• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / شروط الدعوى


علامة باركود

شروط الدعوى (3)

شروط الدعوى (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 11/9/2012 ميلادي - 24/10/1433 هجري

الزيارات: 28316

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الحادية عشرة

(شروط الدعوى 3)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله -مستمعي الأفاضل- في برنامجكم: "فقه التقاضي، وقد أسلفت في الحلقات الماضية تعريف الدعوى، وأنها في اصطلاح العلماء: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسان طلب حقٍّ له، أو لمن يمثله، أو حمايته"، وأن أطراف الدعوى ثلاثة: المدعي، والمدعى عليه، والحق المُدعى.


وقد اشترط الفقهاء في كلٍّ من هذه الأطراف الثلاثة شروطًا، لا بد من توفرها؛ كي تصح الدعوى ويسمعها القاضي.


وأن من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعى عليه: أن يكون كل واحد منهما أهلًا للتصرفات الشرعية؛ كي يُقبل منهما إقامة الدعوى والمطالبة والمدافعة.


والشرط الثاني الذي يلزم توفره في المدعي والمدعى عليه: أن يكون لكل من المدعي والمدعى عليه صفة مُعتبرة في الدعوى، أي أن يكون لهما علاقة بالقضية التي أثيرتْ حولها الدعوى، وأن يعترف الشارع بهذه العلاقة، ويعتبرها كافية لتخويل المدَّعي حقَّ الادِّعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة.


وقد أسلفت ذكر صُور متنوِّعة لتحقق هذا الشرط.


وتوقفنا عند مسألة تتعلق باستثناء يرد على اشتراط الصفة في المدعي والمدعى عليه، وذلك في نوع خاصٍّ من الدعاوى له خصوصيته الشرعية والنظامية، وهي ما يسميه الفقهاء: "دعوى الحسبة"، وهي في حقيقتها: مطالبة بحق عام يهم المجتمعَ، ولا يخص المدعي نفسه، فهل يسوغ سماع هذا النوع من الدعاوى باعتبار المصلحة العامة للمجتمع؟ أم لا يسوغ سماعها باعتبارها شأنًا عامًّا لا يخص المدعي فقط؟


مستمعي الأفاضل:

سبق معنا أن الأصل ألا يطالب الإنسان ويخاصم إلا فيما يخصه، أو له مشاركة فيه، ولا تُسمع دعواه في شأنٍ لا علاقة له به، كما لو ادعى على زيد أنه أخذ مال خالد، وخالدٌ لم يدَّعِ، ولم يوكل أحدًا أن يطالب نيابة عنه، وهو بالغ رشيد، فهنا لا تُسمع الدعوى؛ لأنها ليست من صاحب صفة معتبرة.


أما لو كانت المطالبة في شأن يهم المجتمع المسلم، مما له علاقة بحدود الله تعالى وأحكامه التي يجب الوقوف عندها؛ كالحدود والقيام بالواجبات الشرعية، فهذه تسمى دعوى الحسبة؛ وسميت بذلك لأن المدعي فيها يقدم دعواه احتسابًا وطلبًا للأجر، وغيرةً على حدود الله تعالى.


والحسبة: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وهي وظيفة دينية يقوم بها المحتسب -أي من له ولاية حسبة بتفويض من ولي الأمر- وهي أيضًا حق ثابت لكل مسلم، إلا أنها تتعين على المحتسب بحكم الولاية، أما على غيره فإنها داخلة في فروض الكفاية.


ووجه دعوى الحسبة: أن كل مسلم يعتبر صاحب صفة في هذه الدعوى؛ لأن رفعها من قبيل الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وهذا من فروض الكفاية على المسلمين؛ قال تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 104]، وقال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))؛ رواه مسلم.


وحيث إن دعوى الحسبة قائمة على المطالبة بحق عام لا يخص المدعي، فإن الدعوى بها لا تصح ولا تقبل، ولكن للمحتسب أن يكون شاهدًا في هذه الدعوى.


فمثلًا: لو أن زيدًا تقدَّم بدعوى على خالد أنه لا يصلي ويطلب مجازاته على ترك هذه الفريضة العظيمة، فإن الدعوى هنا لا تُسمع؛ لكون المدعي لا صفة له في هذه الصورة، وإقامة الدعاوى في حقوق الله تعالى منوطة بولاية الحسبة -أي: مَن يتولى هذه الوظيفة بتفويض من ولي الأمر- فيجوز للمحتسب -أي: صاحب الولاية- أن يقيم الدعوى على من لا يصلي مطالبًا إلزامه بالصلاة، أو مجازاته على تركها -بعد نصحه وإقامة الحجة عليه- وإذا أقام المحتسب -أي: صاحب الولاية- هذه الدعوى وأنكر المدعى عليه ما نُسب إليه، فللمدعي إحضار البينة على دعواه، بأن يحضر من يشهد على أنَّ المدعى عليه تارك للصلاة.


ومن ثم، ذكر الفقهاء أن الدعوى لا تسمع في حق الله تعالى، ولكن يجوز أداء الشهادة عليها.

 

ومن صور دعاوى الحسبة: الدعوى في إثبات وقف، أو وصية للفقراء، أو إثبات طلاق أو رضاع مؤثر بين زوجين، أو دعوى في حد خمر أو زنا، ونحو ذلك.


قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: "الحقوق على ضربين:

أحدهما: حق لآدمي معين؛ كالحقوق المالية والنكاح وغيره من العقود، والعقوبات كالقصاص، وحد القذف، والوقف على آدمي معين، فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى -(أي من صاحب الحق)- لأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا تستوفى إلا بعد مطالبته وإذنه، ولأنها حجة على الدعوى ودليل لها، فلا يجوز تقدمها عليها.


الضرب الثاني: ما كان حقًّا لآدمي غير معين؛ كالوقف على الفقراء والمساكين، أو جميع المسلمين، أو على مسجد، أو سقاية، أو مقبرة مسبلة، أو الوصية لشيء من ذلك ونحو هذا، أو ما كان حقًّا لله تعالى؛ كالحدود الخالصة لله تعالى، أو الزكاة، أو الكفارة، فلا تفتقر الشهادة به إلى تقدم الدعوى؛ لأن ذلك ليس له مستحق معين من الآدميين يدعيه ويطالب به، وكذلك ما لا يتعلق به حق أحد الغريمين؛ كتحريم الزوجة بالطلاق، أو الظهار، أو إعتاق الرقيق، تجوز الحسبة به ولا تعتبر فيه دعوى".


ولا يعني قولُ الفقهاء-: إن دعوى الحسبة لا تسمع، التهوين من شأن هذه المعاصي والمخالفات، وإنما مرادهم ضبط أمور التقاضي والمخاصَمات، والتفريق بين ما هو حق خالص للعباد، وما هو حق لله تعالى؛ لأن حقوق العباد مبنيَّة على المشاحة والمطالبة، وأما حقوق الله تعالى فهي مبنية على الستر والمسامحة، كما أن في ضبط ذلك حفظ المجتمع المسلم من الفوضى ومراعاة الولايات والوظائف، وقيام كل والٍ أو موظف بمسؤولياته وواجباته؛ إذ إن إقامة المحتسبين وأصحاب الولايات مطلب شرعي يُكلف به ولاة الأمور لخدمة الناس، وحفظ حقوقهم، ومراعاة حقوق الله تعالى وحدوده، كما أن فيها حفظًا لحق المجتمع، بتوفير أسباب السلامة من المنكرات الظاهرة؛ لأن فشوَّها يضر المجتمع بأسره؛ قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: 25]، قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسير الآية: "يحذر تعالى عباده المؤمنين ﴿ فِتْنَةً ﴾؛ أي: اختبارًا ومحنة، يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما، حيث لم تدفع وترفع".


نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا.


وإلى لقاء قادم -بإذن الله تعالى- لنواصل الحديث عن الشروط المعتبرة في الدعوى، كي تكون دعوة مقبولة تحقق غرض المدعي، وتنصف المظلوم من الظالم.


نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعلم النافع.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 

أهم المراجع:

• نظرية الدعوى؛ لمحمد نعيم ياسين.

• الموسوعة الفقهية.

• مجلة الأحكام.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة