• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

النهي عن اشتمال الصماء

النهي عن اشتمال الصماء
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 17/11/2018 ميلادي - 8/3/1440 هجري

الزيارات: 81258

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النهي عن اشتمال الصماء

 

عن أبي عبيدة مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون من نُسككم.

 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: النحر، والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر؛ أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري: الصوم فقط.

 

• قوله: (هذان يومان) قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهو الفصل من الصوم، وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك؛ لأنه يستلزم النحر، ويزيد فائدة التنبيه على التعليل، والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها.

 

• قال الحافظ: (وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة، والتطوع والقضاء والتمتع، وهو بالإجماع)[1].

 

• قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: النحر، والفطر، وعن اشتمال الصماء)، وفي رواية: (الصماء) أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه.

 

• قال الحافظ: قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا، ولا يبقي ما يخرج منه يده.

 

• قال ابن قتيبة: سُميت صماء؛ لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصفاء التي ليس فيها خرق.

 

• وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه باديًا.

 

• قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا؛ لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم، لانكشاف العورة؛ انتهى.

 

• قوله: (وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد)، وفي رواية: "ليس على فرجه منه شيء".

 

• قال الحافظ: (الاحتباء: أن يقعد على إليتيه، وينصب ساقيه، ويلف عليه ثوبًا، ويقال له: الحبوة، وكانت من شأن العرب.

 

• قوله: (وعن الصلاة بعد الصبح والعصر)؛ أي: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

 

• قوله: (أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط)؛ لفظ رواية البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (4 /239).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة