• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

( السبق والرمي ) من بلوغ المرام

( السبق والرمي ) من بلوغ المرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 15/6/2013 ميلادي - 6/8/1434 هجري

الزيارات: 16784

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(السَّبْقِ وَالرَّمْيِ)


السبق: بسكون الباء: المسابقة، وبالتحريك: ما يجعل عليها.

 

1263- عنْ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: "سابقَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالخيل التي قدْ أُضُمِرت مِنَ الحَفْيَاءِ وكانَ أَمَدُها ثَنِيّةِ الوداعِ وسابق بَيْنَ الخيلِ التي لمْ تُضَمَّر من الثّنية إلى مسجد بني زُريقٍ، وكان ابنُ عُمَرَ فيمَنْ سابقَ" مُتّفقٌ علَيْهِ، وزادَ البُخاريُّ قال سُفيانُ: "من الحفيْاءِ إلى ثَنِيّةِ الوداعِ خمسة أَميال أَوْ ستّةٌ، ومنْ الثّنيّة إلى مَسْجِدِ بني زُريقٍ ميلٌ".

 

الحديث دليل على مشروعية السباق، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك، قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب.

 

1264- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَابَقَ بَيْنَ الخيْلِ وفضَّلَ القُرّح في الغاية" رواهُ أَحْمَدُ وأَبو داود، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

القارح: ما كملت سنه، وفي الحديث: أنه يجعل أمد القرح أبعد من التي دونها لقوة القرح وجلادتها.

 

1265- وَعَنْ أَبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: "لا سَبقَ إلا في خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حافرٍ" رواهُ أحمد والثّلاثَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

السبق: ما يجعل للسابق على السَّبق، والحديث دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين فهو حلال بلا خلاف، وإن كان من أحدهما فهو جائز عند الجمهور، وظاهر الحديث أنه لا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام.

 

1266- وعنهُ - رضي الله عنه - عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "منْ أَدخلَ فرسًا بين فرسين وهو لا يأمنُ أنْ يُسْبق فلا بأس بهِ وإنْ أَمِنَ فَهُوَ قمارٌ" رواهُ أَحْمَدُ وأَبُو داودَ، وإسْنَادُهُ ضعيفٌ.

 

هذا الحديث لم يصححه الأئمة، قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد ابن المسيب، واشترطوا في المحلل وهو الثالث أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج القصد عن صورة القمار واستدل به على أن الفرس الثالث في الرهان يشترط فيه أن لا يكون متحقق السبق، وإلا كان قمارًا، وإلى هذا الشرط ذهب البعض. قال في الاختيارات: وتجوز المسابقة بلا محلل، ولو أخرج المتسابقان، وتصح شروط السبق للأستاذ، وشراء قوس، وكراء حانوت، وإطعام الجماعة لأنه مما يعين على الرمي انتهى.

 

1267- وعَنْ عُقْبَةَ بنِ عامر - رضي الله عنه - قالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ على المنبر يقرأُ: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾: "ألا إنَّ القوَّةَ الرَّميُ، أَلا إنَّ القُوَّةَ الرَّميُ، أَلا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْي" رواهُ مسلمٌ.

 

الحديث دليل على مشروعية التدريب في الرمي ونحوه مما يرهب الكفار، وبالله التوفيق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة