• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات


علامة باركود

المحاكم الابتدائية .. التشكيل والاختصاصات

المحاكم الابتدائية .. التشكيل والاختصاصات
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد


تاريخ الإضافة: 15/7/2013 ميلادي - 7/9/1434 هجري

الزيارات: 101256

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المحاكم الابتدائية

التشكيل والاختصاصات


تعتبر المحاكم الابتدائية هي المحاكم ذات الولاية العامة بنظر جميع المسائل المدنية والجنائية أي أنها يدخل في اختصاصها كل ما لا يدخل في اختصاص محكمة أخرى حددها القانون وتنشأ هذه المحكمة بقانون، كما تحدد دائرة اختصاصها بقانون. ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر غير مقرها طالما وقع هذا المكان في دائرة اختصاصها، ويتم ذلك بقرار من وزير العدل. وفقا للمادة التاسعة من قانون السلطة القضائية يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم المحافظات. وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء و القضاة. وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة. ويرأسها مستشار يندب من محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية لمدة سنة قابلة للتجديد.

 

وهذه المحكمة لها اختصاص ابتدائي، كما أن لها اختصاصا استئنافيا بنظر الطعون في الأحكام المصادرة من المحاكم الجزئية.

 

وإذا كان الأصل هو وجود محكمة ابتدائية في عاصمة كل محافظة، إلا أن الضرورات العلمية الناشئة من كثرة عدد القضايا أدت إلى وجود محكمتين ابتدائيتين في كل من القاهرة ومحافظة الغربية. حيث توجد محكمتا شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، ومحكمتا طنطا والمحلة الكبرى الابتدائيتين.

 

ويتبع كل محكمة ابتدائية عدد من المحاكم الجزئية التي تقع في دائرة اختصاصها. ومؤدى هذه التبعية هو أن استئناف الأحكام الجزئية لا يصح شكلاً إلا إذا رفع إلى المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحاكم الجزئية، وهذا الاختصاص المحلي يتعلق بالنظام العام. والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية قد تكون ابتدائية تقبل الطعن عليها بالاستئناف أمام محاكم الاستئناف العليا، وذلك في الأحوال التي تزيد فيها قيمة الدعوى الصادر فيها الحكم عن قيمة معينة أو إذا نص القانون. كما أن مثل هذه الأحكام تكون نهائية لا تقبل أي طعن وذلك إذا نص المشرع على ذلك، أو إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى نصاب معين[1].



[1] نبيل إسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص 87، 88.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- merci
ilham - maroc 24-03-2017 11:25 PM

bien merci

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة