلك اختلافُ المكان الذي يستَتْبِعُ تحديدَ القانون الواجب التطبيق.

 

وقد تعرَّضَ مَجْمَعُ الفقه الإسلامي لهذه المسألة، فدرسها بدقة وتفصيل، ثم اتخذ القرار الآتي:

قرار رقم: 52 (3/ 6)[1]: بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدَ في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م.

 

بعد اطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة؛ ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال، وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات.

 

وباستحضار ما تعرَّضَ له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرَّر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحادُ المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابقُ الإيجاب والقبول، وعدمُ صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاةُ بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.

 

قرَّر ما يلي:

أولًا: إذا تمَّ التعاقد بين غائبين لا يجمعُهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينةً، ولا يسمع كلامَه، وكانت وسيلةَ الاتصال بينهما: الكتابة، أو الرسالة، أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق، والتلكس، والفاكس، وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عن وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.

 

ثانيًا: إذا تم التعاقدُ بين طرفَيْنِ في وقت واحد، وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على: الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقدَ بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين، وتُطبَّقُ على هذه الحالة الأحكامُ الأصليَّةُ المقرَّرة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

 

ثالثًا: إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابًا محدَّدَ المدة، يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

 

رابعًا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاحَ؛ لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرفَ؛ لاشتراط التقابض، ولا السَّلَمَ؛ لاشتراط تعجيل رأس المال.

 

خامسًا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط، يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

 

والله أعلم.



[1] مجلة المجمع (العدد السادس، ج 2، ص785).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة