• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات


علامة باركود

الأحكام السلطانية بين أبي الحسن الماوردي ‏(المتوفى 450هـ)‏ وأبي يعلى الفراء ‏(المتوفى 458هـ)‏

أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

المصدر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الثالثة - العدد الحادي عشر والثاني عشر - 1412 هـ

تاريخ الإضافة: 20/12/2010 ميلادي - 13/1/1432 هجري

الزيارات: 61950

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عرض مجلة البحوث الفقهية المعاصرة

لكتاب الأحكام السلطانية/ لأبي يعلى الفراء الحنبلي

السنة الثالثة – العدد الحادي عشر – 1412 هـ

26- الأحكام السُّلطانية:

المؤلف: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي[1]، وُلِد في بغداد سنة ثلاثمائة وثمانين للهجرة - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - وكان شيخ الحنابلة في زمانه، عالِمًا مُتبحِّرًا في الفِقه وأصوله وفروعه، وعِلْم القراءات والكثير من الفنون والعلوم، أجمع أصحاب الإمام أحمد والفقهاء والعلماء في زمانه على ريادته، وتدارَس الكثيرُ منهم عِلْمَه وفِقهَه، وشَهِدوا له بما كان عليه من غَزارة العلم، إضافةً إلى ما كان يتمتَّع به من الزهد والإخلاص والبُعد عن الدنيا.

 

وقد أخَذ العلم عنه وتفقَّه عليه جمعٌ غفير، وكانتْ له منزلة كبيرة عند الخليفتين العباسيين: القادر والقائم، وعندما توفِّي "ابن ماكولا" رئيس القضاة، بَحَث "القائم" عن قاضٍ للحريم تتوفَّر فيه صفات مُعَيَّنة، فوجَدَها في أبي يَعْلى، فرغب إليه أن يليَ القضاء بدار الخلافة والحريم، فامتنَع عن ذلك، ولَمَّا كرَّر عليه السؤال، اشترطَ أبو يعلى شروطًا، منها: عدم حضور المواكب والاستقبالات وغيرها، ممَّا كانتْ تُوجِبه بعضُ التقاليد في عصره، وقد أُجِيب على ذلك، فوَلِي القضاء في بغداد، ثم أُضيفَ إليه قضاء "حران وحلوان"، وكانتْ له مآثرُ في القضاء زادتْ من مكانته وعُلو مَنزلته، وقال في ذلك أحدُ تلاميذه:

لَمْ يَزِدْهُ الْقَضَاءُ فَخْرًا وَلَكِنْ
قَدْ كَسَا الْفَخْرُ سَائِرَ الْحُكَّامِ
فَلَقَدْ قُلِّدَ الْقَضَاءَ رَفِيعَ الْ
قَدْرِ ذَا رَأْفَةٍ عَلَى الأَيْتَامِ
قَدْ حَوَى مِنْ رِعَايَةِ الدِّينِ مَا يَعْ
صِمُهُ مِنْ مَوَاقِفِ الآثَامِ

 

وللقاضي أبي يعلى مصنَّفات كثيرة، منها: "مسائل الإيمان"، و"أحكام القرآن"، و"نقل القرآن"، و"إبطال التأويلات لأخبار الصفات"، و"المعتمد"، و"المقتبس"، وله ردود على الأشعريَّة والكرَّاميَّة والسالميَّة والمجسِّمة، و"العُدة في أصول الفقه"، أو مختصر العدة، و"الكفاية في أصول الفقه" و"شرح الخرقي" و"شرح المذهب"، و"الخلاف الكبير" و"الأحكام السلطانية"، وقال فيه أحد المعجبين بعِلْمه:

الْحَنْبَلِيُّونَ قَوْمٌ لاَ شَبِيهَ لَهُمْ
فِي الدِّينِ والزُّهْدِ وَالتَّقْوَى إِذَا ذُكِرُوا
أَحْكَامُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ مُذْ خُلِقُوا
وَبِالْحَدِيثِ وَمَا جَاءَتْ بِه النُّذُرُ
إِنَّ الإِمَامَ أَبَا يَعْلَى فَقِيهُهُمُ
حَبْرٌ عَرُوفٌ بِمَا يَأْتِي وَمَا يَذْرُ

 

أمَّا الكتاب الذي نتكلم عنه، فهو "الأحكام السلطانيَّة" وقد ورَد في مقدمته من قول القاضي أبي يعلى: "أمَّا بعد، فإني كنتُ صنَّفتُ كتاب الإمامة، وذَكرتُه في أثناء كَتْب "المعتمد"، وشرحتُ فيه مذاهب المتكلمين، وحجاجهم، وأدلَّتنا، والأجوبة عمَّا ذكروه، وقد رأيتُ أنْ أُفْرِد كتابًا في "الإمامة"، أحذف فيه ما ذكرتُ هناك من الخلاف والدلائل، وأزيد فيه فصولاً أُخَر تتعلَّق بما يجوز للإمام فِعْله من الولايات وغيرها.. إلخ[2]".

 

وقد بدأ الكتاب بفصولٍ في الإمامة تضمَّنتْ تفصيلاً للمسائل التي تتعلَّق بشخص الإمام وولاياته؛ في تقليد الوزارة، وفي ولاية القضاء والمظالِم، والحج والصَّدَقات، ووضع الخراج والجزية، والحمى وإحياء الأرض الموات، واستخراج المياه وأقسامها، والحمى والإرفاق وأحكام القطائع وأحكام الْحِسْبة، وفي هذه الفصول الكثيرُ من القواعد التي تُبيِّن كثيرًا من الأحكام الشرعية في تسيير الدولة الإسلامية ومناهجها في الْحُكم في الأمور؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعيَّة.

 

وممَّا يلفتُ النظر وجودُ شَبهٍ بين هذا الكتاب وكتاب "الأحكام السلطانية"؛ للماوردي، أو كما يقول الشيخ محمد حامد الفقي: "إنَّ الإنسان يَزداد عَجبًا حين يجدُ عبارة المؤلِّفَين تكاد تكون واحدة، لولا أنَّ أبا يعلى يذكر فروعَ مذهب الإمام أحمد ورواياته، ويَذْكر الماوردي مذهب الشافعيَّة وخلاف المالكية والحنفية، ويزيد أحاديثَ وآثارًا عن الصحابة والتابعين في تأييد مذهبه"، واستطرد قائلاً: "وكان عصرُهما عصرَ تنافُسٍ وتسابق في العلم والتأليف، فلا ندري أيهما بدأ بكتابه أولاً، ولا ندري أيهما حذا حذوَ الآخر ونَهَج منهجه، فإنِّي لَم أقفْ على ما يحقِّق ذلك ويُبيِّن وجْهَ الحق فيه، فإنَّه بعيد كل البُعد أنْ يكونَ كلٌّ منهما ألَّفَ كتابه دون أي  صِلةٍ بالآخر، مع ما بين الكتابين من التوافُق"[3].

 

وقد أوجَدَ الشبهُ بين الكتابين مجالاً للتساؤل حول أيهما تأثَّر بالآخر، فقد عاش ابن الفراء والماوردي في عصرٍ واحد، وكلاهما تولَّى القضاء في بغداد، وكلاهما كانتْ له علاقة بالخليفة، وإنْ كان ابن الفراء أقلَّ اتصالاً؛ لعُزوفه وزُهْده.

 

وقد يُقال: إنَّ كتاب الماوردي أكثر إحالة[4]، وإنَّ ابن الفراء اقتَفَى أثرَه، فألَّفَ كتابه هذا عن الإمامة؛ ليسدَّ النقْص في كتاب الماوردي الذي أغفَلَ آراءَ المذهب الحنبلي رُبَّما عن عمدٍ؛ نتيجة التنافُس آنذاك بين أتْباع المذْهَبَيْن، وقد يُقال: إنَّ علاقة الماوردي بالخلافة وضَعف علاقة ابن الفراء بها أهَّلتِ الماوردي لأن يكونَ السابق بتأليف هذا الكتاب، وأنَّ شُهرة كتاب الماوردي ترجِعُ إلى إحالته.

 

ولكن قد يقال: إنَّ ابن الفراء لَم يكنْ أقلَّ عِلْمًا من الماوردي بأمور الإمامة، فغَزارة عِلْمه في الأصول والفروع والْجَدَل تُؤهِّله لأنْ يكونَ الأسبقَ في التأليف في هذا الفرع من الفقه، بل إنَّ بُعدَه عن الاتصال بالسلطة قد يكون حافزًا له على بَيان الأحكام التي لها وعليها؛ لأنَّ البُعد عن الشيء قد يكون مَظِنَّة الخوف عليه والاهتمام به، ناهيك عن كونه قد طرَحَ الكثير من هذه الأحكام في كتابه "المعتمد" كما أوضحه في المقدمة، وأنَّ تركيزَه على المذهب الحنبلي رُبَّما دَفَع الماوردي إلى بَسْط آراء المذهب الشافعي مُضيفًا إليها بعضَ الآراء في المذهبين المالكي والحنفي؛ ليكون كتابُه أكثرَ شمولاً.

 

أمَّا بالنسبة لِمَا يقال عن شُهرة كتاب الماوردي، فلعلَّ لها أسبابًا يأتي في مقدمتها انتشارُ المذهب الشافعي، وما تعرَّض له المذهب الحنبلي في الماضي من مصاعبَ.

 

وعلى أيِّ حال، فهذه مجرَّد أقوال، ولا أحد يستطيع الجزْمَ بالسَّبق لأيٍّ من الكتابين، ولا شكَّ أنهما قد أثرَيَا هذا الجانب من الفقه في عِلْم الدولة ومنهجها.

 

توفِّي القاضي أبو يعلى في التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعمائة وثمانٍ وخمسين للهجرة، ودُفِن في بغداد، فرحمه الله رحمةً واسعة على ما قدَّمه لعقيدته وأُمَّته.

 

رد الشيخ د. فؤاد عبدالمنعم أحمد على العرض السابق

بعنوان

الأحكام السلطانية بين أبي الحسن الماوردي (المتوفى 450هـ) وأبي يعلى الفراء (المتوفى 458هـ)

السنة الثالثة – العدد الثاني عشر – 1412 هـ

عرَّفَتِ المجلة بكتاب "الأحكام السلطانية"؛ لأبي يعلى الفراء، ولَم يفتْها الإشارة إلى وجود شبهٍ بين هذا الكتاب وكتاب "الأحكام السلطانية"؛ للماوردي، وانتهتْ إلى القول: "ولا أحد يستطيع الجزْمَ بالسَّبق لأيٍّ من الكتابين، ولا شكَّ أنهما قد أثرَيَا هذا الجانب من الفقه في عِلْم الدولة ومنهجها".

 

والواقع أنَّ كتاب الماوردي أسبَقُ، وشَهِد بذلك فقيه حنبلي وهو ابن رجب (المتوفى 795 هـ)، وابن حجر العسقلاني على ما ذَكَره السخاوي في ترجمته، بل كتاب أبي يعلى الفراء يُقيم الدليل لنفسه على أنَّه نَقَل عن غيره بعضَ مواضعه، ولقد كان ذلك محل أكثر من رسالة للدكتوراه، وإليكم بيانَ ما أجْملناه.

 

1- قال الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي المشهور بابن رجب في كتابه "الاستخراج لأحكام الخراج" بتصحيح وتعليق الشيخ عبدالله الصديق، طبعة دار المعرفة، بيروت ص116 ما نصُّه:

"ذَكَر القاضي أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية متابعةً للماوردي أنَّ أموال الصَّدَقات يجوز أنْ يتفرَّد أربابُها بقسمتها في أهلها، بخلاف مَن في يده مال الفيء؛ فإنه ليس له أن ينفرِدَ بقسمته، حتى يتولاَّه أهلُ الاجتهاد من الأئمة".

 

وقال أيضًا في ص122: "وأما إقطاع الاستغلال، فلا يُعْرَف في زمان السلف، وقد أنْكَر الإمام أحمد على أمراء زمانه أنهم يُقطعون مَن شاؤوا، ثم ينتزعون منه ذلك، والإقطاع لا يُنْتَزع ممن أُقْطِعه، وهذا يدلُّ على أنه لَم يعهدْ إقطاع الاستغلال للمنافع، حتى زعم بعضُ أعيان الشافعية المتأخِّرين أنَّ أصحابهم لَم يَذْكُروه في كُتبهم بالكليَّة.

 

وكأنَّه لَم يقفْ على كلام الماوردي في الأحكام السلطانية، فإنَّه ذَكَر فيها إقطاعَ الخراج كما ذَكَرها القاضي، بل القاضي اتَّبعه في ذلك".

 

2- قال الحافظ السخاوي (المتوفى 902 هـ)، نقلاً عن شيخه ابن حجر العسقلاني (857هـ): "إنَّ الأحكام السلطانية لأبي يعلى مأخوذٌ من الأحكام السلطانية للماوردي، لكنَّه بُنِي على مذهب الإمام أحمد".

"الجواهر والدُّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  بمصر ج1 ص315".

 

3- إنَّ الفراء حينما يَقتبس من غيره يُصَرِّح باسم من نَقَل عنه، وأحيانًا لا يَنسب القول الذي يقتبسه إلى قائله صراحةً، كما أنَّه لا ينسبه إلى نفسه، بل يُصدره بعبارة: "قيل"، ويلاحظ أن الكلام بعد هذه العبارة يتماثَلُ مع الكلام الذي ورَد في كتاب "الأحكام السلطانية" للماوردي.

 

ومن أمثلة ذلك - لا يُعَدُّ حصرًا لها:

أ- ما ورَدَ في "الأحكام السلطانية"؛ للفراء ص215، وقد قيل: إنَّ هذا القضاء ليس على العموم في الأزمان والبلدان، وإنَّما هو مقدَّر بالحاجة، وقد يَختلف من خمسة أوجه؛ "انظر ذلك بنصِّه في "الأحكام السلطانية"؛ للماوردي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، 1398هـ - 1978 ص181".

 

ب- وفي أحكام الفراء ص 79 الفرقُ بين نظَر المظالِم ونظَر القضاة من عشرة أوجه، وقد ذَكَر بعضُ أهل العلم الفرقَ بين نظر المظالِم ونظر القضاة من عشرة أوجه، فبعضُ أهل العلم الذي نقَلَ عنهم هو الماوردي؛ "انظر: ما أورَدَه الماوردي ص83".

 

ج- كتاب في كتاب الفراء ص 39 - 40: "وقد قيل: إنَّ هؤلاء يُعْطَون من الصَّدَقات، ولا يُعْطَون من الفيء؛ لأن حقَّهم في الصدقات، ولا يُعْطَى أهل الفيء المسترزقة في الديوان من مال الصدقات؛ لأن حقَّهم في الفيء، القائل هو الماوردي؛ "انظر: الأحكام السلطانية ص36".

 

4- إنَّ هذا الموضوع كان ضمنَ رسالتين في الدكتوراه:

الأولى: لمحمد الحاج عبدالقادر أبو فارس بعنوان "القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه "الأحكام السلطانية""، ونُوقِشتْ بجامعة الأزهر في 31/7/1974م، ثم طبعتْها مؤسسةُ الرسالة.

 

والثانية: لمحمد علي بدر الدين الغلايني بعنوان: "الإمام الماوردي وأثره في الفقه الدستوري"، ونُوقِشتْ في جامعة الأزهر في 2/4/1975م، وتناوَلَ فيها الباحثُ كتابَ "الأحكام السلطانية"؛ دراسةً وتحليلاً، وعَقَد الفصل الثالث مقارنةً بين كتابَي "الأحكام السلطانية" للماوردي ولأبي يعلى الفراء، وأيهما أسبقُ في التأليف"، "من ص215 - 235 من الرسالة"، ولم تُطْبَعْ بعدُ.

 

والباحثان انتهيَا إلى أنَّ الماوردي هو أسبقُ بالتأليف لكتاب "الأحكام السلطانية"، وآخرُ دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين.



[1] انظر ترجمته في مقدمة كتابه: الأحكام السلطانية؛ تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، ص11 - 18، ط2 1386هـ مكتبة الحلبي بمصر، والبداية والنهاية ج 12 ص 101 ط3، دار الكتب العلمية بيروت، الأعلام؛ للزركلي ج6 ص 99 - 100 ط6 دار العلم للملايين، الموسوعة الفقهيَّة وزارة الأوقاف الكويتيَّة ج 1 ص 364 ط2.

[2] مقدمة الكتاب ص 19 تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي ط2 1386 هـ.

[3] المقدمة ص 18.

[4] انظر في هذا كتاب الأحكام السلطانية؛ للماوردي؛ تحقيق أحمد مبارك البغدادي ص 340 ط 1 دار ابن قتيبة الكويت 1409هـ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- تأييد آخر
عبدالعزيز - المملكة العربية السعودية 06-12-2015 09:19 PM

بمثل هذه النتيجة ما جاء في بحث محمد جاسم الحديثي:
العلاقة بين كتاب الأحكام السلطانية للماوردي وكتاب الأحكام السلطانية للفراء، نشره في مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الرابع والأربعون ـ الجزء الثاني، 1418هـ ـ 1997م.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة