• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

( الإقرار والعارية والغضب والشفعة ) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (أبواب الإقرار والعارية والغضب والشفعة)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 2/3/2013 ميلادي - 19/4/1434 هجري

الزيارات: 15111

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(أبواب: الإقرار، والعارية، والغصب، الشفعة)


بابُ الإِقْرَارِ:

849- عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "قُلِ اَلْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا". صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

 

الحديث دليل على وجوب الاعتراف بالحق. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ [النساء: 135]، قال الشوكاني: ومن أقر بشيء عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان.

 

بابُ الْعَاريَةِ:

850- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ"؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ والأرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الحاكِمُ.

 

الحديث دليل على وجوب رد ما أخذه المرء، وهو عام في الغصب والوديعة والعارية، واختلف العلماء في ضمان العارية؛ فقال مالك وأبو حنيفة: لا تضمن إن تلفت، وقال أحمد والشافعي: هي مضمونة، وعن أحمد: تضمن إن شرطه وإلا فلا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الشوكاني: يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه، ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته أو خيانته.

 

851- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "أَدِّ الأمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"؛ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الحاكمُ، واسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيّ، وأخْرَجَهُ جَمَاعةٌ مِنَ الحُفَّاظِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ.

 

الحديث شامل للوديعة والعارية ونحوهما، وفيه أنه يجب أداء الأمانة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]، (قوله: ولا تخن من خانك) فيه دليل على أنه لا يجازي بالإساءة من أساء، وحمله الجمهور على أنه مستحب لقوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: 40]، وهذه تسمى مسألة الظفر.

 

852- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلاثِينَ دِرْعاً"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَلله! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: "بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ"؛ رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُدَ والنسائيُّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

 

المضمونة التي تُضمن إن تلفت بثمنها، والمؤداة التي يجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن، والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين وهو أوضح الأقوال.

 

853- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -؛ "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اِسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: "بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ"؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وأحْمَدُ والنَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ، وأَخْرَجَ لَهُ شَاهِداً ضَعِيفاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

 

زاد أحمد والنسائي: "فضاع بعضها فعرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله أرغب في الإسلام"، والحديث دليل على ضمان العارية بالتضمين، والله أعلم.

 

بابُ الغَصْبِ:

854- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الأرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اَلله إِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته، وأن من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى تخوم الأرض، وفيه أن الأرضين سبع كالسموات.

 

855- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ اَلْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فضربت بيدها، فَكَسَرَتِ اَلْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا اَلطَّعَامَ. وَقَالَ: "كُلُوا" وَدَفَعَ اَلْقَصْعَةَ اَلصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ اَلْمَكْسُورَةَ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى اَلضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ" وَصَحَّحَهُ.

 

الحديث دليل على أن من أتلف لغيره شيئاً ضمن مثله إن أمكن، وإلا فالقيمة.

 

856- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ اَلزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ"؛ رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ إِلا النَّسَائِيَّ وحسنه الترمذيُّ وَيُقَالُ: إِنَّ اَلْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ.

 

الحديث دليل على أن غاصب الأرض إذا زرع الأرض لا يملك الزرع، وأنه لمالكها، وله ما غرم على الزرع من البذر والنفقة، وذهب الأكثر إلى أن الزرع للغاصب وعليه أجرة المثل، قال في الاختيارات: ولو اشترى مغصوباً من غاصبه رجع بنفقته وعمله على بائع غارّ له؛ ومن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك؛ ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه، فأبى، فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة، واعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن وليّ الأمر.

 

857- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَلزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَلله - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَلله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلاً، وَالأرْضُ لِلآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالأرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ اَلنَّخْلِ أن يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: "لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه.

 

الحديث دليل على أن الغاصب ليس له حق في أرض غيره، وأنه يأخذ ما غرسه فيها وكذلك ما بناه، قال مالك: العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق، قال الموفق: وإن زرع الأرض فردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها، وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه، وهل ذلك قيمة أو نفقة؛ على وجهين، ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة، وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه وبتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها؛ انتهى.

 

858- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا"؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم.

 

باب الشُّفْعَةِ:

الشفعة: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يحل الاحتيال لإسقاطها، وهي ثابتة بالسنة والإجماع.

 

859- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قَالَ: "قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ للبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: "اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: في أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ"، وَفِي رِوَايَةِ اَلطَّحَاوِيِّ: قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

 

الحديث دليل على ثبوت الشفعة في الدور والعقار والبساتين، وهذا مجمع عليه إذا كان مما يقسم، وفيما لا يقسم خلاف، وذهب بعضهم إلى صحة الشفعة في كل شيء ولو منقولاً لعموم قوله: "الشفعة في كل شيء". وفي الحديث دليل على أنه لا يحل للشريك أن يبيع حصته حتى يعرض على شريكه، واختلف العلماء هل له الشفعة بعد ذلك أو تسقط؟ فذهب الأكثر إلى صحتها، وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور"؛ رواه عبدالله بن أحمد في المسند، قال المجد: ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة انتهى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

 

860- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ"؛ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وصحَّحَهُ ابن حِبَّان وَلَهُ عِلَّةٌ.

 

861- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ" أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

 

الحديث في البخاري عن عمرو بن الشريد قال: "وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما ابتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بصقبه" ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه (قوله: الجار أحق بصقبه)؛ أي: بقربه، والسقب بالسين والصاد: القرب والملاصقة.

 

862- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا"؛ رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

 

الأحاديث تدل على ثبوت الشفعة للجار إذا كان له شركة في الأرض أو الطريق كما هو منطوق هذا الحديث وهو مفهوم (قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، وفيه دليل على ثبوت الشفعة للغائب، وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة، قال ابن حامد: إن تركها الولي لحظ الصبي أو لأنه ليس للصبي ما يأخذها به سقطت، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

 

863- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ" رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: "وَلا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

 

قال في سبل السلام: لا تقوم به حجة، ولفظه: (لا شفعة لغائب ولا لصغير، والشفعة كحل عقال)، وضعفه البزار، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت، وفي معناه أحاديث كلها لا أصل لها انتهى؛ واختلف العلماء هل يكون طلب الشفعة على الفور أو التراخي؟ فعن أبي حنيفة على روايتين، وعن أحمد على روايتين، وعن الشافعي على قولين، وعن مالك على روايتين. إحداهما أنها تنقطع بعد سنة، والأخرى أنها لا تنقطع إلا أن يأتي عليها من الزمان ما يعلم أنه تارك لها، وأما طلبها عنده فعلى التراخي، وعن أحمد رواية ثالثة أنها مؤقتة بالمجلس، وعن الشافعي قول ثالث أنه يتقدر بثلاثة أيام، فإن مضت ولم يطالب بها سقطت، وهذا هو الأقرب، لأن التراخي مضرّ بالمشتري، والقول بالفورية تقوية لحق الشفيع الثابت بلا دليل ثابت، وثلاثة أيام لها نظائر في الشرع، فالقول بها أقرب إلى العدل، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة