• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات


علامة باركود

الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره
الشيخ دبيان محمد الدبيان


تاريخ الإضافة: 12/9/2013 ميلادي - 7/11/1434 هجري

الزيارات: 15570

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره


قد علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في تحديد القليل والكثير، فإذا كان الماء كثيرًا، فوقعت فيه نجاسة، فلم تغيره، فما حكمه؟

والجواب: إن كان هذا الكثير مما يشق نزحه، وإذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، فإنه طهور إجماعًا، ساق الإجماعَ على ذلك طوائف من أهل العلم، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وغيرهم من المجتهدين.

 

قال ابن الهمام من الحنفية: للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به؛ يعني: بالتغير[1].

 

وقال أبو الوليد بن رشد، من المالكية: لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة، إلا أن يغير أحد أوصافه[2].

 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك، إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا: أنه بحاله يتطهر منه[3].

 

وقال عبدالرحمن بن قدامة من الحنابلة: لا نعلم خلافًا أن الماء الذي لا يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة، مثل المصانع التي جعلت موردًا للحجاج بطريق مكة يصدرون عنها، ولا ينفذ ما فيها: أنها لا تنجس إلا بالتغير[4].

 

وقد نقل الإجماعَ طوائفُ من العلماء، منهم:

الطبري[5]، وابن حزم[6]، وابن تيمية [7]، وابن قدامة[8]، وابن دقيق العيد[9]، والزركشي[10]، وابن رجب[11]، والعراقي في طرح التثريب[12]، وابن عبدالهادي[13]، والشوكاني[14]، وغيرهم.



[1] شرح فتح القدير (1/77، 78)، وانظر البناية (1/319)، البحر الرائق (1/94).

[2] مواهب الجليل (1/53)، ونقل الإجماع كذلك ابن عبدالبر كما في التمهيد (9/108)، وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (1/245): "واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه، وأنه طاهر".

وقال الحطاب في مواهب الجليل (1/53): الماء الكثير إذا خالطه شيء نجس، ولم يغيره، فإنه باقٍ على طهوريته. اهـ وانظر الخرشي (1/77).

[3] الإجماع (ص: 33)، وانظر الأوسط (1/261).

[4] الشرح الكبير (1/13).

[5] تهذيب الآثار (2/219، 233).

[6] مراتب الإجماع (ص: 17).

[7] نقد مراتب الإجماع (ص: 17).

[8] المغني (1/39).

[9] إحكام الأحكام (1/22، 23).

[10] شرح الزركشي (1/134، 134).

[11] القواعد (29).

[12] طرح التثريب (1/36).

[13] مغني ذوي الأفهام (ص: 42).

[14] نيل الأوطار (1/45).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة