• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

قواعد وضوابط حماية البيئة

قواعد وضوابط حماية البيئة
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 7/7/2014 ميلادي - 9/9/1435 هجري

الزيارات: 20110

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قواعد وضوابط حماية البيئة


القاعدة الفقهية: قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية [1]، ومن مجموع القواعد الفقهية التي تداولها الفقهاء أمكن الوقوف على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بحماية البيئة، ومنها على سبيل المثال:

1- لا ضرر ولا ضرار [2]:

الضرر إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر. وهذه القاعدة نص حديث في رتبة الحسن، ولها شواهد من الكتاب والسنة، وتعتبر أساساً يستند إليه في جلب المصالح ودرء المفاسد، وعلاقته بحماية البيئة واضحة؛ فكل ما يترتب عليه ضرر مكونات البيئة من تربة وماء ونبات وحيوان وهواء ممنوع شرعاً، وكل ما يؤدي إلى اختلال في التوزان البيئي ممنوع شرعاً.

 

ويتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد تؤدي معاني أخص، وكلها يدور في فلك منع الإضرار شرعاً، من ذلك:

أ- الضرر يزال [3]:

أي أنه يجب رفع الضرر وإصلاح ما يترتب عليه من آثار، سواء كان الضرر عاماً أو خاصاً.

 

ب- الضرر لا يزال بمثله [4]:

فلا يجوز ارتكاب ما يؤدي إلى ضرر بفاعل الضرر أو بغيره في سبيل إزالة الأضرار، وعلى ذلك: ينبغي إزالة الضرر من غير إيقاع ضرر مثله أو أعظم منه.

 

ج- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام [5]:

فعند تعارض حق الفرد وحق الجماعة يقدم حق الجماعة ويضحى بحق الفرد في سبيل الحفاظ على الجماعة.

 

د- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف [6]:

فعند الموازنة بين عدة أضرار لابد من وقوعها، يجوز إزالة الضرر الأشد بضرر آخر أخف منه.

 

وفي معنى هذه القاعدة ما جاء في المادة (28) من المجلة:

"إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما" ، وما جاء في المادة (29) منها: "يختار أهون الشرين" .

 

هـ- الضرر يدفع بقدر الإمكان [7]:

فيجب دفع الضرر قبل وقوعه؛ لأن الوقاية خير من العلاج. وإذا وقع الضرر فإنه يدفع بحسب الاستطاعة.

 

2- درء المفاسد أولى من جلب المصالح [8]:

"لأن للمفاسد سرياناً وتوسعاً كالوباء والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها" [9].

 

3- الضرورات تبيح المحظورات [10]:

فإذا ترتب على مراعاة تجنب المحظور أمر أعظم محظوراً، رخص للمضطر في الإتيان بالمحظور، مثاله: صيانة النفس عن الهلاك أعظم من احترام حق الغير في ماله.

 

ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى تؤدي معاني أخص، منها:

أ- الضرورات تقدر بقدرها [11]: وهذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة، فلا يباح بالضرورة إلا ما يدفع الخطر، وإذا زال الخطر عاد المنع.

 

ب- الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة [12]: أي "أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة الملجئة، بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية أيضاً" [13].

 

ج- الإضطرار لا يبطل حق الغير [14]: ذلك أن المضطر يسقط عنه الإثم ويعفى من المسؤولية عن التجاوز والتعدي على حق الغير جنائياً، أما ثبوت حق الغير في المثل أو القيمة فلا يبطله الإضطرار، ولا يسقط.



[1] يعقوب الباحسين، القواعد الفقهية: ص54.

[2] المادة (19) من مجلة الأحكام العدلية، وينظر: شراح المجلة على المادة. السيوطي، الأشباه والنظائر: ص69.

[3] المادة (20) من مجلة الأحكام العدلية. السيوطي، الأشباه والنظائر: 120.

[4] المادة (25) من مجلة الأحكام العدلية. السيوطي، المرجع نفسه: 123.

[5] المادة (26) من مجلة الأحكام العدلية. السيوطي، مرجع سابق: 124.

[6] المادة (27) من مجلة الأحكام العدلية. السيوطي، الموضع المتقدم.

[7] المادة (31) من مجلة الأحكام العدلية.

[8]المادة (30) من مجلة الأحكام العدلية. السيوطي، الأشباه والنظائر: 87.

[9] مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام: 2/996.

[10] المادة (21) من مجلة الأحكام العدلية.

[11] المادة (22) من مجلة الأحكام العدلية.

[12] المادة (32) من مجلة الأحكام العدلية.

[13] مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام: 2/1005-1006.

[14] المادة (33) من مجلة الأحكام العدلية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة