• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / الحجز والتنفيذ


علامة باركود

الحجز والتنفيذ (2)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 29/9/2014 ميلادي - 4/12/1435 هجري

الزيارات: 14514

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الثامنة والسبعون

الحجز والتنفيذ (2)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في الحلقة الماضية دلفنا إلى "باب الحجز والتنفيذ"، وهو الباب الثاني عشر من نظام المرافعات، وهو باب مهمٌّ؛ لأهمية موضوعه؛ إذ هو ثمرة الحكم النهائي المكتسب للقطعية.


وسبق التذكير بأهمية تنفيذ الأحكام والوفاء بالحقوق، وأن الشريعة الإسلامية أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58]، ولقوله صلى الله عليه وسلـم: ((أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُنْ مَن خانك))؛ أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنه.


وإذا امتنع مَن وجب عليه أداء الأمانة مِن إنفاذ ما وجب عليه شرعًا، فإنه يُلزم بذلك جبرًا عن طريق السلطة في حال صدور حكم قضائي بذلك.


ونواصل الحديث فيما ورد في نظام المرافعات حول التنفيذ وإجراءاته.


ففي الفصل الثاني المخصص للحديث عن "حجز ما للمدين لدى الغير" بيان حق الدائن المحكوم له في حجز ما يخص المحكوم عليه لدى الأفراد والشركات والجهات الحكومية لتنفيذ ما حُكم به.


ومثال ذلك: لو حُكم على زيد بتسليم مبلغ لخالد، ورفض زيدٌ التسليم، أو ماطَلَ، أو لم يكن لديه مال، واتضح أن لزيد مالًا مرصودًا لدى طرَفٍ آخر، فمن حق خالدٍ أن يطلب إيقاعَ الحجز على ما يخص زيدًا من مالٍ لتنفيذ ما صدر عليه من حُكم.


وتوضح المادة الثانية بعد المائتين أنه: (يجوز لكل دائن بيده حكمٌ قابل للتنفيذ بدَين مستقرٍّ في الذمة حالِّ الأداء: أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلَّقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير).


ومن أبرز الأحكام التي فصلتها اللائحة التنفيذية للمادة:

أن قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ.


وأنه لا يتم الحجز والتنفيذ إلا بِناءً على طلب الغرماء أو أحدهم؛ لأن الحقَّ لهم.


ويُراعَى الاختصاص المكاني عند الحجز على ما للمدين لدى الغير، بأن يكون إيقاع الحجز من المحكمة التي يكون المحجوز لديه مقيمًا في ولايتها المكانية.


ولكل دائنٍ بيده حكم نهائي: طلب الحجز على ما للمدين لدى الدولة، أو الشركات، أو المؤسسات، أو البنوك، ونحوها.


ولا يتم الحجز والتنفيذ على المدين إلا بقدر ما عليه من ديون.


وتوضح المادة الثالثة بعد المائتين آليةَ طلب الحجز بأنه: (يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه، تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه، وبيان المبلغ المحجوز من أجله، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه).


وفي المادة الرابعة بعد المائتين: (يجب على المحجوز لديه أن يقرِّر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز، وأن يذكر في التقرير مقدار الدَّين وسببَه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، وإذا كان المحجوز أعيانًا منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانًا مفصلًا لها، ويودِعَ لدى المحكمة المستنداتِ المؤيدةَ لتقريره أو صورًا منها، وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقةً منها).


ومن أبرز الأحكام التي فصلتها اللائحة التنفيذية للمادة:

أن المحجوز لديه يُعفَى من التقرير بما في ذمته للمحكمة إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغًا مساويًا للدَّين المحجوز من أجله، أو قام بوفاء دَين الحاجز.


وفي المادة الخامسة بعد المائتين إلزام المحجوز لديه بالدفع عند حلول الأجل، ونصها: (يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره، وبعد حلول الدَّين أو استقراره بوقوع الشرط: أن يدفعَ إلى صندوق المحكمة المبلغَ الذي أقر به، أو ما يفي منه بحق الحاجز).


وذلك لأن المال الذي لديه ليس مِلكًا له، بل هو مالٌ لمدينٍ وجب عليه السَّدادُ.


وإذا امتنع المحجوز لديه من ذلك، فإن المادة السادسة بعد المائتين تعالج ذلك، ونصها: (إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته، أو قرَّر غير الحقيقة، أو أخفى المستنداتِ الواجبَ إيداعُها لتأييد التقرير - جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك في حدود ما يثبُتُ لديه من دَينٍ أو منقول للمدين).


وذلك لأنه امتناع بغير حق، والمال الذي لديه ليس مِلكًا له، وقد تعلَّق به حقُّ الدائن.


بل إن المادة السابعة بعد المائتين تعطي الدائنَ صاحبَ الحق في حال امتناع المحجوز لديه أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ، وإذا كان الحجز على أعيانٍ منقولة بِيعَتْ بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد.


والخلاصة - أيها المستمعون والمستمعات -: أن لصاحب الدَّين المحكوم له أن يطلُبَ الحجز على أموال المحكوم عليه لدى الآخرين؛ لأن حقَّه مستقرٌّ في ذمة المحكوم عليه، فمن حق صاحب الدَّينِ المطالبةُ بالحجز والتنفيذ على أموال المدين أيًّا كانت، سواءٌ كانت تحت يد المدين أو تحت يد غيره.


نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يعيننا على أداءِ ما وجب علينا دون مَطْلٍ أو ظُلم.


وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة نبدأ فيها حديثنا بالفصل الثالث من الباب الثاني عشر، وعنوانه: "الحجز التحفظي"، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة