• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

(الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (أبواب الصلح، والحوالة والوكالة)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 12/2/2013 ميلادي - 1/4/1434 هجري

الزيارات: 19400

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(أبواب: الصُّلْحِ، والحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ، والشَّرِكَةِ وَالْوَكالةِ)

 

834- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَلله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ، إِلا صُلْحاً حَرَّمَ حَلالاً أوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطاً حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً" رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ لأنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ وقد صحَّحَهُ ابنُ حِبَّان من حديث أبي هُريرَةَ.

 

الحديث دليل على جواز الصلح في كل شيء إذا لم يخالف الشرع، قال الشوكاني: ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ولو عن إنكار، وقال في الاختيارات: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، وهو رواية عن أحمد، وحكى قولاً للشافعي، وفيه دليل على لزوم الشروط التي لا تخالف الشرع في جميع العقود، قال في الاختيارات: ولو قال البائع: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد صح البيع والشرط، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود انتهى.

 

835- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاَلله لأرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

وقد روى أحمد وعبد الرزاق من حديث ابن عباس: "لا ضرر ولا ضرار" وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره؛ والحديث دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره، وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر، وروى مالك بسند صحيح: أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً له فيجريه في أرض لمحمد بن مسلمة فامتنع، فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال: والله لتمرّن به ولو على بطنك، قال في الاختيارات: وإذا كان الجدار مختصاً بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار ولا يضر بصاحب الجدار، ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد.

 

836- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ لإمْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ والحاكم فِي صَحِيحِيهما.

 

إيراد المصنف لهذا الحديث إشارة إلى أن حديث أبي هريرة محمول على التنزيه كما قول الشافعي في الجديد، وإنما يحتاج إلى التأويل إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن بالتخصيص، فإن حديث أبي هريرة خاص، قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها، وقد حمله الراوي على ظاهره من التحريم، وهو أعلم بالمراد بدليل قوله: "ما لي أراكم عنها معرضين".

 

بابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

الحوالة: نقل دين من ذمة إلى ذمة.

 

837- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله -صلى الله عليه وسلم- "مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: "فَلْيَحْتَلْ".

 

الحديث دليل على تحريم المطل من الغنيّ، وهو تأخير ما استحق أداؤه من غير عذر (قوله: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع). قال الحافظ: ومناسبة الجملة للتي قبلها أنه لما دل على أن مطل الغنيّ ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل، واستدل به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليه، وبه قال الجمهور، وقال البخاري: باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه ملياً جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عيناً وهذا ديناً، فإن نوى لأحدهما لم يرجع على صاحبه انتهى. قال في الاختيارات: والحوالة على ماله في الديون إذن في الاستيفاء فقط، والمختار الرجوع ومطالبته انتهى، وقال الحسن وشريح وزفر: الحوالة كالكفالة فيرجع على أيهما شاء، وقال مالك: لا يرجع إلا إن غرّه كأن علم فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك.

 

838- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطاً، ثُمَّ قَالَ: "أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟" فقُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُوقَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَلله -صلى الله عليه وسلم-: "حَقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ؟" قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ" رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُدَ والنسائيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ.

 

(قوله: حق الغريم) في رواية لأحمد: "فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم"، وفي رواية الحاكم: "أنه -صلى الله عليه وسلم- جعل إذا لقى أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قضيتهما يا رسول الله، قال: الآن بردت جلدته" والحديث دليل على شدة أمر الدين، قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت، وعن مالك له أن يرجع إن قال إنما ضمنت لأرجع.

 

839- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - "أَنَّ رَسُولَ اَلله -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اَلْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟" فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلا قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ اَلْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً".

 

قال ابن بطال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه دين.

 

840- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله -صلى الله عليه وسلم-: "لا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ" رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

 

الحديث دليل على أنه لا تصح الكفالة في الحدّ، وتصح ببدن من عليه دين، وبالأعيان المضمونة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الزعيم غارم"، قال الشوكاني: ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره، وإلا غرم ما عليه.

 

باب الشَّرِكَةِ وَالْوَكالةِ

841- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله -صلى الله عليه وسلم-: " قَالَ اَللهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

فيه حثّ على التشارك مع عدم الخيانة لمعونة الله للشريكين، وإنزال البركة في تجارتهما، وسعيهما، وفيه التحذير من الخيانة.

 

842- وَعَنْ اَلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ اَلْمَخْزُومِيِّ - رضي الله عنه - "أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ اَلْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ، فَقَالَ: "مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي" رَوَاهُ أحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وابْنُ مَاجَهْ.

 

الحديث دليل على أن الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام ثم قررها الشارع، قال الشوكاني: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه.

 

843- وَعَنْ عَبْدِ اَللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْر" اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

 

تمامه: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء، والحديث دليل على صحة الشركة في المكاسب، وتسمى شركة الأبدان.

 

844- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَرَدْتُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.

 

تمام الحديث: "فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته". والحديث دليل على مشروعية الوكالة، وفيه دليل على العمل بالقرينة.

 

845- وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - "أَنَّ رَسُولَ اَلله -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً" اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

 

قال الشوكاني: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع.

 

846- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اَلله -صلى الله عليه وسلم- عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ" اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

 

الحديث دليل على توكيل الإمام للعامل في قبض الزكاة.

 

847- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ اَلْبَاقِيَ" اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

فيه دليل على صحة التوكيل في نحر الهدي.

 

848- عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ اَلْعَسِيفِ. قَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" اَلْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

فيه دليل على مشروعية التوكيل في إقامة الحدّ، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة