• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

لا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة ... (2)

ولا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة...
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 3/12/2013 ميلادي - 29/1/1435 هجري

الزيارات: 10623

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الثالث (2)

( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة... )

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


الماء المستعمل في إزالة النجاسة:

إن كان متغيرا فهو نجس، وإن لم يتغير وهو كثير فهو طهور قولا واحدا، وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب [1]، وعلى الصحيح: طهور؛ لعدم تغيره بالنجاسة، وإن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر على المذهب غير مطهر [2]، وهو طاهر على القول الصحيح من باب أولى مما قبلها.


وأما المستعمل في رفع الحدث:

فإن كان يغترف خارج الإناء فالباقي في الإناء طهور قليلا كان أو كثيرا قولا واحدا، وإن كان يستعمله وهو في موضعه - بأن كان يغتسل أو يتوضأ في نفس الماء - فإن كان الماء كثيرا فالماء طهور قولا واحدا، وإن كان يسيرًا صار طاهرًا غير مطهر على المذهب [3]، وهو طهور على القول الصحيح لعدم الدليل الناقل له عن أصله.


وإن كان مستعملا في طهارة مشروعة ونظافة كتجديد وضوء ونحوه فهو طهور مكروه على المذهب [4]، غير مكروه على القول الصحيح؛ لعدم الدليل، وإن كان مستعملا في طهارة غير مشروعة فهو طهور لا كراهة فيه قولا واحدا [5]، وإن كان مستعملا في حدث أنثى وهو كثير فهو طهور لا منع فيه مطلقا قولا واحدا.


وإن كان يسيرا ولم تخل به فلا منع أيضًا، وإن خلت به فلا منع فيه في طهارة النجاسة ولا في طهارة المرأة قولا واحدا، وإنما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب [6] مع بقائه على طهوريته وعند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم احتياطا، وأما الصحيح: فلا منع فيه مطلقا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "إن الماء لا يجنب" [7]، وما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع.


وأما المستعمل في غمس يد النائم:

فإن كان نهارا أو نوما لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقا، وإن كان نوما كثيرا بالليل وغمسها كلها فإن كان الماء كثيرا لم يضر قولا واحدا، وإن كان دون القلتين صار طاهرا غير مطهر على المذهب [8]، ولكن عند الاضطرار إليه يستعمل مع التيمم، وعلى القول الصحيح في المذهب: يبقى على طهوريته لعدم الدليل على زوال طهوريته، والحديث إنما يدل على الأمر بغسلهما قبل إدخالهما الإناء للعلة التي علل بها في الحديث: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" [9]، [10].


وقال البخاري: "باب: وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، وتوضأ عمر بالحميم ومن بئر نصرانية. وذكر حديث ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا [11].


قال الحافظ: "وزاد ابن ماجه في هذا الحديث: من إناء واحد [12].


وزاد أبو داوود: ندلي فيه أيدينا [13].


وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا؛ لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في "الأم" [14].


وفيه دليل على طهارة الذمية، واستعمال فضل طهورها وسؤرها؛ لجواز تزوجهن، وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها.


ونقل الطحاوي [15] [6أ] ثم القرطبي [16] والنووي [17] الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد.


وفه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة: أنه كان ينهى عنه [18]، وكذا حكاه ابن عبدالبر [19] عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم.


ونقل النووي أيضًا [20]، الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس.


وفيه نظر أيضًا، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي [21]، وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع؛ لكن مقيدا بما إذا كانت حائضًا.


وأما عكسه: فصح عن عبدالله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري: أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة.


وبه قال أحمد [22] وإسحاق لكن قيداه بما إذا خلت به؛ لأن الأحاديث ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا.


ونقل الميموني عن أحمد: أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس، والله أعلم" [23].



[1] شرح منتهى الإرادات 1/31 - 32، وكشاف القناع 1/59 - 60.

[2]. شرح منتهى الإرادات1/31 , وكشاف القناع 1/60-61

[3] شرح منتهى الإرادات 1/30 - 31، وكشاف القناع 1/58 - 59.

[4] كشاف القناع 1/54.

[5] كشاف القناع 1/54.

[6] شرح منتهى الإرادات 1/23، وكشاف القناع 1/61 - 63.

[7] تقدم تخريجه 1/19.

[8] شرح منتهى الإرادات 1/32 -33، وكشاف القناع 1/54 - 56.

[9] تقدم تخريجه 1/12.

[10] الإرشاد ص 423 - 424.

[11] (193).

[12] ابن ماجه (381).

[13] أبو داود (80).

[14] انظر: الأم 1/40.

[15] شرح معاني الآثار 1/26.

[16] المفهم 1/583.

[17] شرح مسلم 4/2.

[18] الأوسط 1/291.

[19] التمهيد 14/164.

[20] شرح مسلم 4/2.

[21] شرح معاني الآثار 1/26.

[22] شرح منتهى الإرادات 1/23، وكشاف القناع 1/61.

[23] فتح الباري 1/299 - 300.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة