• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات


علامة باركود

تطبيقات قضائية معاصرة في الفقه البيئي

تطبيقات قضائية معاصرة في الفقه البيئي
أ. د. محمد جبر الألفي


تاريخ الإضافة: 21/7/2014 ميلادي - 23/9/1435 هجري

الزيارات: 15309

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تطبيقات قضائية معاصرة في الفقه البيئي


في مؤتمر «دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية»[1] قدم الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين ورقة عمل بعنوان: جهود القضاء السعودي في إنماء الفقه البيئي، عرض فيها بعض القضايا التي فصلت فيها المحاكم بالاستناد إلى ما ورد في مدونات الفقهاء وما تم استنباطه من مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، نورد منها على سبيل المثال:

1- حكم المحكمة الكبرى بمكة المكرمة، والمؤيد من محكمة التمييز بمكة المكرمة، ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في 27/12/1422هـ، والقاضي بأن تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضاً قدره (1912500 ريال) مقابل إمرارها خطوط الضغط العالي فوق أرض الوقف السكنية مما جعلها غير صالحة للسكن وفقاً للأنظمة المعمول بها عالمياً، وإذا لم تدفع المبلغ المحكوم به فعليها إزالة خطوط الكهرباء عن أرض الوقف.

 

2- حكم المحكمة الكبرى بالرياض، المؤيد من محكمة التمييز بالرياض، ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في 10/8/1421هـ، والقاضي بالحكم على بلدية... برفع يدها عن موقع معين تعتزم توزيعه سكناً؛ لأن هذا الموقع يتخذه الأهالي مرعى لدوابهم ومصدراً لمياه شربهم وسقيا مواشيهم، ولوجود أماكن للسكنى أفضل من المكان المتنازع عليه. واستندت المحكمة في قرارها على أن توزيع المخطط سوف يقتصر على أناس معينين، في حين أن حق الانتفاع به للرعي والاحتطاب والسقيا حق عام لجميع الأهالي، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

 

3- حكم ديوان المظالم رقم 6/د/ف/35 لعام 1415هـ، والقاضي بإلغاء قرار المجمع القروي... المتضمن تحديد موقع مرمى نفايات أعلى الوادي؛ لما يسببه من ضرر لأهالي قبائل... ببلدة... حيث أنه يصب في البئر الوحيدة التي يشرب منها سكان البلدة ويتسبب في تلويثها، «والضرر يزال حسب ما هو مقرر شرعاً».

 

4- حكم محكمة الطائف، المؤيد من محكمة التمييز بمكة المكرمة، ومن الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى في 24/5/1419هـ، والقاضي بإزالة مشروع دواجن في حي صار آهلاً بالسكان، يتضررون من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات وآثار المبيدات الحشرية. ولم يلتفت الحكم إلى ادعاء صاحب المزرعة بأن مشروعه سابق لإعمار الحي، وأنه ملتزم بعدم الإضرار بهم بإزالة الروائح. وقد استند الحكم المذكور إلى قاعدة: «يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام»، وإلى قاعدة «الضرر يزال »، وإلى ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان (جامع العلوم والحكم ص267).



[1] المنعقد في الكويت تحت مظلة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتاريخ 26-28/10/2002م.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة