• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

جمع الصلاة بسبب المطر

جمع الصلاة بسبب المطر
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 20/11/2017 ميلادي - 1/3/1439 هجري

الزيارات: 61743

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

جمع الصلاة بسبب المطر

 

ما حكم جمع الصلاة بسبب المطر، مع عدم تعطل العمل أو سائر الأنشطة الحياتية بسببه؟ الحكم: من يُسر الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان أن يجد المسلم في أحكامها ما يستوعب المستجدات التي تعرض للناس في حياتهم اليومية، فتطمئن قلوبهم، ويؤدون عبادتهم راضين مأجورين.

 

من هذه الأحكام: مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، رفعًا للحرج والمشقة عن المريض والمسافر، وعند تقلب المناخ بالعواصف العاتية، والرياح الشديدة، والبرد والمطر، والثلج، ونحو ذلك.

 

وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشريعة السمحة طوال حياته، واقتدى به أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وأهل العلم والفضل الراسخين في الدين.

 

"رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، قال الشافعي: قال مالك: ما أراه إلا بعذر المطر"[1].

 

"وروى عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر بالمطر"[2]، "وهو قول فقهاء المدينة السبعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ويُروى عن مروان، وعمر بن عبدالعزيز، ولم يجوزه أصحاب الرأي"[3].

 

1- قال ابن قدامة في المغني[4]: ولنا أن أبا سلمة بن عبدالرحمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، رواه الأثرم، وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال نافع: إن عبدالله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء، وقال هشام بن عروة: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة، المغرب والعشاء، فيصليهما معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، وأبو بكر بن عبدالرحمن، لا ينكرونه، ولا يُعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان إجماعًا، رواه الأثرم.

 

2- اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر للمطر.

 

فمذهب الشافعي وبعض الحنابلة: جواز الجمع بين الظهر والعصر في المطر؛ لما روى يحيى بن واضح، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر[5]، ولأن عذر المطر معنًى أباح الجمع، فأباحه بين الظهر والعصر، كالسفر[6].

 

وعند المالكية، والصحيح عند الحنابلة: أن الجمع بين الظهر والعصر في المطر غير جائز؛ لأن مستند الجمع - عندهم - قول أبي سلمة الذي اقتصر على الجمع بين المغرب والعشاء، وقياس الظهر والعصر على المغرب والعشاء لا يصح؛ لِما في الأخيرتين من المشقة لأجل الظلمة والمضرة، ولا يصح القياس على السفر؛ لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة، وهو غير موجود في المطر [7].

 

3- المطر المبيح للجمع: هو ما يبل الثياب، وتلحق المشقة بالخروج فيه[8]، ولا يشترط دوام المطر في أثناء جمع الصلاتين، وكذلك لا يشترط وجوده في وقت الصلاة الثانية التي جمعت، فلو انقطع المطر في وقت الصلاة الثانية بعد أن كان موجودًا أصلاً عند عقد الأولى لم يؤثر انقطاعه[9].

 

وكالمطر - في الحكم نفسه - الثلج والبرد؛ لأنهما في معناه، فأما الأوحال والرياح الشديدة ونحو ذلك، فقد اختلف الحكم فيها على رأيين، قال البعض: هذا عذر يبيح الجمع؛ لأن المشقة تلحق بذلك، وقد يتعرض الإنسان للزلق فيلحقه الأذى في نفسه وثيابه، وذلك أعظم من مشقة المطر المرعية في الحكم، وقال آخرون: لا يتعلق جواز الجمع بشيء من ذلك؛ لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر[10].

 

ونحن نرجح قياس الثلج والبرد والأوحال الشديدة والرياح العاصفة ونحو ذلك على المطر في جواز الجمع، بجامع المشقة التي تتنافى مع سماحة الإسلام ويسره، ودليلنا على ذلك ما رواه ابن ماجه، من حديث نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح: "صلُّوا في رحالكم"[11]، وما أخرجه البخاري ومسلم من أن عبدالله بن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، وقل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال ابن عباس: أتعجبون من ذلك؟ لقد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض[12].

 

4- الجمع بين الصلاتين رخصة سببها المشقة - غالبًا -؛ ولهذا ذكر بعض العلماء أن الجمع لا يجوز للمنفرد، أو من كان طريقُه إلى المسجد مظلَّلاً، أو من كان مقيمًا في المسجد؛ لأن الجمع لأجل المشقة، فيختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه، كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة، يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه، كمن في الجامع والقريب منه[13].

 

والبعض الآخر من العلماء يجيز الجمع للمنفرد، وللجماعة المقيمة في بيت يصلون فيه، وللمقيم في المسجد أو قريبًا منه؛ "لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها، كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة، كالسلم، وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما، ولأنه قد رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء"[14].



[1] نهاية المطلب، لإمام الحرمين: 2 / 474، موطأ مالك: 1 / 145.

[2] السنن الكبرى للبيهقي: 3 / 168، المصنف، لعبدالرزاق: 2 / 556.

[3] المغني، لابن قدامة: 3 / 132.

[4] المغني، تحقيق التركي والحلو، ج3، ص 132.

[5 ] مصنف عبدالرزاق: 2 / 556، التلخيص الحبير، لابن حجر ب: 2 / 50.

[6] نهاية المطلب، لإمام الحرمين: 2 / 474، موطأ مالك: 1 / 145، المغني، لابن قدامة: 3 / 133، سنن البيهقي: 3 / 168.

[7] المغني، لابن قدامة: 3 / 133.

[8] المغني، لابن قدامة: 3 / 133.

[9] نهاية المطلب، للجويني: 2 / 475.

[10] المغني، لابن قدامة 3 / 133 - 134، نهاية المطلب، للجويني: 2 / 474.

[11] سنن ابن ماجه: 1 / 302، وإسناده صحيح.

[12] صحيح البخاري 2 / 7، صحيح مسلم: 1 / 585، الدحض: الزلق.

[13] المغني، لابن قدامة: 3 / 134.

[14] المرجع السابق، الموضع نفسه، والحديث أخرجه عبدالرزاق في باب جمع الصلاة في الحضر من كتاب الصلاة، المصنف: 2 / 556، وجاء في نهاية المطلب لإمام الحرمين: 2 / 476 ما يلي: "... الذي ظهر للعلماء أن الجمع بعذر المطر سببه الجماعة؛ فإن الناس إذا حضروا والمطر واقع فيجمعون بين الصلاتين في جماعة حتى لا يحتاجوا إلى عود، فأما إذا أراد الرجل أن يجمع بعذر المطر في منزله، ففيه وجهان ذكرهما الصيدلاني وغيره، أحدهما - المنع، وهو الظاهر؛ لما ذكرناه، والثاني - يجوز؛ طردًا للرخصة، فإنها لم ترد مقيدة بالجماعة".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة