• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات


علامة باركود

محكمة الأحداث والمحاكم الاستثنائية

محكمة الأحداث والمحاكم الاستثنائية
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد


تاريخ الإضافة: 2/9/2013 ميلادي - 26/10/1434 هجري

الزيارات: 20763

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محكمة الأحداث والمحاكم الاستثنائية


نصت المادة 120 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل على أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للأحداث في غير ذلك من الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها في قرار انشائها. وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. كما تنص المادة 121 على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية، ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الاقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة". فتعتبر هذه المحكمة من القضاء الطبيعي وتختص محكمة الأحداث بكل ما ينسب للحدث من جنايات وجنح ومخالفات[1].


المحاكم الاستثنائية:

يقصد بالمحاكم الاستثنائية اسناد محاكمة شخص أو اشخاص معينين عن جريمة أو جرائم ارتكبوها أمام محكمة غير المحام المنشأة وفقاً لتفويض تشريعي من الدستور مثل قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 105 لسنة 1980. وذلك بصفة استثنائية وقد يكون اعضاء هذه المحكمة الاستثنائية من غير القضاة المعينين أو بالإشراك غيرهم معهم. كما قد لا تلتزم المحكمة الاستثنائية بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية، بل قد لا تلتزم بأحكام قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وما ينتج عنها من عدم رجعية القانون الجنائي، وتمتع بصلاحية الحكم بعقوبات لم يرد بها نص ويصبح الطعن في أحكامها غير جائز، كما قد نقل ضمانات الدفاع أمامها. وهذه المحاكم عادة ما تنشأ في ظروف سياسة استثنائية. وهي ولا شك تتعارض والقضاء الطبيعي ولا تعتبر جزءاً منه[2].



[1] د. عبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 970.

[2] د. عبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 974، 975.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة