• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية


علامة باركود

حقوق المرأة في الإسلام

حقوق المرأة في الإسلام
الشيخ أحمد الزومان


تاريخ الإضافة: 30/1/2013 ميلادي - 18/3/1434 هجري

الزيارات: 171907

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حقوق المرأة في الإسلام


الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء:1]

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

 

أهتم الإسلام بالمرأة سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجة وجعل لها من الحقوق ما يكفل سعادتها في الدارين ويصونها من الابتذال في شبابها ومن التضييع في كبرها.

 

فمن حقوق المرأة في الإسلام إشباع غريزتها عن طريق الزواج فمتى ما أرادت المرأة الزواج لم تمنع ويجب على الزوج أن يعاشرها كما تعاشر النساء لعموم قوله تعالى ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19] وجعل هذه العلاقة بين الزوجين عبادة يؤجر عليها الزوجان كما يؤجران على الصلاة وسائر العبادات ففي حديث أبي ذر "وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا رواه مسلم [1006].

 

ولو تبين أن الرجل ليس لديه القدرة على الجماع كان هذا عيبا يحق للزوجة بسببه فسخ النكاح. ولو حلف الزوج على ترك جماعها أعطى مدة أربعة أشهر ليزول ما في النفس فإن أصر على ترك جماعها فلا يقر على ترك زوجته معلقة فيطالب بالجماع أو الطلاق إذا طلبت ذلك ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227].

 

من حقوق المرأة الراشدة في الإسلام حرية كسب المال الحلال ومالها من مرتبات أو تجارة خاص بها الأصل حرمت الأخذ منه ويستثنى من ذلك الوالدان على الصحيح وفق شروط ليس المقام مقام تفصيلها.

 

من حقوق المرأة الراشدة في الإسلام حرية التصرف في مالها فليس لأحد أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف فيه سواء كان أبًا أو زوجًا أو غيرهما يقول ربنا تبارك وتعالى ﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أموالهم ﴾ [النساء: 6] فالحجر على اليتيم سواء كان ذكرا أو أنثى يزول ببلوغه ورشده ولا يعود عليه الحجر مرة أخرى إلا بدليل صحيح صريح وهذا لم يوجد في حق المرأة. فيجوز للمرأة أن تتصرف بمالها سواء كان بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهدية والصدقة ويحرم التعرض لها أو مضايقتها بسبب ذلك.

 

فعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ إِلَّا تَصَدَّقَتْ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا فَقَالَتْ أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ الحديث" رواه البخاري [3505] فحينما قال ما قال ابن الزبير لخالته عائشة رضي الله عنها هجرته حتى شفع له بعض الصحابة فكلمته وكفرت عن نذرها

 

من حقوق المرأة في الإسلام حق اختيار الزوج فليس لأحد إجبارها على الزواج أو على زوج لا تريده سواء كانت بكرا أو ثيبا فعن ابن عباس "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا" رواه مسلم [1421] وهذا خبر بمعنى الأمر فلا تجبر المرأة البالغ العاقل بكرا أو ثيبا على من لا تريده من الرجال.

 

ولو أجبر الولي أب أو غيره المرأة البالغ العاقل بكرا كانت أو ثيبا وزوجها بغير رضها فلها فسخ النكاح ويتحمل الولي الالتزامات المالية المترتبة على فسخ النكاح فعن خنساء بنت خِذَام الأنصارية رضي الله عنها: "أَنَّ أَبَاهَا - رضي الله عنه - زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ" رواه البخاري [5139]

 

فولاية الرجل على المرأة المقصود منها حفظها والإحسان إليها والنظر في مصالحها فإذا أساء الولي التصرف لموليته بعضلها من الكفوء أو غير ذلك فتسقط ولايته ولو كان أبا ويعين القاضي وليا عليها ففي حديث عائشة رضي الله عنها فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" رواه الإمام أحمد [24798] وغيره وإسناده صحيح فليست ولايتنا على بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا ولاية مطلقة إنما هي منوطة بتحقيق مصالحهن فإذا أساءنا في ذلك انتقلت الولاية شرعا إلى غيرنا

 

من حق المرأة في الإسلام مفارقة الزوج إذا لم ترض عنه سواء كان لعيب فيه أو لعدم الميل العاطفي له فكما أن لها حق اختيار الزوج ابتداء فكذلك لها حق مفارقة الزوج فليس لأحد اجبارها على زوج لا تريده فالرجل لا يجبر على المرأة فيطلقها فكذلك المرأة تخالع الرجل مقابل مال فترد عليه ما يتفقان عليه من مال فعن ابن عباس [ قال: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ] إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ، إِلا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ- تعني كفر العشير-  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : "فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ" فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا" رواه البخاري [5276]

 

ومن حقوق المرأة في الإسلام حمايتها من جعلها سلعة رخيصة تبتذل ويتمتع بها الأجانب حال شبابها ونضارتها فجاءت النصوص الشرعية بمباعدتها عن الرجال الأجانب وعدم الاختلاط بهم حتى في العبادات فعن أبي هريرة قال "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" رواه مسلم [440] حتى في الأمور العارضة حينما تريد أن تطوف أو تدخل المسجد يجعل للنساء باب خاص فعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات رواه أبو داود [571] و قال رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال قال عمر وهذا أصح ".فالحديث رواته ثقات لكن اختلف فيه هل الذي خصص لهن الباب النبي أو عمر و على أن الذي خصصه عمر فسنته حجة بأمر النبي

 

الخطبة الثانية

من حقوق المرأة في الإسلام السكن والنفقة من مأكل ومشرب وحوائج خاصة ومصروف وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وحال المنفق فتجب نفقتها على أهلها إن كانت غير متزوجة وعلى زوجها إن كانت ذات زوج ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7].

 

والمرأة التي لا معيل لها من الأرامل والمطلقات لهن حق خاص في بيت مال المسلمين فيجب أن يصرف لهن مخصصات مالية تكفيهن فلا يتركن للعوز والحاجة أو الركض خلف الجمعيات الخيرية أو صدقات المسلمين من الضمان الاجتماعي وغيره مما لا يكفل لهن حياة كريمة كسائر المجتمع فعَنْ عمرو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عمر بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ، َقَالَ: لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ، لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا، قَالَ: فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ..." رواه البخاري [3700].

 

من حقوق المرأة في الإسلام مراعاة طبيعتها وخلقتها فخفف عليها بعض التكاليف فلا تجب عليها نفقة ولا سكن وأسقطت عنها بعض التكاليف الشرعية كالجهاد وتسقط عنها أحيانا بعض العبادات كالصلاة في حال الحيض والنفاس مراعاة لحالها ومشقة الطهارة عليها.فيجب أن تراعى خصوصية المرأة في كل ما يجد من أنظمة تتعلق بها.

 

ملخص حقوق المرأة في الإسلام هو مقولة من أعطي جوامع الكلم - صلى الله عليه وسلم - "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" رواه البخاري [4787] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فكلمة خيرا تعم كل أنواع الخير ونفر من الإساءة إليها وذم الرجل الذي يسيء للمرأة فعن إياس بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم" رواه أبو داود [2146] و رواته ثقات وليس بعد الخيار إلا الأشرار.

 

المرأة حباها الله العقل كالرجل فربما فاقت بعض النساء بعض الرجال في سداد رأيهن فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشير أحيانا بعض نسائه في أمور المسلمين ففي حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - في صلح الحديبية قال "فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: "قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا"، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا..." رواه البخاري [2734] فاستشار النبي - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة رضي الله عنها في أمر يهم المسلمين وأشارت عليه بأمر فامتثل مشورتها وموقف خديجة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بداية الدعوة وتوجيهها للنبي أحيانا مشهور وهذه القضايا وغيرها تكون المرأة بعيدة عن مخالطة الرجال الأجانب.

 

زواج الصغيرة ثابت بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبدلالة القرآن بقوله تعالى ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4] فذكر ربنا أن عدة المطلقة التي لا تحيض ثلاثة أشهر وعدم الحيض يكون بسبب الصغر والكبر أو لأمر عارض وتزويج الصغيرة خاص بالأب دون غيره إذا رأى مصلحة لها في ذلك. فتثار أحينا قضية زواج الصغيرات هل هذه قضية موجودة في المجتمع أنها حوادث فردية فهل وراء الأكمة ما وراءها؟.

 

تأملوا من يطالبون بحقوق المرأة من المترفين والمترفات تجدهم لا يهتموا بقضايا المرأة الحقيقية فهمومهم مخالطة المرأة الرجال أو المشاركة السياسة أو غير ذلك مما لا تتطلع إليها نساء المجتمع فيجب على كل من له ولاية أن يلبي حقوق المرأة الحقيقية ويرفع الظلم عنها ولا يكون أداة لتغريب المرأة وتطبيق ما تفرضه المنظمات العالمية فنحن مجتمع مسلم لنا خصوصيتنا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
2- رفقا بالقوارير
أمة الله - مصر 05-12-2013 01:47 PM

حياك الله أيها الكاتب الذي جمعت حقوق المرأة .كم تمنيت قراءة هذا الموضوع من أكثر من عشرين عاما، قدر الله وما شاء فعل،
وإلى الآباء وأولياء الأمر,, رفقا بالقوارير

1- min horor almara
lolalaila - maroc 01-11-2013 11:56 PM

chkran laka ya chaykh ahmed min had dihi nassaih lanni istafadto min hadi hi nassaih chokran

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة