• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

معنى عموم البلوى

أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 9/11/2017 ميلادي - 19/2/1439 هجري

الزيارات: 101904

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

معنى عموم البلوى [1]

 

من معاني العموم - في اللغة - الشمول[2]، والبلوى: اسم بمعنى الاختبار والامتحان[3]، فعموم البلوى - في اللغة -: كثرة وقوع الشيء.

 

أما في الاصطلاح: فلم يحدد الأصوليون أو الفقهاء المعنى الدقيق لعموم البلوى، ولكن يفهم من عباراتهم ومن الأمثلة التي ذكروها وما أوردوه من أحكام، أن عموم البلوى يقصد به: الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرًا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها[4]، وعبر عنه بعض الفقهاء بالضرورة العامة[5]، وبعضهم بالضرورة الماسة، أو حاجة الناس[6]، وقال بعضهم: هو ما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال[7].

 

والأصل الذي بنيت عليه أحكام عموم البلوى: هو ما أجمع عليه العلماء من أن "المشقة تجلب التيسير"، و"إذا ضاق الأمر اتسع"؛ ولهذا جاءت أمثلة الرخص التي شرعت بسبب العسر وعموم البلوى شاملة لأمور كانت شائعة ولا يسهل التحرز عنها، من نحو: جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها؛ كدم القروح والدمامل والبراغيث، وكطين الشارع وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمَطَاف، وأثر نجاسة عسر زواله، والدم على ثياب القصاب، وما يقع على جسد المرضع أو ثيابها من نجاسة الرضيع، وأكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج[8].

 

فمن نصوص الفقهاء في ذلك عند الحنفية: كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات أو من حيث الأوصاف، إلا ما لا يمكن التحرز عنه، دفعًا للحرج[9]، وعند المالكية: المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف[10]، وفي الفقه الشافعي: يباح النظر للخطبة والتعليم والإشهاد والمعاملة والمعالجة ونحو ذلك من الأحكام المبنية على عموم البلوى[11]، ويقول ابن تيمية: كل ما لا يمكن الاحتراز منه معفو عنه[12].

 

وجملة القول في ذلك: "إن سبب المشقة يكون داخلاً في العسر وعموم البلوى إذا تحققت فيه الأمور الآتية:

(1) أن يكون سبب المشقة مما يعسر التخلص منه.

 

(2) أن يكون هذا السبب مما لا بد للفرد من أن يتعرض له.

 

(3) أن يكون هذا السبب عامًّا، إما عمومًا نوعيًّا بأن يكون شاملاً للأفراد، وإما عمومًا للتعرض للشيء وإن كان من فرد واحد"[13].

 

(4) ألا يترتب على اعتبار عموم البلوى مخالفة نص صريح، يقول ابن نجيم: لا اعتبار عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي، فإن البلوى فيه أعم[14].



[1] الموسوعة الفقهية: 31/6 - 10، الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص 164 - 185.

[2] لسان العرب، مختار الصحاح، المصباح المنير.

[3] المراجع نفسها.

[4] ابن عابدين، رد المحتار: 1/ 206. القليوبي، حاشية على شرح المحلي للمنهاج: 1/ 183 - 184.

[5] الموصلي، الاختيار في تعليل المختار: 1/ 34.

[6] ابن عابدين، حاشية: 4/ 246، الفتاوى الهندية: 3/ 209.

[7] علاء الدين البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 3/ 16.

[8] ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 76 - 77، الآبي الأزهري، جواهر الإكليل على مختصر خليل: 1/ 11 - 12. القليوبي، حاشية على شرح المنهاج: 1/ 83. ابن قدامة، المغني: 2/ 484 - 286.

[9] الكاساني، بدائع الصنائع: 5/ 187.

[10] القرافي، الفروق: 3/ 198.

[11] السيوطي، الأشباه والنظائر.

[12] ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 1/ 592.

[13] الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص 165.

[14] ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 84.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة