• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

تعريف الضرورة الشرعية

تعريف الضرورة الشرعية
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 2/11/2017 ميلادي - 12/2/1439 هجري

الزيارات: 72390

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الضرورة الشرعية


الضرورة في اللغة: اسم من الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيء، واضطره: بمعنى ألجأه إليه وليس منه بد[1]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119].

 

وفي الاصطلاح: عرفها الرازي الجصاص بقوله: "هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل"[2]، وفسرها الزرقاني بقوله: "هي خوف الهلاك على النفس علمًا أو ظنًّا"[3]، وعند السيوطي: "الضرورة بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام"[4]، وعرفها ابن تيمية بقوله: "الضرورة: التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات"[5].

 

وهذه المعاني التي قدمها الفقهاء - من مختلف المذاهب - تلتقي عند قول إمام الحرمين: "... وقد تبيح الضرورة الشيء ولكن لا تثبت حكمًا كليًّا في الجنس، بل يعتبر تحققها في كل شخص، كأكل الميتة وطعام الغير"[6].

 

فإذا ما تحققت الضرورة بهذا المعنى، جاز للمضطر الإقدام على الممنوع شرعًا، وسقط عنه الإثم في حق الله تعالى، رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة[7]، قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173]، أما في حق العبد: فإن الضرورة لا تُسقط حقوق الآخرين، ولا تجعل المضطر في حل منها، رفعًا للحرج عن أصحاب هذه الحقوق؛ ولهذا قرر جمهور الفقهاء تضمين المضطر قيمة ما أتلف[8].



[1] ابن منظور، لسان العرب: 4/ 483 - 484، الفيومي، المصباح المنير، ص136.

[2] الجصاص، أحكام القرآن: 1/ 195.

[3] الزرقاني، شرح مختصر خليل: 3/ 8.

[4] السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 61.

[5] ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 31/ 226.

[6] الجويني، البرهان، ص 942.

[7] الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص 483.

[8] قاضي زاده، نتائج الأفكار - تكملة فتح القدير -: 7/ 302، الجلال المحلي، كنز الراغبين - مع حاشيتي قليوبي وعميرة -: 4/ 263، البهوتي، كشاف القناع: 6/ 198.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة