• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. علي بن عبدالعزيز الشبل / مرئيات


هل يجوز التعاون في قيمة الأضحية من الغنم؟

الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
تاريخ الإضافة: 29/6/2022 ميلادي - 30/11/1443 هجري   زيارة: 9297     

 أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل تكبير الخطالحجم الأصليتصغير الخط
شارك وانشر

هل يجوز التعاون في قيمة الأضحية من الغنم؟

كلمات موجزات لفضيلة الشيخ د. "علي بن عبدالعزيز الشبل" في أن التعاون في ثمن الأضحية في البيت الواحد لا بأس به، ولا يسمى اشتراكًا لإن الاشتراك يكون في أضحية إذا كانت من البدن، والتعاون في الغنم في قيمتها.

#الألوكة #سعد_الحميد

 
 


 أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • ضبط سلوكيات وانفعالات المتربي على قيمة العبودية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الوسطية منهج وقيمة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • اتقوا فتنة التبرج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة سؤال عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالرسول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • هل يجوز استنباط الحكم من القواعد الفقهية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة عن فضل التعاون في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين أم يلزمه أن يجمدها؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • هل يجوز أن يعطى نسبة من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • هل يجوز أن أدعو على والدي؟(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة