• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الغسل ( من المرتع المشبع )

الغسل ( من المرتع المشبع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/1/2014 ميلادي - 16/3/1435 هجري

الزيارات: 12108

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع السادس عشر

(الغُسل)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وموجبه خروج المني دفقاً بلذة لا بدونها من غير نائم ونحوه وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له؛ لأن الماء قد باعد محله، فإن خرج بعده - أي: بعد غُسله - لم يُعِده؛ لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين) [1].


قال في " الإفصاح ": " واختلفوا فيما إذا اغتسل الجنب ثم خرج منه مني بعد ذلك، فقال أبو حنيفة [2]: إن كان بعد البول فلا غسل عليه، وقبله فيه الغسل، وعن أحمد [3] رواية مثله.


وقال الشافعي [4]: يجب عليه الغسل على الإطلاق بانتقال المني، وعن مالك [5] وأحمد [6] مثله.


وقال مالك [7]: لا غسل عليه على الإطلاق، وعن أحمد [8] نحوه.


وأجمعوا [9] على أنه لا يجب الغسل بانتقال المني إلا أحمد [10]، فإنه أوجب الغسل بانتقاله " [11].

 

"وأجمعوا على أنه إذا نزل المني بشهوة وجب الغسل[12].


واختلفوا فيما إذا نزل من غير شهوة، فقال الشافعي[13]: يجب الغسل، وقال الباقون[14]: لا يجب" [15].


وقال البخاري: " باب: إذا احتلمت المرأة، وذكر حديث أم سلمة - أم المؤمنين - أنها قالت: جاءت أم سُليم - امرأة أبي طلحة - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم، إذا رأت الماء " [16].


قال الحافظ: " قوله: (باب: إذا احتلمت المرأة) إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك؛ لموافقة صورة السؤال وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل.


قوله: (إذا رأت الماء) أي: المني بعد الاستيقاظ " [17].


وقال البخاري أيضا: " باب إذا التقى الختانان وذكر حديث أبي هريرة [22أ]، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " [18].


قال الحافظ: " قوله: (ثم جهدها) يدل على أن الجَهد كناية عن معالجة الإيلاج.


ورواه البيهقي [19] مختصرا، ولفظه:" إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ".


ورواه مسلم [20] من حديث عائشة بلفظ: " ومسَّ الختانُ الختانَ "، والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة.


ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ: " إذا جاوز "، وليس المراد بالمس حقيقته؛ لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع [21] " [22] انتهى ملخصا.


" قال ابن دقيق العيد: والحكم عند جمهور الأمة على مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال، وقد جاء في الحديث: " إنما كان الماء من الماء رُخصة في أول الإسلام، ثم نُسخ " ذكره الترمذي " [23] انتهى.


" وروى ابن أبي شيبة [24]، عن ابن عباس: أنه حمل حديث " الماء من الماء " على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع " [25].


وروى الخمسة إلا النسائي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ فقال: " يغتسل "، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال " لا غسل عليه "، فقالت أم سُليم: المرأة ترى ذلك، عليها الغسل؟ قال: " نعم، إنما النساء شقائق الرجال " [26].


قال ابن رَسلان: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني [27] [22ب].



[1] الروض المربع ص 41 - 42.

[2] فتح القدير 1/41، وحاشية ابن عابدين 1/166.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/89.

[4] تحفة المحتاج 1/263 - 265، ونهاية المحتاج 1/215.

[5] الشرح الصغير 1/60 - 61، وحاشية الدسوقي 1/126 - 127.

[6] شرح منتهى الإرادات 1/154، وكشاف القناع 1/328.

[7] الشرح الصغير 1/60 -61، وحاشية الدسوقي 1/127 - 128.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/87.

[9] فتح القدير 1/41 - 42، وحاشية ابن عابدين 1/166، والشرح الصغير 1/61، وحاشية الدسوقي 1/126 - 127، وتحفة المحتاج 1/263، ونهاية المحتاج 1/213.

[10] شرح منتهى الإرادات 1/154، وكشاف القناع 1/328.

[11] الإفصاح 1/ 84 - 85.

[12] فتح القدير 1/41، وحاشية ابن عابدين 1/166، والشرح الصغير 1/60 - 61، وحاشية الدسوقي 1/126 - 127، وتحفة المحتاج 1/263، ونهاية المحتاج 1/213، وشرح منتهى الإرادات 1/155، وكشاف القناع 1/324.

[13] تحفة المحتاج 1/263 - 265 ونهاية المحتاج 1/215.

[14] فتح القدير 1/41 - 42، وحاشية ابن عابدين 1/166، والشرح الصغير 1/60 - 61، وحاشية الدسوقي 1/126 - 127، وشرح منتهى الإرادات 1/155 - 156، وكشاف القناع 1/324 - 325.

[15] الإفصاح 1/85 - 86.

[16] (282).

[17] فتح الباري 1/388 - 389.

[18] أخرجه البخاري (291)، ومسلم (348).

[19] 1/163.

[20] (149).

[21] فتح القدير 1/43 و 44، وحاشية ابن عابدين 1/167 - 168، والشرح الصغير 1/61، وحاشية الدسوقي 1/128- 129، وتحفة المحتاج 1/259 - 260، ونهاية المحتاج 1/212، وشرح منتهى الإرادات 1/157، وكشاف القناع 1/333.

[22] فتح الباري 1/395 - 396.

[23] شرح عمدة الأحكام 1/105.

[24] 1/77 - 78.

[25] فتح الباري 1/398.

[26] أحمد 6/256، أبو داود (237)، والترمذي (113)، وابن ماجه (612)، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال ابن رجب في فتح الباري 1/343: وقد استنكر أحمد هذا الحديث في رواية مهنا، وقال في رواية الفضل بن زياد: أذهب إليه.

وضعفه الترمذي، وابن المنذر في الأوسط 2/85، وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 1/192، والنووي في المجموع 2/142، والخلاصة (458).

[27] نيل الأوطار 1/280.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة