• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام التنفيذ


علامة باركود

لمحات في نظام التنفيذ (6)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 20/1/2015 ميلادي - 29/3/1436 هجري

الزيارات: 16986

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (110)

لمحات في نظام التنفيذ (6)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في حلقات مضت قد دلفنا إلى نظام التنفيذ السعودي الصادر في تاريخ 13/8/1433هـ، الذي أورد ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وفصَّل في آليات التنفيذ، ووضح اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ والأموال التي تكون محل التنفيذ.


والمقصود بتنفيذ الأحكام في الأنظمة القضائية: إجبارُ المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيامُ به على نفقته، أو الحجزُ على أمواله العقارية والمنقولة، ونزعُ ملكيتها وبيعُها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها.


وقد صدر نظام التنفيذ في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلاً.

 

وأنهينا في الحلقات الماضية استعراض البابين الأول والثاني.


ووقف بنا الحديث عند الباب الثالث الذي خُصص لبيان كيفية تنفيذ الأحكام على أموال المدين، بعنوان: (إجراءات التنفيذ)، ويتألف هذا الباب من أربعة فصول، الفصل الأول: الحجز التنفيذي، والفصل الثاني: بيع المال المحجوز، وسبق الحديث عن ذلك في حلقات مضت.

 

ووقف بنا الحديث عند الفصل الرابع المخصص للحديث عن حجز ما للمدين لدى الغير، وهو فصل حوى أحكامًا مهمة في طريقة إيقاع الحجز.


وفي مستهل الفصل: المادة الستون، وفيها: أنه تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية؛ كالبنوك، والمصارف، والمؤسسات، والشركات المالية، وَفْق ضوابط دقيقة، منها:

• منع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن، وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة.

 

وللمنشأة المالية - بعد موافقة قاضي التنفيذ - خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.


• يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين - إذا أمكن إحضاره -.

 

ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.

 

• ويؤكد النظام على ضرورة أن تضع السلطاتُ الإشرافية على المنشآتِ المالية الآليةَ اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.


• وأنه يجب إبلاغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

 

• وأن قاضي التنفيذ يأمر السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين بمقدار ما يفي بالدين.

 

وفي المادة الحادية والستين:

1- تُحجَز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.


2- تُحجَز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وَفْق الضوابط الآتية:

• يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

 

وفي المادة الثانية والستين بيان الحجز على الأوراق التجارية كالشيكات ونحوها، وتحصيل القيمة أو المتوافر منها، وأنها تودع في حساب المحكمة.

 

وتضيف المادة الثالثة والستون أن حجـز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً يكون تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال كالبنوك ونحوها، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودًا، أم منقولاً، أم عقارًا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

 

وفي المادة الرابعة والستين: بيان أن حجز الملكية الفكرية يكون - عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية - بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

 

ونلحظ من هذه الأحكام - أيها المستمعون الأفاضل - عناية نظام التنفيذ بسرعة إيقاع التحفظ على مال المدين الذي وجب عليه إعطاءُ الحقوق لأهلها، وتعجيل إيصال الحقوق لأصحابها، مع حفظ حق الطرَفين (الدائن والمدين) بتطبيق القاعدة الشرعية المعروفة: (لا ضرر ولا ضرار).

 

وغنيٌّ عن القول أن الأصل والواجب على المسلم أن يبادر بدفع ما وجب في ذمَّته دون مماطلة أو إنكار أو إلجاءٍ إلى الشكايات وشَغْل القضاء.

 

ومعلوم أن الشريعة الإسلامية أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58].

 

والأصل في أداء الأمانات والحقوق أن يكون اختياريًّا؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُنْ مَن خانك))؛ أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنه.


ولكن إذا امتنع مَن وجب عليه أداء الأمانة من إنفاذ ما وجب عليه شرعًا، فإنه يُلزم بذلك جبرًا عن طريق السلطة، وقد حوى نظام التنفيذ الذي هو محل حديثنا من أدوات وإجراءات التنفيذ ما هو كفيل بإذن الله تعالى بإيصال الحقوق إلى أهلها.

 

وقد وقف بنا الحديث عند الباب الرابع المخصص للحديث عن التنفيذ المباشر، والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وبه نبدأ حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة