• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح

حديث: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 27/11/2021 ميلادي - 21/4/1443 هجري

الزيارات: 25965

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن

فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح

 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح".

 

قوله: (لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن)، وفي رواية: "ولم تأذن له احتراز ممن اطلع بإذن".

 

قوله: (حذفته بحصاة ففقأت عينه)، وفي رواية: "فخذفته" بالخاء المعجمة.

 

قال الحافظ: (وهو أوجه؛ لأن الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما؛ إما بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين)[1].

 

قوله: (ما كان عليك جناح).

قال الحافظ: (أي إثم أو مؤاخذة)[2].

 

وفي البخاري عن أنس: أن رجلًا اطلع في بعض حُجَر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام إليه بمشقص أو بمشاقص، وجعل يختله ليطعنه، وفي حديث سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلًا اطلع في جحر في باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدري يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك"، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإذن من قبل البصر"، وعند مسلم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه"، وعند أحمد والنسائي "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص"، وفي رواية: "فهو هدر".

 

قال الحافظ: (وفيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب، ومنع التطلع عليه من خلل الباب، قال: واستدل به على جواز رمي من يتجسس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف، جاز بالثقيل، وأنه إن أُصيبت نفسه أو بعضه، فهو هدر، وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تُدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن، لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرَّد عن هذا السبب يُعد معصية، وقد اتفقوا على جواز دفع السائل، ولو أتى على نفس المدفوع وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه، قال: وقال يحيى بن عمر من المالكية: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر، وقال القرطبي في المفهم: ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج، وليس مع النص قياس.

 

قال الحافظ: وهل يلحق الاستماع بالنظر، وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها، وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس)[3].



[1] فتح الباري: (12/ 216).

[2] فتح الباري: (12/ 217).

[3] فتح الباري: (12/ 244).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة