• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

(اللباس) من بلوغ المرام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 9/9/2012 ميلادي - 22/10/1433 هجري

الزيارات: 20542

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(باب اللباس)


496- عنْ أَبي عامرٍ الأشْعريِّ -رضي الله عنه- قالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونَنَّ مِنْ أُمّتي أَقْوامٌ يَسْتحلُّونَ الْحِرَ والحريرَ» رَواهُ أَبو داودَ وأَصلُهُ في البخاريِّ.

 

الحديث دليل على تحريم لباس الحرير (قوله: يستحلون الحر) أي الفرج، وضبطه بعضهم بالخاء والزاي المشددة: وهو ضرب من ثياب الإبريسم، وهو الخالص من الحرير، وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف، وليس مراداً هنا لأنه حلال.

 

497- وَعَنْ حُذيفةَ - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَن نَشربَ في آنيةِ الذهبِ والْفِضَّةِ وأَن نأكُلَ فيها، وَعَنْ لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ وأَنْ نجْلِسَ عَليه» رواهُ البخاريُّ.

 

498- وعنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: «نهى النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْسِ الحريرِ إلا موْضِعَ أُصبُعينِ أوْ ثلاثٍ أَوْ أَرْبعٍ» مُتّفقٌ عليه واللفظ لمسلم.

 

الديباج: ما غلظ من ثياب الحرير، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام، والحديث دليل على تحريم لبس الحرير والجلوس عليه، وعلى تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والعلة في تحريم الحرير الخُيلاء وقيل: كونه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال.

 

499- وعَن أَنسٍ - رضي الله عنه - «أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لِعَبْد الرَّحمن بن عوْفٍ والزُّبيرِ في قميصِ الحرير في سَفرٍ مِنْ حِكَّةٍ كانتْ بهما» مُتّفقٌ عَلَيهِ.

الحديث دليل على جواز لبس الحرير للضرورة.

 

500- وعَنْ علي - رضي الله عنه - قال: «كَسَاني النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلّةً سِيَرَاءَ فَخَرجتُ فيها فرأَيْتُ الْغَضَبَ في وجْهِهِ فَشَقَقْتُها بين نسَائي» مُتفقٌ عليْهِ وهذا لفظ مسلم.

 

الحلة: إزار ورداء من جنس واحد، قيل: هي برود مضلعة بالقزّ، وقيل: حرير خالص، وهو الأقرب والحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال وجوازه للنساء.

 

501- وَعَنْ أَبي موسى - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلَّ الذَّهبُ والحريرُ لإناثِ أُمّتي وحُرِّمَ على ذكورِها» رواهُ أحمد والنَّسائيُّ والترمذي وصحّحهُ.

الحديث دليل على جواز لبس الذهب والحرير للنساء دون الرجال.

 

502- وعنْ عِمْرانَ بن حُصَينٍ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الله يحبُّ إذا أَنعمَ على عبده نعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عليْهِ» رواهُ البيْهَقِيُّ.

الحديث دليل على استحباب إظهار نعمة الله تعالى في الملبس وغيره، فإن ذلك من الشكر الذي يحبه الله.

 

503- وَعَنْ عليٍّ - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ لُبْس الْقَسِّيِّ والمُعَصْفر» رَواهُ مُسْلمٌ.

 

القسي: نسبة إلى بلد يقال لها: قس، وهي ثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترج، والنهي للتحريم إذا كان أكثرها الحرير، وإلا فهو للتنزيه والكراهة، والمعصفر: هو المصبوغ بالعصفر.

 

504- وعَنْ عبد الله بن عمْرِوٍ - رضي الله عنهما - قالَ: رَأَى عليَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقال: «أُمُّكَ أَمرتْكَ بهذا؟» رواهُ مُسلمٌ.

 

الحديث دليل على كراهة المعصفر، وتمام الحديث: «قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما» وفي رواية: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» وفي قوله: «أمك أمرتك بهذا» إعلام بأنه من لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن، قال القاضي عياض: أمره- صلى الله عليه وسلم - بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة.

 

505- وعَنْ أَسْماءَ بنْت أَبي بكرٍ - رضي الله عنهما - «أَنها أَخْرَجَتْ جُبّةَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مكْفوفةَ الْجيْبِ والْكُمّينِ والْفرْجَيْنِ بالديباجِ» رواهُ أَبو داود. وأَصلُهُ في مسلمٍ وزاد «كانت عندَ عائشة حَتى قُبضتْ فَقَبَضْتُهَا، وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُها فَنَحْنُ نَغْسِلُها للمرضى يُسْتَشْفى بها» وزاد البُخاريُّ في الأدب المفْرد «وكان يلْبَسُهَا للوَفْدِ والجُمُعَةِ».

الحديث دليل على جواز مثل ذلك من الحرير في الثوب إذا كان الحرير قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة