• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

فقه الموازنات والترجيح: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة

أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 13/11/2017 ميلادي - 23/2/1439 هجري

الزيارات: 27693

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الموازنات والترجيح

ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة


تحكم فقهَ الموازنات والترجيح قاعدةٌ ذهبية، استخلصها علماء الأصول والفروع من مجموعة أدلة وتطبيقات عملية ومقتضيات مقاصد الشرع الإسلامي.

 

مضمون القاعدة:

ما حرم سدًّا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد[1]، أو: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة[2]، أو: ما كان منهيًّا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة[3].

 

دليل القاعدة:

ما ورد في الترمذي، من حديث الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد))، قال الترمذي: حديث حسن[4]، مع حديث عبدالله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة[5]، فالنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات، فسد عليهم الذريعة، وأباحه يدًا بيد، ومنع من النَّساء فيه، وما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، وفي حديث ابن عمرو إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش، ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة[6].

 

معنى القاعدة:

أن الشريعة حرمت الأفعال المفضية إلى المفاسد؛ كالوقوع في المحرمات، أو إهمال الواجبات، حتى وإن كانت غير ضارة، أو كان فيها نفع لا يوازن ما تفضي إليه من فساد، فإذا كان في هذه الأفعال مصلحة ترجح على ما تفضي إليه من مفاسد، فإن الشارع يبيح ذلك الفعل، ويأذن فيه؛ جلبًا للمصلحة الراجحة، "فهذه القاعدة تمثل جانبًا من جوانب الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن درء المفسدة ليس أولى من جلب المصلحة دائمًا، بل قد تجلب المصلحة وإن ترتب على جلبها مفسدة، إذا كانت المصلحة تحقق نفعًا أكثر من دفع المفسدة"[7].

 

بعض تطبيقات القاعدة:

(1) أخرج البخاري (2/ 54)، ومسلم (2/ 977)، وأبو داود (1/ 400)، والترمذي (عارضة الأحوذي: 2/ 119 - 120)، وابن ماجه (2/ 968)، ومالك (الموطأ: 2/ 979)، وأحمد (المسند: 2/ 236): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم))، فهذا نهي لسد الذريعة؛ لما يفضي إليه من فساد يتمثل في النظر إليها والخلوة بها واحتمال الوقوع في الفاحشة، وقد أبيح للمصلحة الراجحة؛ كسفر أم كلثوم من دار الحرب، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل، فإنه لم ينهَ عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة، فإذا كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيًا إلى المفسدة[8].

 

(2) أخرج البخاري (3/ 97)، ومسلم (3/ 1208)، والترمذي (عارضة الأحوذي: 5/ 294)، والنسائي (المجتبى: 7/ 244)، ومالك (الموطأ: 2/ 632)، وأحمد (المسند: 3/ 904)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمِثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز))، فهذا نهي لسد ذريعة الوقوع في الربا المحرم، وعلى هذا: فالمصوغ والحلية "إن كانت الصياغة مباحة، كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح وغيرها، فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها، فإنه سفه وإضاعة للصنعة، والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك، فالشريعة لا تأتي به، ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه، لحاجة الناس إلى ذلك... فلم يبقَ إلا جواز بيعه كما تُباع السلعة... يوضحه أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع... يوضحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سدًّا للذريعة - كما تقدم بيانه - وما حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة"[9].

 

(3) "يجوز إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل؛ مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس الإبل وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء"[10].

 

فإذا استعرضنا المسائل التي وردت في كتاب الأمانة العامة للمجمع، نجد أن أكثرها ينطوي تحت قاعدة "ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة"؛ وعلى هذا لا يجوز تعميم الحكم على كل بيئة وفي مختلف الظروف؛ وإنما تختلف الإجابة عن السؤال المطروح مع تغير المجتمعات ومساحة هامش الحريات المسموح به للأقلية المسلمة؛ حتى تكون الفتوى واقعية تراعي كافة الملابسات.

 

وقد لاحظنا أن بعض المسائل التي وردت في كتاب الأمانة العامة محل اختلاف بين الفقهاء، يسع المسلم أن يختار من بينها ما يلائم ظروفه، وقد نص العلماء على أن الحاجة ترجح المختلف فيه، بشرط أن تلجئ إليه الضرورة، وألا يكون ضعفه شديدًا جدًّا، وأن تثبت نسبته إلى قائل به علمًا وورعًا[11].

 

مشروع قرار:

(بعد الديباجة)...

(1) الضرورة: هي الأمر الذي يحصل بعدمه موت أو مرض مخوف أو عجز عن الواجبات، فإذا تحققت جاز للمضطر الإقدام على الممنوع، وسقط عنه الإثم في حقوق الله، ولكن الضرورة لا تسقط حقوق العباد.

 

(2) الحاجة: هي الأمر الذي يحصل بعدمه حرج ومشقة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة.

والحاجة لا تبيح المحرَّم لذاته؛ وإنما تبيح المحرم لعارض خارجي عند انتفاء علة تحريمه.

 

(3) يعتمد فقه الموازنات والترجيح على قاعدة "ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة"، ولا يجوز تعميم الأحكام، بل ينبغي دراسة كل حالة تبعًا لاختلاف الزمان والمكان والظروف المحيطة بالمستفتي.



[1] ابن القيم، إعلام الموقعين: 3/ 405.

[2] ابن القيم، زاد المعاد: 3/ 427.

[3] ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 22/ 298.

[4] الترمذي، السنن (1238)، وابن ماجه، السنن (2271).

[5] أخرجه أحمد (7025)، وأبو داود (3357)، والبيهقي: 5/ 287 - 288 من طريق الدارقطني، وصححه ابن حجر، فتح الباري: 4/ 347.

[6] ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد: 3/ 426 - 428، وبنفس المعنى في إعلام الموقعين: 3/ 405، 408، ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 22/ 298.

[7] عبدالسلام الحصين، القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية: 1/ 286.

[8] ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 3/ 186 - 187.

[9] ابن القيم، إعلام الموقعين: 3/ 405 - 408.

[10] نور الدين الخادمي، الحاجة الشرعية: حقيقتها - أدلتها - ضوابطها، مجلة العدل، الرياض، العدد 14، السنة الرابعة، ربيع الآخر 1422هـ، ص 149 وما أشار إليه من مراجع.

[11] البناني، حاشية على الزرقاني: 5/ 124.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة