• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: أتنزل غدا في دارك بمكة

حديث: أتنزل غدا في دارك بمكة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 14/11/2020 ميلادي - 28/3/1442 هجري

الزيارات: 19876

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أتنزل غدًا في دارك بمكة


عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟"، ثم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".

 

قوله: (يا رسول الله، أتنزل غدًا في دارك بمكة؟)، وفي رواية: أين تنزل في دارك بمكة، فقال: وهل ترك عقيل من رباع، أو دور، وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي - رضي الله عنه - شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: لا يرث المؤمن الكافر.

 

قال ابن شهاب: وكانوا يتأوَّلون قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال: 72].

 

قوله: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور) (الرباع) جمع ربع: وهو المنزل المشتمل على أبيات.

 

قال الحافظ: (وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويقال أن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبدمناف، ثم صارت لعبدالمطلب ابنه، فقسمها بين ولده حين عمر، فمن ثم صار للنبي - صلى الله عليه وسلم - حق أبيه عبدالله وفيها ولد النبي - صلى الله عليه وسلم.

 

قال الحافظ: محصل هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما، لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر، فباع عقيل الدار كلها، وقال للداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - تصرُّفات الجاهلية تأليفًا لقلوب من أسلم منهم)[1].

 

وقال البخاري: باب توريث دُور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: 25]، البادي الطاري معكوفًا محبوسًا.

 

قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة؛ قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى: ﴿ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ [الحج: 25]، جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم، لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول، ولا إلقاء الجِيَف والنتن، قال: ولا نعلم عالِمًا منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لِجُنب دخول الحرم، ولا الجماع فيه، ولو كان كذلك، لجاز الاعتكاف في دُور مكة وحوانيتها، ولا يقول بذلك أحد، والله أعلم؛ انتهى.

 

واحتج الشافعي بحديث أسامة على جواز بيع دور مكة وتجارتها[2]؛ قال الحافظ: وبالجواز قال الجمهور[3].

 

قوله: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)، وللنسائي: "لا يتوارث أهلُ مِلتين"، وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر.

 

قال الحافظ: (وهو أَولى من حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع على اليهودي مثلًا أن يرث من النصراني، والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر، وهو قول الحنفية والأكثر)[4]؛ انتهى.

 

وقال البخاري: باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له[5].

 

قال الحافظ: أشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة، فمن قيَّد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل؛ قال ابن المنيِّر: صورة المسالة إذا مات مسلم وله ولدان مثلًا مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل قسمة المال، قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة انتهى، والحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر.

 

قال الموفق: من لم يرث لمعنى فيه، كالمخالف في الدين، والرقيق، والقاتل، فهذا لا يحجب غيره، في قول عامة أهل العلم ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا بالنسب ولا بالولاء في قول جمهور العلماء، وهو رواية عن أحمد[6].



[1] فتح الباري: (3/ 452).

[2] صحيح البخاري: (2/ 181).

[3] فتح الباري: (3/ 450).

[4] فتح الباري: (12/ 51).

[5] صحيح البخاري: (8/ 194).

[6] المغني: (14/ 94).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة