• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم

حديث: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 23/7/2022 ميلادي - 23/12/1443 هجري

الزيارات: 13971

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبغ غزوات نأكل الجراد

 

عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد.

 

قوله: (غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبغ غزوات نأكل الجراد)، ولأبي نعيم:

ويأكل معنا، والجراد معروف، ويقال أنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده.

 

قال الحافظ: وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من الحيوانات ذكر بعضها ابن الشهرزوري في قوله:

لها فخذا بكر وساقا نعامة
وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم
حبتها أفاعي الرمل بطنًا وأنعمت
عليها جياد الخيل بالرأس والفم

 

قيل: وفاته عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحية، وهو صنفان طيار ووثاب، ويبيض في الصخر، فيتركه حتى ييبس وينتشر، فلا يمر بزرع إلا اجتاحه، وقيل: واختلف في أصله، فقيل: إنه نثرة حوت، فلذلك كان أكله بغير ذكاة، وهذا ورد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه أن الجراد نثره حوت من البحر، ومن حديث أبي هريرة خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا، فقال: كلوه فإنه من صيد البحر؛ أخرجه أبو داود والترمذي و ابن ماجه وسنده ضعيف، ولو صح لكان فيه حجة لمن قال لا جزاء فيه إذا قتَله المحرِم، وجمهور العلماء على خلافه، قال ابن المنذر: لم يقُل: لا جزاء فيه، غير أبي سعيد الخدري وعروة بن الزبير، واختلف عن كعب الأحبار وإذا ثبَت فيه الجزاء دل على أنه بري، وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية، إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته، ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته، لحديث ابن عمر أُحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطِّحال، أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعًا، وقال: إن الموقوف أصح، ورجَّح البيهقي أيضًا الموقوف إلا أنه قال أن له حكم الرفع[1].

 

قال الحافظ: ونقل النووي الإجماع على حلِّ أكل الجراد، لكن فضل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس؛ فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر مَحض، وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سُميَّة تخصُّه دون غيره من جراد البلاد، تعيَّن استثناؤه[2]، والله أعلم؛ انتهى.

 


[1] فتح الباري: (9/ 620).

[2] فتح الباري: (9/ 622).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة